بلغت 171 ألف جنيه.. زيادة مكافأة نهاية الخدمة لموظفي الحكومة
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
في ظل سعي الحكومة المستمر لتقديم الدعم لمواطنيها، كشف مصدر مسؤول عن آلية احتساب مكافأة نهاية الخدمة لموظفي الحكومة، بعد الموافقة على الزيادات الجديدة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويأتي هذا الإعلان في إطار تنفيذ المادة رقم 157 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر برقم 148 لعام 2019، حيث يتم احتساب المكافأة استنادًا إلى أجر شهري لكل عام وظيفي قضاه الموظف في خدمة الدولة.
وأكد المصدر، أن الحالة الأولى من هذا القانون هو أنه في حالة إذا كانت مدة الخدمة 5 سنوات فإن مكافأة نهاية الخدمة تكون بمجموع 21 عن كل عام، بينما في حالة إذا تجاوزت عن 5 سنوات في العمل ففي هذه الحالة يتم احتساب المكافأة عن الـ 5 سنوات الأولى من الخدمة على 21 يومًا لكل عام، إضافة إلى راتب 30 يومًا عملًا عن كل كل عام إذا زادت عن 5 أعوام، وعلى سبيل المثال فإنه يتم احتسابها بنحو 21 ألف جنيه إذا قضى 5 سنوات، وذلك بعد زيادة الحد الأدنى للأجور بنحو 6000 جنيه.
حالات رفع الحد الأدنى لمكافأة نهاية الخدمةتتمثل أهم حالات القيام برفع الحد الأدنى لمكافأة نهاية الخدمة لجميع موظفي الحكومة، وفقًا لما يلي:-
الحد الأدنى لمكافأة نهاية الخدمة هو 51 ألف جنيه لمن قضى الـ 10 أعوام.في حين أن مكافأة نهاية الخدمة لمن قضى 15 عامًا نحو 60 عامًا.إضافة إلى أن الحد الأدنى لكل من قضى الـ 30 عامًا نحو 171 ألف جنيه.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نهاية الخدمة موظفي الحكومة مكافأة نهاية الخدمة لموظفي الحكومة مکافأة نهایة الخدمة ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
الحكومة تصادق تحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية
صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.1122 بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، قدمه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري وبحسو.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يأتي تنزيلا للالتزامات المرتبطة بتحسين الدخل لفائدة أجراء القطاع الخاص المضمنة في الاتفاق الاجتماعي ثلاثي الأطراف الموقع بتاريخ 29 أبريل 2024، بين الحكومة، والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، والمنظمات المهنية للمشغلين، والمتعلقة بالزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية والنشاطات الفلاحية.
كما يأتي، هذا المشروع، حسب الوزير، تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.08.374 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) بتطبيق المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
وتابع أن مشروع هذا المرسوم يتضمن الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر بنسبة تقدر بـ5 بالمئة في النشاطات غير الفلاحية وفي النشاطات الفلاحية، حيث يحدد في سبعة عشر درهما وعشر سنتيمات (17.10 درهما)، مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن ساعة شغل في النشاطات غير الفلاحية، ابتداء من فاتح يناير 2025، مضيفا أنه ابتداء من فاتح أبريل 2025، سيحدد في ثلاثة وتسعين درهما (93 درهما)، مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن يوم شغل في النشاطات الفلاحية.