أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، خلال اجتماعها اليوم، لمناقشة عدم قيام وزارة الشباب بتثبيت العاملين المؤقتين بقرارات مجالس إدارات الأندية ومراكز الشباب بتقديم الوزارة دراسة لهيكل مقترح بتثبيت العاملين وحصر شامل لهم لتقديمها إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في موعد أقصاه شهر من تاريخ عقد هذا الاجتماع.

وفي بداية المناقشات أكد اللواء اسماعيل الفار، المدير التنفيذى لوزارة الشباب، أن الوزارة حريصة على الوصول لحل لتعيين العاملين، بالتعاون مع وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ولجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.

من جهته قال الدكتور محمد عبد المنعم مدير عام التخطيط الاستراتيجي بوزارة الشباب والرياضة ردًا على موضوع طلبات الإحاطة بأنه سبق وأن صدر قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية والذي ينص بالمادة رقم (12) على: يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية او من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة، دون محاباة او وساطة من خلال اعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافئ الفرص والمساواة بين المواطنين ويكون التعيين في تلك الوظائف بامتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختبار، ويشرف عليه الوزير المختص.

وأشار إلي أنه صدر قرار الدكتور وزير الشباب والرياضة رقم (36) بتاريخ 12-4-2018 الخاص باعتماد لائحة النظام الأساسي لمراكز الشباب، وتنص المادة رقم (37) من لائحة النظام الأساسي لمراكز الشباب الخاصة باختصاصات مجلس الإدارة ومن ضمن اختصاصاته بالبند رقم (1) الذى ينص (إدارة شئون المركز تصريف أموره وتوفير الفرص للأعضاء لتأدية نشاطهم الرياضي والاجتماعي على اكمل وجه وتنفيذ الخطة المقررة)، وكذلك البند رق (14) بنفس المادة الذى ينص (تعيين المدير التنفيذي والعاملين بالمركز وتحديد رواتبهم، ومكافاتهم واتخاذ الإجراءات التأديبية قبلهم، طبقا لأحكام اللائحة التي تعد لهذا الغرض.

وأوضح أنه أيضا، ينص البند رقم (15) من ذات المادة ان من ضمن اختصاصات مجلس الإدارة (اصدار القرارات الخاصة بتنظيم الجهاز الوظيفي، وتحديد مسئولياته)، وليس عن طريق وزارة الشباب والرياضة ولا على ميزانيتها ولا على الحساب الخاص بها ولا على أي نوع من أنواع التعاقدات تحت أي بند من بنود الموازنة العامة للدولة ولا على قانون الخدمة المدنية لعدم وجود اعتمادات مالية مدرجة بموازنتها لهذا الغرض.

، واكد أنه تم التعاقد مع هذه العمالة طبقاً لموافقات مجالس إدارات الهيئات الشبابية والرياضية ومن بينها مراكز الشباب والأندية الرياضية بالمحافظات، وعلى ميزانيتها ويتم صرف اجورهم من الموارد الذاتية لهذه الهيئات الشبابية والرياضية، بناء على نصوص المواد المذكورة بعالية، وقد سبق وان تم الاستعلام من الإدارة المركزية لمراكز الشباب عن تلك العمالة واضحت بانه لا يوجد تعاقدات بمعرفة الإدارة المركزية في مراكز الشباب بالمحافظات لعدم وجود اعتمادات مالية، وبتاريخ 3/11/2022 صدر الكتاب الدوري الصادر من السيد اللواء / امين عام مجلس الوزراء بشأن توجيه رئيس مجلس الوزراء بعدم اجراء أي نوع من أنواع التعاقدات تحت أي بند من بنود الموازنة العامة للدولة او الحاق أي عماله تحت أي مسمى أيا ان كانت مصدر تمويلها الى بعد دراسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية، بموافقة السيد الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء، ولا يوجد تعاقدات باجر يومي من قبل وزارة الشباب والرياضة لعدم وجود اعتمادات مالية مدرجه بالموازنة لهذا الغرض، وتنص المادة(27) من قانون الحكم المحلى رقم (43) لسنة 1979 على "يتولى المحافظ بالنسبة لجميع المرافق العامة التي تدخل في اختصاص وحدات الحكم المحلى وفقا لهذا القانون جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة بالوزراء بمقتضى القوانين واللوائح ويكون المحافظ في دائرة اختصاصه رئيساً لجميع الأجهزة والمرافق المحلية، كما يرأس جميع العاملين في نطاق المحافظة ويمارس المحافظ جميع اختصاصات الوزير بالنسبة لكافة العاملين بدائرة المحافظة في الجهات التي الت اختصاصاتها الى وحدات الحكم المحلى بمقتضى هذا القانون، وتكون للمحافظ السلطة المقررة للوزير بالنسبة للقرارات الصادرة من مجالس إدارات الهيئات العامة التي تتولى مرافق عامة للخدمات في نطاق المحافظة، وبناءً عليه أن الجهة المنوط بها اتخاذ إجراءات دراسة إمكانية تقنين أوضاع وتثبيت هذه العمالة هي الهيئات المتعاقدة مع هذه العمالة التابعة لها في حالة توافر شروط تقنين الأوضاع والتثبيت لها طبقا للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لتشغيل العمالة بهذه الهيئات.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الشباب والریاضة وزارة الشباب ولا على

إقرأ أيضاً:

النواب يوافق على مقترح النائب أيمن محسب بشأن المادة 374 بقانون العمل الجديد

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، الموافقة على مقترح النائب أيمن محسب بشأن المادة 374 بقانون العمل الجديد.

