نواب يوضحون أسباب زيادة رسوم جوازات السفر لـ1000 جنيه
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، الموافقة نهائيا على تعديل بعض أحكام القانون رقم97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر، برفع رسوم استخراج جواز السفر إلى 1000 جنيه بدلا من 250 جنيه المنصوص عليها في القانون الحالي، حيث ونصت التعديلات على أن يُستبدل نص الفقرة الأولى المادة (8) في القانون رقم 97 لسنة 1959 المشار إليه بالآتي، تعيين شـكل جواز السفر بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة وزير الخارجية، وكذلك تحديد مدة صلاحيته ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يحصل عنه، وذلك بما لا يجاوز1000 جنيه، بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى.
التعديل يرجع للظروف الإقتصادية العالمية
في هذا الإطار أكد النائب محمد عبدالرحمن راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أهمية تعديل أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 والخاص بشان جوازات السفر، مؤكدا أن هذا التعديل يرجع للظروف الإقتصادية العالمية وتغيير أسعار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
وقال "راضي" في تصريح خاص لـ "الفجر" إن التعديل هام، حيث أن وثيقة السفر تهم كل المواطنين لإثبات الهوية والتعامل مع القنصليات والسفارات في الخارج وفق للمعايير والاتفاقيات الدولية، وتابع قائلًا: أن الوثيقة تعتمد على مواد وخامات مستوردة، وكذلك أدوات الطباعة المستوردة.
وأشار أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إلى أنه يجرى دائمًا تعديلات على الوثيقة بصفة دورية حفاظًا على تأمينها من أي تلاعب فيها، مؤكدًا أن فرض الرسوم يواظب على استمرارية إصدار الوثيقة بصفة منتظمة مستقبليا في حالة حدوث أي تغيرا في أسعار الصرف.
تحقيق الحماية المالية لموازنة الدولة
وقال النائب أحمد صالح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، خلال عرض تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون جوازات السفر، إن تعديل القانون يهدف لتحقيق الحماية المالية لموازنة الدولة.
وتابع: ويأتي ذلك عن طريق تقليل الخسائر الناجمة عن التقلبات في أسعار الصرف لإصدار جواز السفر إلكترونيا بما يتوافق مع المعايير العالمية الجديدة ومتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي مع توفير امانًا أفضل وفعالية كبيرة في مكافحة التزوير لجوازات السفر.
وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن تعديل رسم الحصول على جواز السفر جاء في ضوء الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر وما يوجبه ذلك من إجراء تعديلات دورية على علامات تأمين الجوازات لتحقيق مزيد من الضمانات.
تقليل الخسائر الناجمة عن التقلبات في أسعار الصرف
من جانبه أوضح النائب محمد سلطان، عضو مجلس النواب، أن التعديل المطروح يستهدف بشكل واضح تقليل الخسائر الناجمة عن التقلبات في أسعار الصرف لإصدار جواز السفر إلكترونيًّا؛ وهو ما يتماشى مع المعايير العالمية الجديدة، ومتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي، مع توفير أمان أفضل وفعالية كبيرة في مكافحة تزوير جوازات السفر.
وأشار "سلطان" إلى أن الجميع يتفهم الغرض الأساسى من مشروع القانون المعروض وحرص الحكومة على تقديمه رغم التحديات الاقتصادية الحالية إلا أنه من أجل الإلتزام بالمعايير الدولية والأتفاقيات الموقعة عليها مصر فجميعًا ملتزمين بهذه المعايير خاصة وأن الأوضاع الأمنية على مستوى العالم مُلتهبة ومن ثم تأمين المنافذ الخاصة بالبلاد من خلال جوازت السفر الإلكترونية ضرورة مهمة خاصة فى ضوء الانتشار الكبير لسبل تزوير جوازات السفر.
وطالب النائب محمد سلطان من الحكومة أن تراعى مع جهودها الحالية مكاتب التصديقات التي تشهد إجراءات السفر للخارج وأعمال التصديق التى تتم على الأوراق المطلوبة إبان السفر خاصة أن هذه المكاتب يوجد بها إشكاليات كبيرة وخاصة على مستوى بطء الإجراءات والعدد القليل للموظفين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جواز السفر التعديلات سعر صرف الدولار بال سعر صرف الجلسة العامة جوازات السفر الجلسة العامة لمجلس النواب رسوم استخراج جواز السفر رسوم جوازات السفر قانون جوازات السفر جوازات السفر جواز السفر فی أسعار
إقرأ أيضاً:
تعرف علي أسباب رفض طلب اللجوء بالقانون الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، علي قانون لجوء الاجانب المقدم من الحكومة حيث يعد القانون من التشريعات المهمة، خاصة مع زيادة أعداد الضيوف على مصر نتيجة ما تشهده المنطقة من أحداث، فقد اقتضى الأمر التنظيم القانوني لشروط وتقنين احوالهم، والوقوف على إحصائيات يجب أن تكون تحت أعين الدولة طوال الوقت .
التشريع يستهدف الحفاظ على الأمن القومي المصري من جانب وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين حيث تتبع اللجنة رئيس مجلس الوزارء وتكون لها الشخصية الاعتبارية بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئؤن اللاجئين لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين بحسب الهيئة الوطنية للاعلام المصرية .
"أوضح القانون أنه لا يُقبل طلب اللجوء إذا كان مقدمه قد ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب، أو جريمة جسيمة قبل دخوله مصر، أو إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة. كما يُرفض الطلب إذا كان الشخص مدرجًا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل مصر، أو إذا ارتكب أي أفعال من شأنها الإضرار بالأمن القومي أو النظام العام .
في حال رفض طلب اللجوء، تطلب اللجنة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء عن البلاد وإخباره بالقرار. كما نص القانون على إسقاط صفة اللاجئ وإبعاد الشخص فورًا عن البلاد إذا ثبت أنه اكتسب هذه الصفة عن طريق الغش أو الاحتيال أو إخفاء معلومات أساسية، أو إذا ثبت ارتكابه لأي من المحظورات المنصوص عليها في القانون."