طلب إحاطة تقدمت به النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، عن حزب الحرية المصرى، بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تشديد الإجراءات والقواعد اللازمة لتشغيل السائقين فى تطبيقات وسائل النقل الذكى العاملة فى مصر.

 

وقالت سلامة أن هذا الطلب يأتي في ظل ما يستجد من شركات بعد تعدد حالات التحرش ومحاولات الاختطاف، وآخرها الواقعة المؤسفة التى تعرضت لها فتاة الشروق، وتحرر لها المحضر رقم 1016/ 2024 ج الشروق، والذى اتهمت فيه سائق السيارة بمحاولة التحرش بها واختطافها.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمن قيام سيدة بالقفز من سيارة على طريق السويس بالقاهرة. 

وبالفحص، تبين أنه تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، من أحد المستشفيات، باستقبال (السيدة المشار إليها – مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول)، مصابة بجروح في الرأس، واضطراب بدرجة الوعى "لا يمكن استجوابها".

عقوبة الخطف الأنثى

نصت مادة 290 من قانون العقوبات على: “كل من خطف بالتحايل أو الإكراه شخصًا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، وإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، أما إذا كان المخطوف طفلًا أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد”.

وتصل إلى الإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: النائبة أمل سلامة مجلس النواب حزب الحرية المصرى طلب احاطة

إقرأ أيضاً:

كيف يفرق القانون بين جريمتى السب والقذف؟.. التفاصيل

عادة ما يتردد لآذاننا مصطلح السب والقذف ودائمًا ما نعتقد إنها جريمة واحدة وهى السب والقذف، وذلك لعدم دراية الكثير بنصوص القانون، ما يجعلهم عرضة للكثير من المشاكل فى حياتهم اليومية وتوعية المواطن بشأن القوانين المنظمة لهذه القضايا.

"اليوم السابع" يستعرض الفرق بين جريمة السب وجريمة القذف.

السب وفقا لنص المادة 306 من قانون العقوبات هو خدش شرف شخص واعتباره عمدا دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة إليه.

أركان جريمة السب

يقوم السب العلنى على ركنين مادى هو خدش الشرف والاعتبار بأى وجه من الوجوه دون أن يشتمل ذلك على إسناد واقعة معينة وركن معنوى يتخذ دائما صورة القصد الجنائى.

الركن المادى، يقوم هذا الركن على عنصرين نشاط من شأنه خدش الشرف أو الاعتبار بأى وجه من الوجوه وصفة هذا النشاط الذى يتعين أن يكون علنيا وثمة عنصر سلبى فى هذا الركن يميز بينه وبين الركن المادى للقذف هو إلا يتضمن نشاط المتهم إسناد واقعة مجددة إلى المجنى عليه.

الركن المعنوى: السب فى جميع حالاته جريمة عمدية و يتخذ ركنه المعنوى صورة القصد الجنائى والقصد فى السب قصد عام عنصراه العلم والارادة وليس من عناصره توافر باعث معين أو نية متجهه إلى غاية ليست فى ذاتها من عناصر الركن المادى فى السب.

القذف
وفقا لنص المادة 302 من قانون العقوبات القذف هو إسناد واقعة محددة تستوجب عقاب من تنسب اليه أو احتقاره إسنادا علنيا فقوام القذف فعل الإسناد والقذف جريمة عمدية على الدوام.

أركان جريمة القذف
يفترض القذف فعل إسناد وينصب هذا الفعل على واقعة يشترط فيها شرطان أن تكون محددة وان يكون من شأنها عقاب من اسندت اليه أو احتقاره ويتعين أن يكون هذا الإسناد علنيا وهذه العناصر يقوم بها الركن المادى للقذف ويتطلب القذف بالإضافة لذلك ركنا معنويا يتخذ صورة القصد الجنائى ومعنى ذلك أن للقذف ركنين مادى وركن معنوى.

الركن المادى: قوامه عناصر ثلاثة نشاط إجرامى هو فعل الإسناد وموضوع لهذا النشاط هو الواقعة المحددة التى من شأنها عقاب من اسندت اليه أو احتقاره وصفة لهذا النشاط هو كونه علنيا.

الركن المعنوى: القذف فى جميع حالاته جريمة عمدية ولذلك يتخذ ركنه المعنوى صورة القصد الجنائى وأكد القانون على اعتبار القصد المتطلب فى القصد قصدا عاما فاذا كان القذف متطلبًا القصد فى جميع صوره فمؤدى ذلك أن الخطأ غير العمدى فى أجسم صوره لا يكفى لقيامه ولقد قيل أن عناصر القصد لابد أن تنصرف إلى جميع اركان الجريمة فيتعين أن يعلم المتهم بدلالة الواقعة التى يسندها إلى المجنى عليه ويتعين أن يعلم بعلانية الإسناد ويتعين أن تتوافر لديه إرادة الإسناد وارادة العلانية.

 

 

 


 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • بعد واقعة طالبة أكتوبر.. طلب إحاطة لتفعيل المراقبة النفسية والاجتماعية في المدارس
  • الكويت تشدد العقوبة في جرائم الشرف: تخفيفها يساهم بانتشارها
  • بعد واقعة دفع شاب خارج المترو.. المتهمون يواجهون هذه العقوبة
  • بعد واقعة قنا الأخيرة.. الحبس والغرامة عقوبة التعدي على رجال الشرطة
  • عقوبات رادعة للمتورطين في جرائم الخطف والسرقة وفقا للقانون
  • كبسولة فى القانون.. من المشدد للمؤبد اعرف العقوبة المقررة لجرائم الاختلاس
  • متهمان بسرقة الهواتف فى شبرا يعترفان ببيع المسروقات لصاحب محل.. تفاصيل
  • طلب إحاطة أمام البرلمان بسبب ضرب مدير مدرسة طالبات بالبحيرة
  • الإمارات.. السجن المؤبد والغرامة لـ«أعضاء عصابة بهلول»
  • كيف يفرق القانون بين جريمتى السب والقذف؟.. التفاصيل