واقترح النائب العودة للبندين المقدمين من الحكومة وحذفتهم اللجنة البرلمانية.
وتنص المادة على: يلتزم الصندوق المشار إليه في المادة (273) من هذا القانون بتقديم الخدمات الآتية:
دعم النفقات العلاجية طبقاً لما تحدده اللائحة المالية والإدارية للصندوق والتي تحدد أنواع الخدمات الطبية والمنتفعين بها واللجان المختصة بتقرير العلاج، والجهات التي تتولي تنفيذ الخدمات الصحية.

2- تدعيم مكتبات المنشآت بالكتب.
3- عقد الندوات الثقافية أو تمويلها.
4- دعم تكاليف تنظيم انتخابات المنظمات النقابية العمالية.
5- إعداد برامج محو الأمية بالتعاون مع الجهات المختصة.
6- تدعيم الأنشطة الرياضية بالمنشأة.
7- إقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العاملين فنيا، وثقافيا، ورياضيا.
8- إعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا لإمكانيات العمال.
9- دعم الأنشطة النقابية العمالية.
10- مشاركة العمال وأصحاب العمل في توفير بيئة عمل امنة خالية من العنف والتحرش من خلال إقامة الندوات التوعوية وتمويل المشروعات التنموية التي تستهدف ذلك متى توافرت الموارد.

رئيس النواب: حرب العاشر من رمضان رسالة للأجيال القادمة بضرورة الحفاظ على الوطنرئيس النواب يحيل تعديلات هيئة الشرطة وقانون الكهرباء للجان النوعيةرئيس النواب: نستلهم من شهدائنا معانيى التضحية والفداء ونستمد من تضحياتهم العزم والإباءرئيس النواب يدعو إلى تكثيف التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وإسبانيا

وللوزير المختص بالاتفاق مع مجلس إدارة الصندوق إضافة خدمات أخري حسب الأحوال.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً باللائحة المالية والإدارية للصندوق، وصلاحيات وضوابط الصرف والرقابة عليها.
وقال محسب: أرى العودة مرة أخرى لإعادة البندين 4 و9، حيث سبق وحذفتهم لجنة القوى العاملة، مشيرًا إلى أن الانتخابات العمالية تحتاج إلى دعم من اللجنة ليكون لائق بالمؤسسة وعمالها بالإضافة إلى التخفيف على الموازنة العامة. 
كما اقترح النائب إضافة تعديل على البند الأخير بنص المادة "وللوزير المختص بالاتفاق مع مجلس إدارة الصندوق إضافة خدمات أخرى حسب الأحوال". 
واقترح النائب أيمن محسب بتعديل: " وللوزير المختص بالاتفاق مع مجلس إدارة الصندوق إضافة خدمات أخرى بالتوافق مع ذات مجال عمل الصندوق".

ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مقترح النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى القوى، على مقترح بتعديل على نص المادة 270 من قانون العمل الجديد، ليكون المسكن الملائم والتغذية على نفقة صاحب العمل.
وطالب منصور خلال الجلسة العامة، بإضافة عبارة "على نفقته الخاصة" بالفقرة الثانية من المادة (271) واصلها 270، ليكون المسكن الملائم والتغذية على نفقة صاحب العمل الخاصة.
ويتفق مقترح النائب مع الفقرة الأولى من المادة التي تنص على أنه  يلتزم من يستخدم عمالا في أماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية أن يوفر لهم وسائل الانتقال المناسبة على نفقته الخاصة
وأصبحت الفقرة الثانية من المادة بعد التعديل تنص على أنه: "وعلى من يستخدم عمالًا في المناطق البعيدة عن العمران أن يوفر لهم التغذية المناسبة، والمساكن الملائمة مع مراعاة تخصيص بعضها للعمال المتزوجين على نفقته الخاصة. 
ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين، ومع منظمات أصحاب الأعمال والعمال القرارات اللازمة لتحديد المناطق البعيدة عن العمران، واشتراطات ومواصفات المساكن، وتعيين أصناف الطعام والكميات التي تقدم منها لكل عامل، وما يؤديه صاحب العمل مقابلا لها.
ويجوز بالنسبة لنظام الوجبات الغذائية الواردة في الفقرة السابقة الأخذ بنظام توافق عليه إدارة المنشأة والمنظمة النقابية العمالية أو المفوض العمالي في حالة عدم وجودها، بشرط أن يعتمد من الجهة الإدارية المختصة، ويحظر الاستعاضة عن تقديم تلك الوجبات كلها أو بعضها بمقابل نقدي".

مقالات مشابهة

  • بدء استكمال مناقشة مواد مشروع قانون المسؤولية الطبية
  • رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة
  • البرلمان يستكمل مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية
  • "النواب": اللجنة العليا الخبير الفني لجهات التحقيق
  • بعد موافقة مجلس النواب.. ننشر مواد تفتيش العمل والضبطية القضائية في القانون الجديد
  • مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون المسئولية الطبية
  • ننشر.. أسماء الأمهات والأباء المثاليين العاملين بمراكز الشرقية
  • مجلس النواب يوافق على اقتراح بتعديل المادة 274 بقانون العمل
  • النواب يوافق على مقترح النائب أيمن محسب بشأن دعم الأنشطة النقابية
  • النواب يوافق على مقترح النائب أيمن محسب بشأن المادة 374 بقانون العمل الجديد