رئيس البرلمان التركي: مصير نتنياهو المثول أمام الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
قال رئيس البرلمان التركي، نعمان قورتولموش، إن مصير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يحاكم أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وأكد رئيس البرلمان في تصريح بعد مشاركته في النسخة الـ14 لاجتماع الجمعية البرلمانية الآسيوية "APA" بالعاصمة الأذربيجانية باكو، أن الدول الراغبة في دعم إسرائيل لم تعد قادرة على التعبير عن أصواتها بقوة كما من قبل.
وأعرب عن اعتقاده بأن القضية الفلسطينية دخلت حقبة جديدة مع رفع جنوب إفريقيا دعوى أمام محكمة العدل الدولية وإصدارها قرارا مؤقتا ضد إسرائيل.
وأشار رئيس البرلمان التركي إلى سقوط أكثر من 30 ألف مدني خلال 5 أشهر في غزة 75 بالمئة من الأطفال والنساء.
وشدد على أن "المجزرة الوحشية التي أطلق فيها نتنياهو وعصابته النار وقتلوا حتى الأغنام على الطريق، وصلت إلى درجة لا يمكن لأحد أن يتصورها ولا أن يدافع عنها".
ولفت في السياق إلى تكرار نتنياهو تهديد اجتياح مدينة رفح جنوبي غزة، حيث صرح بأن "التهديد بقتل اللاجئين إلى رفح وعدم تركهم أحياء قاد نتنياهو إلى طريق مجهول".
وأوضح أن نتنياهو دخل في طريق لا رجعة منه، مضيفا: "نأمل أنه بعد هذه المحاكمات في محكمة العدل الدولية، سيتم محاسبة ومعاقبة نتنياهو وكبار مجرمي الحرب كحال (زعيمي صرب البوسنة) رادوفان كاراديتش وراتكو ملاديتش في المحكمة الجنائية الدولية".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس البرلمان رئيس الوزراء اجتماع البرلمان التركي اللاجئين محاسبة محكمة العدل الدولية بنيامين نتنياهو رئیس البرلمان
إقرأ أيضاً:
البرلمان يستأنف مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، في ضوء تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأعلن النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدا أنه يتسق مع الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
وقال البنا، إن مشروع القانون يستهدف تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع.
وأضاف أن مشروع القانون نص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، وإضافة قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، والتأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، والحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مدده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً، وإقرار تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة، فضلا عن وضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي.
وأشار إلى أن مشروع القانون ينظم وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر، بالإضافة إلى مجابهة ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، وكذلك تقييد سلطة أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، ليكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، واشترط أن يصدر أمر المنع مسبباً ولمدة محددة، وتم تنظيم آلية التظلم من هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة، وحدد مدة للفصل في هذا التظلم بما لا تجاوز 15 يوماً من تاريخ التقرير به.
وأوضح أن مشروع القانون يستهدف تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وإضفاء مزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين