خطة النواب تناقش غدا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن اللجنة سوف تناقش غدا عقب انتهاء الجلسة العامة مشروع تعديل قانون المالية الموحد المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد رقم ٦ لسنة 2023.
الاجتماع ينعقد بحضور وزارات المالية والتخطيط والعدل و الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وأضاف سالم أن مشروع القانون يعيد تنظيم موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيمات النمطية للهيئات الي التقسيم الاقتصادي وتوحيدها بنفس منهجية عرض بيانات جهات الموازنة العامة للدولة حتى يمكن عرض تلك البيانات بشكل موحد.
و أشار إلي وضع مشروع القانون شرط تطبيق موازنة الأبواب البنود بجانب التنفيذ الكامل لنظام موازنة البرامج والأداء في غضون اربع سنوات على الأكثر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب مصطفى سالم لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
متى يتم إلغاء تراخيص شركات التأمين الموحد؟.. القانون يرد
حدد قانون التأمين الموحد 11 حالة في المادة 62 عدة تؤدي لشطب التسجيل وإلغاء الترخيص لشركات التأمين، سواء كان ذلك بشكل كلي أو جزئي.
ووفقًا للقانون لا يصدر قرار الشطب وإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط إلا بعد إخطار الشركة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول لتقديم أوجه دفاعها كتابة خلال شهر من تاريخ الإخطار، ويتم الشطب وإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط كليا أو جزئيا بقرار من مجلس إدارة الهيئة يعتمده الوزير المختص، وينشر فى الوقائع المصرية، ولا ينسحب أثر الشطب وإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط جزئيا إلا إلى العمليات المنصوص عليها فى القرار الصادر به.
وجاءت الحالات كالآتي:
أولا- إذا ثبت للهيئة أن الشركة تهمل باستمرار فى تنفيذ المطالبات المستحقة التى تقدم إليها أو تتكرر منها المنازعة دون وجه حق فى مطالبات جدية.
ثانيًا- إذا ثبت للهيئة أن الشركة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها.
ثالثًا- إذا تبين أنه تم دون وجه حق.
رابعًا- إذا دأبت الشركة على مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.
خامسًا- إذا امتنعت الشركة عن تقديم دفاترها ومستنداتها للمراجعة أو الفحص الذى تقوم به الهيئة أو مراقبو الحسابات أو رفضت إعطاء الكشوف والبيانات الواجب تقديمها طبقا للقانون رغم مطالبتها كتابة أكثر من مرة بتقديمها على مدى ثلاثة أشهر.
سادسًا- إذا لم تحتفظ الشركة فى مصر بالأموال الواجب تخصيصها طبقا للمادة ( 38 ) من هذا القانون أو إذا لم تقم باستكمالها خلال سنة من تاريخ مطالبتها بذلك.
سابعًا- إذا توقفت الشركة عن مزاولة نشاطها فى مصر وحررت أموالها طبقا للمادة ( 61 ) من هذا القانون
ثامنًا- إذا نقص رأس المال المدفوع عن الحد الأدنى المقرر فى المادة ( 27 ) من هذا القانون ولم تقم الشركة باستكماله خلال سنة من تاريخ مطالبتها بذلك.
تاسعًا- إذا صدر قرار بالموافقة على تحويل وثائق الشركة مع الالتزامات المترتبة عليها إلى شركة أخرى عن كل العمليات التى زاولتها فى مصر طبقا لحكم المادة ( 60 ) من هذا القانون.
عاشرًا- إذا صدر حكم بإشهار إفلاس الشركة.
الحادي عشر- إذا خالفت الشركة شرطا من شروط الترخيص الصادر لها بمزاولة النشاط ما لم تقم بتصحيح المخالفة على الرغم من مطالبتها بذلك خلال فترة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.