ركابها يعانون أعراضًا غامضة.. موريشيوس تمنع سفينة من الرسو في موانيها
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أعلنت هيئة مواني موريشيوس اليوم الأحد، منع سفينة تابعة لشركة (نورويجيان كروز لاين هولدينجز) من الرسو في مواني البلاد بسبب ما قالت إنها مخاطر صحية، وأخذت عينات من نحو 15 راكبًا كانوا في عزل على متنها.
وأضافت الهيئة في بيان، أن السفينة (نورويجيان دون) كان من المقرر أن ترسو في بورت لويس اليوم، لكن نظرًا إلى عدم توجهها إلى جزيرة ريونيون، فقد وصلت إلى بورت لويس أمس الأحد.
أخبار متعلقة وزير الخارجية يصل جنيف لترؤّس وفد المملكة في الأمم المتحدة رفيعة المستوىلأول مرة.. زيلينسكي يكشف عدد قتلى الجيش الأوكراني في الحربوقالت الهيئة: "اتُخذ قرار عدم السماح للسفينة السياحية بالوصول إلى الرصيف لتجنب أي مخاطر صحية، فصحة الركاب وسلامتهم، وكذلك الصحة والسلامة العامة في المجمل، تمثل أهمية قصوى للسلطات".
ولم تقدم الهيئة أي تفاصيل أخرى عن طبيعة المخاطر الصحية.مرض في المعدةوقال متحدث باسم شركة (نورويجيان كروز لاين) التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها في بيان، إنه بينما كانت السفينة في طريقها إلى جنوب إفريقيا في 13 فبراير الحاليّ، عانى بعض الركاب أعراضًا خفيفة لمرض في المعدة.
وأضاف أنه بمجرد وصول السفينة إلى بورت لويس، تعاون الطاقم الإداري للسفينة مع السلطات في موريشيوس للتأكد من اتخاذ الاحتياطات اللازمة، وأن جميع من كانوا على متنها بخير.
وقالت هيئة المواني إن نتائج الاختبارات ستظهر خلال 48 ساعة.
ويوجد على متن السفينة 2184 راكبًا و1026 من أفراد الطاقم والعاملين عليها.
وقالت هيئة المواني إن نحو 2000 راكب كان من المقرر أن ينزلوا في بورت لويس بعد الانتهاء من رحلتهم البحرية على أن يصعد 2279 راكبًا جديدًا.
المصدر: صحيفة اليوم
إقرأ أيضاً:
الكويت تمنع منح الجنسية بالزواج
نشرت الجريدة الكويتية الرسمية، الإثنين، المرسوم بقانون رقم (116) لسنة 2024 الخاص بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.
ونص المرسوم على : "لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية ويعتبر أولاده القصر كويتيين ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد، وتسري على الأولاد في حالة بقائهم على الجنسية الكويتية أحكام المادة السابقة".
وأضاف المرسوم: "لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية".
وفي المادة 13: "يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية.
وذلك في الحالات الآتية":
في حالة كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو التزوير أو بناء على أقوال كاذبة وتسحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية".
في حالة حكم عليه بحكم بات بعد منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بجريمة من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية".
"إذا فصل تأديبيا من وظيفته الحكومية لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة خلال 10 سنوات من منحه الجنسية الكويتية".
"إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية".
"توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد أو على انتمائه إلى هيئة سياسية اجنبية ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون كسبها معه بطريق التبعية".
وتم إضافة مادة جديدة برقم (7 مكرر أ) إلى المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959، جاء فيها: "يجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القاصر المولود من أم كويتية بصفة أصلية المحافظ على الإقامة فيها إذا كان أبوه الأجنبي أسيرا أو طلق أمه طلاقا بائنا أو توفى عنها معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد".