ثقافة قانونية

الوفاء بالشيك وفقاً لأحكام قانون المعاملات التجارية

 

 

تنص المادة 648 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية:
1- يكون الشيك مستحق الوفاء في اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره، ولا يجوز تقديم الشيك للوفاء قبل ذلك التاريخ.
2- إذا كان مقابل الوفاء أقل من مبلغ الشيك، فعلي المسحوب عليه الوفاء الجزئي بالقدر الموجود لديه ما لم يرفض الحامل لذلك، وعلى المسحوب عليه في حال الوفاء الجزئي أن يؤشر عند كل وفاء جزئي على ظهر الشيك بما يفيد ذلك وأن يسلم الحامل أصل الشيك وشهادة بهذا الوفاء، ويثبت للحامل حق الرجوع بالباقي بأصل الشيك المؤشر عليه وفقاً للمادة 667 من هذا القانون، أو بعمل احتجاج بعد انقضاء المدد المنصوص عليها في المادتين 663 من هذا القانون.


3- على المسحوب عليه إخطار المصرف المركزي عن بيانات صاحب الحساب، وفقاً للأنظمة والقواعد
التي يصدرها المصرف المركزي في هذا الشأن، في أي من الحالات الآتية:
أ- إذا كان الشيك ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للسحب في تاريخ استحقاقه.
ب- إذا استرد الساحب بعد إصداره الشيك كل مقابل الوفاء به بحيث لا يمكن صرفه.
ج- إذا قام المسحوب عليه بالوفاء الجزئي للشيك وفقاً لبند 2 من هذه المادة.


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

أميرة أبو شقة تطالب بحذف المادة 49 من قانون الإجراءات الجنائية

طالبت النائبه اميرة ابوشقه عضو مجلس النواب بالغاء المادة 49 من قانون الاجراءات الجنائيه موكده بان اي نائب يطالب الغاء مادة برمتها لابد ان يكون له مبررات سائغه مؤكدة بان المادة  (54) من الدستور اكدت بان ...الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق .

"النواب" يوافق على مقترح أميرة أبو شقة بتعديل في مشروع قانون الضمان الاجتماعي أميرة أبو شقة: المواطن يتساءل عن كيفية إدارة أملاك الدولة ومعايير شفافية الصندوق السيادي

وشددت ابوشقة خلال الجلسه العامه ، بان القبض التفتيش تقييد الحريه و لايجوز في اي حال الاحوال الا في حالة تلبس ... وكذلك تخالف قانون الاجراءات الجنائبه بان كل قيد علي الحريه الشخصيه قيد بعينه خاصة في ظل التوسع في مسمي مامور الضبط القضائ واصبح ناقص المواطن فقط يبقي مامور ، مشددة علي حذف المادة وكذلك استقرت احكام النقض 2024 بانها نسخت بقوة الدستور .

ورد المستشار عمرو يسري عضو اللجنة الفرعيه بانه اذا وجد قرائن يتم تفتيشه قد نسخ بقوة الدستور دون حاجه الي تعديله وان التخوف هو من  الاجراءات التحفظيه خاصة ان محكمه النقض اقرت باختلاف الاجراء التحفظي وصدور امر النيابه العامه وانه لامساس بهذه الحرية خاصة لما هومستقر بان الاجراءات التحفظي لايعد قبض ، ولدينا مصالح يجب التوفيق بينها وهي مصلحة المجتمع وهي اولي بالرعايه ومصلحة  مراعاة الدستور .. ولابد من التوازن بين الاعتبارين من خلال النيابه العامه  .

وجاء نص المادة (49) من مشروع القانون أنه إذا قامت أثناء تفتيش منزل المتهم قرائن قوية على أن المتهم أو أي شخص موجود في المنزل يخفى معه شيئاً يفيد في كشف الحقيقة، يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يبلغ النيابة العامة فوراً لاتخاذ ما تراه مناسباً .

مقالات مشابهة

  • صحة النواب توافق على المادة الأولى من مشروع قانون المسئولية الطبية
  • الكويت.. قرار عاجل بشأن المسحوبة جنسياتهم في البلاد
  • "الأطباء" تلوّح بالإضراب الجزئي رفضًا لقانون المسؤولية الطبية: خمسة مطالب رئيسية
  • أستاذ قانون دولي تعليقا على قصف مستشفى “الوفاء” : إسرائيل تنفذ أكبر جريمة إبادة في القرن 21
  • أميرة أبو شقة تطالب بحذف المادة 49 من قانون الإجراءات الجنائية
  • قانون الإجراءات الجنائية.. نص مواد حالات التلبس
  • مشروع قانون.. هل يؤثر موت المجني عليه على سير الدعوى الجنائية؟
  • "النواب" يقر الحصول على إذن من المجني عليه لاتخاذ إجراءات التحقيق بعد تقديم الشكوى
  • النواب يوافق على عدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه
  • لماذا عدل مجلس الشيوخ قانون تسجيل السفن التجارية؟.. القانون يجيب