خطة النواب تناقش غدا مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون المالية العامة الموحد
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن اللجنة سوف تناقش غدا عقب انتهاء الجلسة العامة مشروع تعديل قانون المالية الموحد المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد رقم ٦ لسنة 2023.
ينعقد الاجتماع بحضور وزارات المالية والتخطيط والعدل و الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وأضاف سالم أن مشروع القانون يعيد تنظيم موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيمات النمطية للهيئات الي التقسيم الاقتصادي وتوحيدها بنفس منهجية عرض بيانات جهات الموازنة العامة للدولة حتى يمكن عرض تلك البيانات بشكل موحد.
و أشار إلي وضع مشروع القانون شرط تطبيق موازنة الأبواب البنود بجانب التنفيذ الكامل لنظام موازنة البرامج والأداء في غضون اربع سنوات على الأكثر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب مصطفى سالم مجلس النواب قانون المالية الموحد
إقرأ أيضاً:
9 حالات يجوز فيها غلق المحلات طبقا للقانون.. تعرف عليها
حدد قانون المحال العامة 9 حالات يجوز فيها غلق المحلات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات ، طبقا لما نص عليه قانون المحال العامة.
حالات غلق المحلاتنصت المادة (٢٤) من قانون المحال العامة على أنه يجوز غلق المحل العام إداريا في الأحوال الآتية:
1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (۲)، ۱۱، ۱۲، ۱۹، ۲۰، ۲۳) من هذا القانون.
2 - ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 - مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4 - مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.
6 - عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7 - لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 - إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 - مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
وفيما عدا البندين رقمي (۲) و(۷) لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المسئول عن المحال المرخص بها بالغلق الإدارى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحقق علم ذوى الشأن.
فإذا انقضت مدة خمسة عشر يوما دون تلافي أسباب المخالفة، يصدر المركز المختص قرارا مسببًا بالغلق الإدارى ينفذ بمجرد صدوره، ويستمر الغلق حتى صدور قرار من المركز بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة بحسب الأحوال، على ألا تقل مدة الغلق عن شهر.