تونس.. وقفة احتجاجية لعائلات موقوفين في قضية التآمر على أمن الدولة
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
نظمت عائلات موقوفين في ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة” وقفة أمام المسرح البلدي في العاصمة تونس، احتجاجا على طول الإجراءات وإصدار أحكام غيابية في حق بعضهم تتعلق بقضايا أخرى.
وطالبت عائلات الموقوفين وأعضاء هيئة الدفاع بإطلاق سراح ذويهم الموقوفين على ذمة القضية منذ سنة كاملة،حسب ما نقلت وكالة الأنباء التونسية.
ورفع المحتجون الذين اختتموا اعتصاما بيومي الجمعة والسبت في مقر “الحزب الجمهوري” العاصمة، شعارات ولافتات وصور للموقوفين تطالب السلطة بوجوب إنهاء الملف.
وكانت السلطات القضائية التونسية قد أوقفت خلال شهر فبراير من السنة الماضية 6 من النشطاء السياسيين.
يذكر أن البعض من عائلات الموقوفين في ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة” كانوا قد أفادوا قبل أيام أن السياسيين الموقوفين الذين يخوضون إضرابا عن الطعام منذ 15 يوما، متمسكون بمواصلة هذا الإضراب إلى حين الاستجابة إلى مطالبهم.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: تونس هيئة الدفاع تونس
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 57 متهما بقضية اللجان النوعية للإخوان لجلسة 13 أبريل
قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم تأجيل محاكمة 57 متهما، بقضية إعادة هيكل اللجان النوعية للإخوان والانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، لجلسة 13 أبريل لمرافعة النيابة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.
ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية، اتهامات الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
وأسندت النيابة إليهم عدة جرائم، منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية فى البلاد، بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.
مشاركة