بعد إحالته للجان المختصة.. تعرف على أهداف وتعديلات قانون المهن الطبية
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أحال مجلس النواب اليوم إلى اللجان المختصة، مشروع قانون مقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب و60 نائبا، إلى زيادة نسب فئات البدلات والحوافز للمخاطبين بقانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، أسوة بأقرانهم من أعضاء المهن الطبية.
وترصد بوابة "الفجر" تعديلات قانون بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية كالآتي:
وتضمنت تعديلات قانون بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة والصادر بقانون رقم 14 لسنة 2014.
ويتضمن التعديل دمج فئة أخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ضمن المخاطبين بأحكام القانون المشار إليه، حيث يأتي مشروع القانون مكونًا من ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر.
وتضمنت المادة الأولى استبدال المواد (1) 12 فقرة أولى، 14 فقرة أولى، 15 فقرة ثانية، (17) من القانون رقم 14 لسنة 2014 المشار إليه، بحيث يسري هذا القانون فئة أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية. مع تحديد نسب وفئات البدلات والحوافز التي تستحقها هذه الفئة أسوة بأقرانهم من أعضاء المهن الطبية: بما يشمل (حافز المناطق النائية، ومقابل الجهود غير العادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت، وبدل مخاطر المهن الطبية).
كما تضمنت المادة الثانية استبدال الجدولين رقمي (1) (2) المرافقين للقانون رقم 14لسنة 2014المشار إليه بإدراج فئة أخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ضمن أحكامهما وتحديد نسب وفئات البدلات والحوافز الخاصة بهم.
وتضمنت المادة (الثالثة) إلغاء القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات، حيث تم دمج الحكم الوارد بهذا القانون في المادة (1) من المشروع المستبدلة بموجب المادة الأولى منه لتكون (فقرة ثانية) بتلك المادة، بما يتفق مع السياسة التشريعية السليمة بتحقيق مبادئ الحوكمة ووحدة التشريعات.
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن القانون رقم 14 لسنة 2014 بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة الوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة صدر في ضوء التزام الدولة الدستوري بموجب المادة (18) بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي، وقد تضمن القانون المشار إليه تنظيمًا لبعض الأوضاع الوظيفية والمالية لأعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكامه، والذين جرى تحديدهم بموجب المادة (1) من هذا القانون.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية أنه في ضوء التطور العلمي الذي يشهده المجتمع واستحداث بعض النظم التعليمية الجديدة كما هو الحال في الجامعات التكنولوجية المنشأة بموجب القانون رقم 72 لسنة 2019، والذي أسفر عن ظهور بعض التخصصات والفروع العلمية وثيقة الصلة بالقطاع الصحي، كما هو الحال بشأن خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وهو ما يشمل بالتبعية خريجي ذات التخصصات بمسيات سابقة (علوم طبية تطبيقية، علوم صحية تطبيقية، بكالوريوس تمنى علوم صحية)، الأمر الذي يستدعي تدخلًا تشريعيًا بدمج هذه الفئة ضمن أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام القانون رقم ١14 لسنة 2014 المشار إليه، بما يضمن تمتعهم بذات المزايا الوظيفية والمالية لأقرانهم ويسهم في رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع، ويعود بالنفع على المواطن الذي يتلقى الخدمة الطبية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لجنة الصحة وزارة الصحة لجنة الصحة بمجلس النواب أعضاء المهن الطبية تكنولوجيا العلوم الصحية مخاطر المهن الطبية المستشفيات الجامعي تکنولوجیا العلوم الصحیة التطبیقیة شئون أعضاء المهن الطبیة المشار إلیه
إقرأ أيضاً:
الشئون النيابية: دستور 2014 يقر حق التعويض عن الحبس الاحتياطي
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي جلسة مجلس النواب التي عقدت صباح اليوم الأحد الموافق ٢٣ فبراير 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل
استأنف مجلس النواب مناقشاته المستمرة عن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حيث استأنف مناقشة المواد من مادة 465 وحتى المادة 478، الخاصة بالإلزام بعمل للمنفعة العامة والإشكال في التنفيذ.
ثم تلاها مناقشة المواد الخاصة بسقوط العقوبة بمضي المدة وموت المحكوم عليه وتنظيم رد الاعتبار، وذلك من المادة 479 وحتى المادة 502.
وناقش المجلس المواد المستحدثة الخاصة بالتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية وذلك من المادة 503 وحتى المادة 516، كما ناقش المجلس المواد المنظمة لحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، وذلك من المادة 517 إلى 522، وكذا نظر المجلس المواد الخاصة بالتعويض عن الحبس والمواد المنظمة لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد وذلك من المادة 523 وحتى 528.
وأثناء مناقشة المواد الخاصة بحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، أوضح المستشار محمود فوزي أن الغرامة تعد عقوبة مالية، وهناك نصوص قانونية لا تضع لها حدًا أقصى، خاصة عندما تتعلق بالرسوم المالية، وأضاف أن هذا الأمر يقع ضمن نطاق السلطة التقديرية للمشرّع، وفي حال رأى المجلس ضرورة وضع حد أقصى للغرامة، فلا يوجد مانع من ذلك. إلا أنه من الناحية الدستورية، هناك ضوابط تنص على عدم تحديد سقف للغرامات في بعض الحالات.
وتعقيبًا على المادة 523 من قانون الإجراءات الجنائية والخاصة بالتعويض عن الحبس الاحتياطي، قال وزير الشئون النيابية، بأنها تجربة جديدة، حيث يعد دستور 2014 أول من أقرّ الحق في التعويض عن الحبس الاحتياطي، وأناط بالقانون تحديد حالاته والتعويض تتحمله الخزانة العامة، والتعويض تقدره المحكمة حالة بحالة، وأوضح أن واضعي الدستور أدركوا أن القضايا التي يُقضى فيها بالبطلان تستحق التعويض، لذلك تم تفويض القانون في تحديد تلك الحالات.
وأضاف أن الحالات التي حددتها اللجنة الفرعية لصياغة القانون تتماشى مع هذه التجربة الحديثة للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وأشار إلى أنه لا يمكن تقرير التعويض في القضايا التي انتهت فيها المحكمة إلى عدم كفاية الأدلة، وليس لانتفاء الواقعة، كما أنه في حال كان الشخص محبوسًا احتياطيًا على ذمة قضية أخرى، فإنه يتم إجراء مقاصة بينهما.
وتعليقًا على بعض المطالبات بإدخال تعديلات على المادة 525 الخاصة بإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد، أشار المستشار محمود فوزي، أن تفعيل المحاكمات عن بعد أصبح أمرًا أساسيًا في العالم كله، من خلال استخدام أدوات الاتصال الحديثة والتقنيات الجديدة، ولا يجب أن نقف أمام هذا التطور التكنولوجي والتاريخ يحمل وقائع مماثلة.
نظر مجلس النواب اقتراحات التعديل على المواد المشار إليها والمقدمة من السادة النواب والسيد وزير العدل وذلك على المواد (466)، (470)، (508)، (512)، (517)، (522)، (523)، (526)
ووافق مجلس النواب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الافريقية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 642 لسنة 2024.