عضو غرفة السياحة: 3 شروط رئيسية مقترحة لترخيص فروع الشركات
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
قال ياسر سلطان عضو غرفة شركات السياحة، إن قرار وقف إنشاء فروع جديدة للشركات صدر للمرة الأولى في عهد الوزير الأسبق يحيى راشد، وتم تجديد القرار بشكل سنوي مع الوزراء المتعاقبين، ولكن الشركات السياحية ترى الآن انفراجة في تلك الأزمة التي تسببت في مشاكل عديدة، بعد قرار أحمد عيسى وزير السياحة والآثار بإعادة ترخيص الفروع وفق اشتراطات محددة.
وأوضح سلطان، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن وقف فروع الشركات كان للسيطرة على ظاهرة انتشرت قديما وهي فتح فروع بالقرى والنجوع من جانب أشخاص بالوكالة للعمل في السياحة الدينية فقط، وجذب العملاء من سكان تلك المناطق، غير أن القرار أضر في الوقت نفسه بشركات السياحة الأجنبية المستجلبة التي لم تستطع فتح أفرع لها بالمناطق السياحية سواء القديمة أو المستحدثة مثل العلمين والساحل الشمالي وغيرها.
وفيما يخص الاشتراطات المقترحة، قال سلطان إنه يجب تحديد عدد فروع معين لكل شركة بيرتبط بحجم عملها، علاوة على ضرورة أن تكون الشركة تستجلب أفواج سياحية بأي عدد وأية جنسية ولكن يجب اشتراط جلب السياحة الأجنبية لضمان جدية الفرع، كما يجب اشتراط وضع رسم مادي معين عن كل فرع تدفعه الشركة، مشيرا لأهمية مساعدة الشركات التي تحتاج لفتح فروع جديدة لتسهيل مهمتها في العمل، والقضاء على ظاهرة مكاتب الخدمات في الشوارع، والتي تسببت في مشكلات عديدة للسائحين والمواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غرفة شركات السياحة السياحة الأجنبية أفواج سياحية فروع جديدة
إقرأ أيضاً:
تعرف على الأوراق والمستندات المطلوبة لترخيص صيدلية وفقًا للقانون
تنص المادة 12 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة على الأوراق المطلوبة للحصول على ترخيص للمؤسسات الصيدلية وفقًا لأحكام هذا القانون.
يُقدّم طلب الترخيص إلى وزارة الصحة العمومية باستخدام النموذج المعد من قِبَل الوزارة، ويرسل الطلب بخطاب مسجل بعلم الوصول، مرفقًا بالمستندات المطلوبة كالآتي:
1 ـ شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق.
2 ـ شهادة الميلاد أو أي مستند آخر يقوم مقامها.
3 ـ رسم هندسي من ثلاث صور للمؤسسة المراد الترخيص بها.
4 ـ الإيصال الدال على سداد رسم النظر وقدرة خمسة جنيهات مصرية
وإذا قدم الطلب مستوفيًا أدرج في السجل الذي يخصص لذلك ويعطي للطالب إيصال ويوضح به رقم وتاريخ قيد الطلب في السجل.
وحددت المادة 11 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة شروط إنشاء المؤسسات الصيدلية وسن طالب الترخيص وفقا لهذا القانون.
ولا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية ويجب ألا تقل سن طالب الترخيص عن 21 سنة، وإذا آلت الرخصة إلى عديم الأهلية أو ناقصها بأي طريق قانوني عن صاحب الترخيص الأصلي وجب اعتمادها باسم من آلت مقترنًا باسم الولي أو الوصي أو القيم ويكون مسئولًا عن كل ما يقع مخالفًا لأحكام هذا القانون.
ولا يصرف هذا الترخيص إلا إذا توافرت في المؤسسة الاشتراطات الصحية التي يصدر ببيانها قرار من وزير الصحة العمومية وكذلك الاشتراطات الخاصة التي تفرضها السلطات الصحية على صاحب الشأن في الترخيص فيها.
ويعتبر الترخيص شخصيًا لصاحب المؤسسة فإذا تغير وجب على من يحل محله أن يقدم طلبًا لوزارة الصحة العمومية لاعتماد نقل الترخيص إليه بشرط أن تتوافر في الطالب الشروط المقررة في هذا القانون.
وحددت المادة 14 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الحالات التي تلغى فيها تراخيص المؤسسات الخاضعة لأحكام هذا القانون في الأحوال التالية:
1 ـ إذا لم يعمل بالترخيص خلال ستة أشهر من تاريخ صرفه.
2 ـ إذا أغلقت المؤسسة بصفة متصلة مدة تجاوز سنة ميلادية.
3 ـ إذا نقلت المؤسسة من مكانها إلى مكان آخر ما لم يكن النقل قد تم بسبب الهدم أو الحريق فيجوز الانتقال بنفس الرخصة إلى مكان آخر متى توفرت فيه الشروط الصحية المقررة ويؤشر بالإلغاء أو النقل على الترخيص وفي السجلات المخصصة لذلك بوزارة الصحة العمومية.