أم تنهال بالضرب على طفلتها حتى الأنفاس الأخيرة.. تفاصيل صادمة
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
تخلت أم بكامل إرادتها الحُرة عن فطرتها النقية، وتنازلت طوعاً عن دورها النبيل في رعاية طفلتها التي لم تُكمل من عُمرها ما يُساوي أصابع يدها الواحدة، بل زاد طغيانها حتى فاض لتختنق به فلذة كبدها.
اقرأ أيضاً: الأم المُستهترة تنال عقابها بعد وفاة رضيعتها.. تفاصيل صادمة
الأم المُستهترة تنال عقابها بعد وفاة رضيعتها.. تفاصيل صادمة شفيق الغاني..قصة عاشق الأهلي في معقل الأشانتي طفلة تفقد حياتها على يد والدتها بسبب صادم !
تأتينا القصة البشعة من ولاية أوهايو الأمريكية التي أدانت فيها المحكمة الشابة المُجرمة تيانا روبينسون- 28 سنة بتهمة إزهاق روح ابنتها الصغيرة ذات الأعوام الأربعة نهلة ميلر في إبريل 2021.
وأشار تقرير نشرته مجلة بيبول الأمريكية إلى أن المحكمة قضت بمُعاقبة الأم المُجرمة بالسجن المؤبد مدى الحياة، مع إمكانية الإفراج المشروط بعد 30 سنة.
ولفت التقرير إلى أن الفحوص الطبية أظهرت مُعاناة المجني عليها من الخنق والتعدي بعنفٍ بالغ عليها، وتضمنت إصاباتها كسراً في الذراع، وضرر لحق بالدماغ.
وذكرت تقارير محلية أمريكية أن الأم المُدانة قامت بخنق ابنتها نهلة فضلاً عن ضربها حتى توقف قلبها وغادرت دُنيانا غدراً.
الأم المُجرمةالبشع في الأمر أن الحافز وراء الجريمة جاء بسبب تبول الفتاة الصغيرة على نفسها حينما تُركت في البيت وحيدةً، وهو بالتأكيد أمر طبيعي لمن هم في سنها، وحتى لو استوجب الأمر تأديباً لم يكن يجدر به أن يصل لهذا الحد القاتل.
وأظهر فحوص الطب الشرعي وجود آثار تعدي جسدي طويلة الأمد، فضلاً عن العثور على آثار حرقٍ في يد الطفلة، مع ذراع مكسورة ونزيفٍ داخلي، وبدا عليها الهزال مما يُشير لمُعاناتها من سوء التغذية لمدة شهور سبقت الجريمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ولاية أوهايو الأمريكية المحكمة الفحوص الطبية جريمة قتل جريمة إنهاء الحياة الجريمة الأم الم
إقرأ أيضاً:
إفشاء أسرار المرضى جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس|تفاصيل
عاقب قانون العقوبات على جريمة إفشاء اسرار المرضى بعقوبات تصل إلى الحبس والغرامة لردع كل من تسول له نفسه القيام بهذا الأمر.
ونصت المادة 310 على " كل من كان من الأطباء أو الجراحين أو الصيادلة أو القوابل أو غيرهم، مودعاً إليه بمقتضى صناعته أو وظيفته سر خصوصى ائتمن عليه فأفشاه فى غير الأحوال التى يلزمه القانون فيها بتبليغ ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 شهور، أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه مصرى.
ولا تسرى أحكام هذه المادة إلا فى الأحوال التى لم يرخص فيها قانون بإفشاء أمور معينة، كالمقرر فى المواد 202 و203 و204 و205 من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية.
ويعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو فى غير علانية تسجيلاً أو مستنداً متحصلاً عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة، أو كان بغير رضاء صاحب الشأن.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التى تم التحصل عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه.