عاجل- تبكير صرف السلع الغذائية بعد زيادة نصيب الفرد على تموين شهر مارس 2024
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
يثير العديد من حملة البطاقات التموينية استفساراتهم حول حصتهم الشهرية خلال شهر مارس 2024، وتتزايد هذه الاستفسارات مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث يبدأ التحضير له منذ بداية شهر شعبان، وتداولت بعض الأخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول زيادة في حصة الفرد على البطاقة التموينية.
وفي هذا الموضوع، سنلقي نظرة على حقيقة هذا الأمر ونوضح المعلومات المتعلقة به.
تعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير السلع التموينية لحاملي البطاقة التموينية المستحقين لها، كما تعمل دائما على تنزيل المواليد المستحقين والزوجة المحرومة حتى يتم الاستفادة من السلع التموينية لمحدودي الدخل من أصحاب البطاقات، حيث أنه يتم صرف السلع التموينية فالعديد من منافذ البيع في جميع المحافظات المصرية.
ومن المقرر أن يكون نصيب الفرد المدون على بطاقة التموين هو زجاجة زيت 800 مللي من السكر الأبيض بحد أقصى، وأربع زجاجات زيت و6 كيلو سكر ويتم صرف 50 جنيه لكل فرد مدون على البطاقة حتى أربع أفراد والفرد الخامس يقوم بصرف 25 جنيه فقط من البطاقة التموينية، ومن المقرر أيضا، أن يتم صرف السلع التموينية عن شهر مارس يوم 1 مارس عام 2024.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تموين تموين شهر مارس 2024 السلع التموینیة شهر مارس
إقرأ أيضاً:
عاجل:- الحكومة توافق على زيادة المرتبات ومنح علاوات وحوافز جديدة اعتبارًا من يوليو 2025
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون يتضمن زيادات مالية جديدة للعاملين بالدولة، تشمل تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي، وتقرير منحة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن حزمة حماية اجتماعية تهدف إلى التخفيف من الأعباء المعيشية للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنيةنصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تُحدد العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 30 يونيو 2025، وذلك بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
عاجل:- مجلس الوزراء يقر زيادات جديدة في الأجور والعلاوات والحوافز بداية من يوليو 2025 عاجل:- مجلس الوزراء يصدر حزمة قرارات جديدة خلال اجتماعه الأسبوعى منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنيةقضت المادة الثانية بمنح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، على ألا تقل عن 150 جنيهًا شهريًا، وتُضم هذه العلاوة إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
واستثنى القانون من هذه العلاوة العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية التي تمنح علاوة سنوية بنسبة لا تقل عن 10% من الأجر الوظيفي أو الأجر الأساسي، حيث يُصرف لهؤلاء علاوة تعادل الفرق بين النسبة المُقررة في المادة الثانية ونسبة العلاوة السنوية المقررة لهم، وتُضم كذلك للأجر الأساسي.
زيادة الحافز الإضافي الشهرينصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يُزاد الحافز الإضافي الشهري للعاملين بالدولة، سواء من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين، بقيمة مالية مقطوعة مقدارها 700 جنيه شهريًا، اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو المتغير، ويُصرف للمُعينين بعد ذلك التاريخ أيضًا.
توسيع نطاق المستفيدين من القانونحددت المادة الرابعة الجهات التي تسري عليها هذه الزيادات، وتشمل الموظفين والعاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة، وذوي المناصب العامة، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وكل من تدرج اعتماداتهم بالموازنة، سواء تنظم شؤونهم قوانين عامة أو لوائح خاصة.
صرف منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمالأقرت المادة الخامسة صرف منحة شهرية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، على ألا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي وتُحسب كمبلغ مقطوع.
كما ضمنت المادة تحسين دخل العاملين الأقل دخلًا، حيث نصت على أنه في حال كان إجمالي ما يحصل عليه العامل من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات أقل من 7000 جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادات، يُزاد دخله ليصل إلى هذا الحد الأدنى، على أن يُصدر الوزراء المختصون القواعد المنظمة لذلك.
عدم الجمع بين العلاوة والزيادة في المعاشأوضحت المادة السادسة أن العامل لا يجوز له الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة والزيادة التي تُقرر للمعاش المستحق عن نفسه من أول يوليو 2025.
وفي حال كان العامل تحت سن التقاعد واستحق العلاوة وكانت أقل من زيادة المعاش، يُزاد المعاش بمقدار الفرق، أما إذا بلغ السن القانونية، يُمنح الزيادة في المعاش أو الفرق حسب القيمة الأعلى.
إصدار القرارات التنفيذية وتاريخ العمل بالقانوننصت المادتان السابعة والثامنة على أن يُصدر وزير المالية والوزراء المختصون القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، على أن يُعمل به اعتبارًا من 1 يوليو 2025، بما يضمن سرعة تفعيل حزمة الدعم المالي الجديدة.