مصادر مطلعة لسوا : اشتية سيقدم استقالة حكومته يوم غد
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أكدت مصادر فلسطينية مطلعة لوكالة سوا الإخبارية مساء اليوم الأحد 25 فبراير 2024 ، أن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية سيقدم استقالة حكومته يوم غد الاثنين.
وقالت المصادر لوكالة سوا إن اشتية سيقدم كتاب استقالة حكومته يوم غد بعد جلسة مجلس الوزراء الإسبوعية ، وسيضعها بين يدي الرئيس الفلسطيني محمود عباس .
وأوضحت المصادر لسوا ان الحكومة الحالية برئاسة اشتية سوف تواصل عملها بصفتها حكومة تسيير أعمال ، لحين الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة بعد انتهاء اجتماعات العاصمة الروسية موسكو والتي ستعقد يوم 29 فبراير الحالي.
وبينت المصادر أن مبدأ تشكيل حكومة تكنوقراط مطروح من العديد من الفصائل الفلسطينية.
ومن المقرر أن تلتقي الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية في موسكو في 29 فبراير/شباط الجاري، بدعوة من روسيا لبحث ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي ، فيما قالت المصادر أنه سيتم طرح ومناقشة كافة الملفات الداخلية الفلسطينية وإنهاء الانقسام الفلسطيني والاتفاق على تشكيل حكومة جديدة.
وفي العاشر من شهر مارس عام 2019 كلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، محمد اشتية، بتشكيل حكومة، خلفا لرامي الحمد الله، في ظل تعثر عملية إنهاء الانقسام.
المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
خلال 5 أيام.. النواب يوافق على خفض مدة البت في استقالة العامل
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، على طلب اقتراح بتعديل نص الفقرة الثانية بالمادة 166 بمشروع قانون العمل، التي تنص على: "للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن".
وأصبح نص المادة بعد التعديل على الفقرة الثانية كالتالي: ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال *خمسة أيام* من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن".