غدًا.. الحكم في القضية المعروفة إعلاميا طفلة الاغتصاب على يد دكتور التجميل
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
تصدر غدا الإثنين جنايات الجيزة الدائرة 36 المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، الحكم على طبيب تجميل شهير في القضية المعروفة إعلاميًا طفلة الاغتصاب بعد أن كانت المحكمة أحالتها بجلستها السابقة لأخذ رأي المفتي، وعقدت الجلسة أمام المستشار رئيس الدائرة صفاء الدين أباظة.
تفاصيل المرافعة
وحضر محامي المجني عليها الدكتور عبدالله محمد عبدالله محامي طفلة الاغتصاب، ودفع بتطبيق أقصى العقوبة على المتهم لانطباق نص المادة( ٢٦٧ ) من قانون العقوبات وتنص علي ما يلي:-من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
وقد ذكر المحامي عبدالله ملحوظة بأن المادة ٢٦٧ من قانون العقوبات مستبدلة بالقانون رقم 11 لسنة 2011.
فبذلك توافرت أركان الجريمة بركنيها المادي وتوافر القصد الجنائي للمتهم وتوافر الظروف المشددة لتلك الجريمة الشنعاء وتلك الظروف هي أولا سن المجني عليها لم يتجاوز 18سنة ميلادية ثانيا يعتبر المتهم من أصول المجني عليها أي من المتوليين تربيتها أو ملاحظتها وقد صرح الدكتور عبدالله المحامي بأن هذا يسمى بحكم الواقع كزوج الأم أو زوج الأخت وأيضا اقتران تلك الجريمة بجريمة أخرى إلا وهي جريمة الخطف ولم يكتف عند هذا الحد بل تم خطفها بعد وقوع الاغتصاب بثلاثة أيام ومعاشرتها بالإكراه فبذلك ينطبق عليه نص المادة 290 من قانون العقوبات والتي تنص على ما يلي:
تعاقب المادة ۲۸۹ من قانون العقوبات علي خطف الأطفال بصفة عامة، سواء كان المجني عليه ذكرًا أم أنثى، فالعبرة في وقوع الجريمة هي بفعل الخطف، وأن يكون المجني عليه طفلا.
وصرح الدكتورعبدالله لـ "الفجر" من ضمن دفاعه بأن قانون الطفل حرص علي مصلحة الأطفال فقد نص في المادة 116مكررا من القانون رقم 12لسنة 1996المستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008، ما حدا بالمحكمة الاستجابة في المرافعة لمحامي المجني عليها وتطبيق مواد الاتهام علي المتهم وتوقيع أقصي عقوبة عليه حتي يكون عبرة لمن اعتبر، فقد حكمت المحكمة بجلسة اليوم، بإحالة الأوراق للمفتي والنطق بالحكم لجلسة 26/2/2024
وصرح الدكتور عبدالله بأن رأي المفتي جوازي للمحكمة فبذلك يكون المتهم قد حوكم عليه بالإعدام
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جنايات الجيزة طبيب تجميل اغتصاب طفلة جنوب القاهرة من قانون العقوبات المجنی علیها المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
وكيل الشيوخ: قانون المسئولية الطبية تفعيل للمادة 18 بالدستور
قال المستشار بهاء أبو شقة وكيل اول مجلس الشيوخ؛ إن المشروع جاءت تفعيلاً لنص المادة (18) من الدستور، والتي تنص على أن "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
سفير مصر في كيتو يلتقي رئيسة البرلمان الإكوادوريجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لاستعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض".
واضاف أبوشقة ومن ثم فإن الهدف من مشروع القانون هو تفعيل هذه المادة الدستورية بأن نضع في كفتي الميزان .
إحدى الكفتين هو أن نكون أمام ما هو متطلب في الأداء الطبي سواءً أكان علاجيا أو تدخلًا جراحيًا أن يكون كما عبرت عنه محكمة النقض في أحكامها من أن أعمال الطبيب ومشروعيتها مشروط بأن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة ولما تتطلبه آداب ممارسة المهنة، فإذا فرط في إتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية متى تحققت أركان الجريمة.
وتابع: أما الكفة الأخرى من الميزان والتي يتعين أن تتعادل مع الكفة الأخرى فهي حقوق المرضى فيما استوجبه القانون كقاعدة عامة في المادتين (238، 244) من قانون العقوبات من ضرورة أن يكون العلاج أو التدخل الجراحي خاضعاً لمعايير حاكمة وضابطة يشعر معها متلقي الخدمة بالأمن والأمان وتلقي الخدمات الطبية وفقاً لأصولها العلمية دون إهمال أو تقصير ينجم عنه ضرر.
وبين ابوشقة بأن هناك تحفظات على ما ورد من تفصيلات لا مبرر لها وخاصة المواد(9) وما بعدها من المشروع وحتى المادة (17) من تشكيل لجنة عليا ولجان فرعية في أن الاختصاصات التي منحت لتلك اللجان من تلقي الشكاوى وفحصها وإجراء تسويات تتعارض مع نص المادة (1) من قانون الإجراءات الجنائية في أن النيابة العامة هي التي تختص دون غيرها بالدعوى الجنائية تحقيقا أو إحالة أو اتهاما في هذا الشأن.
سفير مصر في كيتو يلتقي رئيسة البرلمان الإكوادوريهذا فضلاً عن ما جاء بمشروع القانون من إنشاء صندوق لتعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية المادة (20) فقد جاء هذا النص مجهلًا للمساهمة التي يقدمها الصندوق وسنعرض له في حينه.
كما شاب الفقرة الأخيرة من المادة (3) من المشروع شبهة عدم الدستورية فيما نصت عليه من أن يكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولون بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
واختتم وكيل الشيوخ كلمته؛ بأن مشروع القانون في مجموعه تفعيل للمادة (18) من الدستور فيما فرضته من ضمانات دستورية متوازية بين مصلحة الطبيب معالجاً أو متدخلا جراحياً من أن شرط مشروعية عمله أن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة ولما تتطلبه آداب ممارسة المهنة فإذا فرط في إتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية متى توافرت أركان الجريمة ، على نحو محدد والتزم به القضاء المستقر لمحكمة النقض فيما أرساه من مبادئ قانونية في هذا الشأن والمصلحة الثانية في كافة الميزان التي يتعين أن تتعادل مع الكفة الأخرى هي مصلحة متلقي الخدمة سواء العلاجية أو الجراحية في أن تكون على درجة عالية من المهنية والدقة ووفقاً للأصول والمعايير المحددة قانونا..