قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 3 سنوات والبراءة لآخر بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالجيزة.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين "اسلام.س"، "محمد. ع" لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، بعد أن وجهت إليهم تهمه حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 19460 لسنة 2023 جنايات الجيزة.

 


بدأت الواقعة يوم 2023/6/25، بضبط مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، المتهمين وبحيازتهم مواد مخدرة وقد عزا قصدهم الاتجار، وكما عثر معهم علي هاتف محمول ومبلغ من المال.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقرا بإحرازهم المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي جزء من حصيلة الاتجار في المواد المخدرة والهاتف المحمول للاتصال الشخصى والاتصال على عملائه من متعاطي ومتجري المواد المخدرة.

وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالتهم للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهمين.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: جنايات جنوب الجيزة محكمة جنايات الإتجار في المواد المخدرة الجيزة المواد المخدرة الاتجار فی

إقرأ أيضاً:

مصرع وإصابة 5 أشخاص بسبب الألعاب النارية.. وعقوبات مشددة للمتهمين

قررت النيابة العامة في قنا، حبس 13 شخصًا، 4 أيام على ذمة التحقيقات، في واقعة مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين، عقب مشاجرة نشبت بينهم بقرية جزيرة دندرة التابعة لمركز قنا، بسبب الألعاب النارية.

برلماني: كلمة الرئيس السيسي رسالة طمأنة للمصريين وتجديد الالتزام بدعم الفلسطينيينبرلمانية: خطة إعمار غزة شهادة على دور مصر الريادي في حماية القضية الفلسطينيةبرلمانية: كلمة الرئيس السيسي تعكس رؤية مصر لإعداد جيل واعٍ وقادر على مواجهة التحدياتسؤال برلمانى للحكومة حول عدم صرف المساعدات التموينية الإضافية للمواطنين فى رمضان

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد وقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية جزيرة دندرة التابعة لمركز قنا، نتج عنها سقوط قتيلين وإصابة 3 آخرين.

وتبين أن المشاجرة وقعت خلافات بين الأطفال على الألعاب النارية، تطورت إلى تدخل الكبار من العائلتين، وانتهت إلى مقتل أ.ر 20 عاما، بطلق ناري، و س.ق 62 عامًا، بضربات عصا، وإصابة كل من: ر.أ، 56 عاما، م.ص عاما، و م.س 44 عامًا.

عقوبة حيازة الألعاب النارية
 

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

 وطبقا لنص قانون العقوبات بعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها. 

وطبقا لقانون العقوبات يعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية. 

وينص قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها. 

وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية. 

وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.

مقالات مشابهة

  • السجن المشدد 6 سنوات لعاطل متهم بالاتجار فى المواد المخدرة بكفر الشيخ
  • المشدد 10 سنوات لمتهم بالاتجار فى المواد المخدرة بكفر الشيخ
  • المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لطباخ يتاجر فى المواد المخدرة بسوهاج
  • ضبط عنصرين شديدي الخطورة بتهمة الاتجار في المخدرات بدمياط
  • جنايات أسيوط تعاقب ربة منزل وصديقها بالإعدام بتهمة إنهاء حياة صاحب جراج تكاتك
  • القبض على المتهمين بالتفاخر بالاتجار فى المخدرات والسرقة عبر فيديو
  • مصرع وإصابة 5 أشخاص بسبب الألعاب النارية.. وعقوبات مشددة للمتهمين
  • المؤبد للمتهمين بالاتجار في المواد المخدرة بالقناطر الخيرية
  • المؤبد لمتهم بالاتجار في المواد المخدرة بالقليوبية
  • السجن المشدد 6 سنوات لعامل يتاجر فى المواد المخدرة بسوهاج