قدم المستشار القانونى للنادى الأهلي بالإنابة عن الكابتن محمود الخطيب لمحكمة القضاء الادارى ٢١ حافظة مستندات تؤكد صحة الإجراءات القانونية التى انعقدت على أساسها الجمعية العمومية التى انعقدت نوفمبر الماضى.

وجاءت فيهم أن الدعوة للجمعية العمومية لأعضاء النادى جاءت وفقا لصحيح القانون ولائحة النادى لاعتماد بعض القرارات وصدرت بناء عليه قرارات وافق عليها اعضاء الجمعية لصالح النادى واعضاءه ومتفقه مع صحيح القانون.

 وبناء عليه لا يجوز ابطال الجمعية العمومية التى شارك فيها اعضاء النادى، على الفور طالب المدعى التاجيل لحين الاطلاع على المستندات وتفنيدها والرد عليها وبناء عليه قررت المحكمة التاجيل.

ومن جانبها اجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة دعوى بطلان قرار اعتماد صحة انعقاد الجمعية العمومية للنادي الأهلي التي انعقدت 18 نوفمبر الماضى، لجلسة 17 مارس.

واختصم  خالد سليمان المحامي فى دعواه  كلا من رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بصفته، ووزير الدولة لشئون الرياضة بصفته ووكيل مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة بصفته، ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية بصفته.

وقال المحامي في دعواه، إن الجمعية العمومية العادية للنادي لم تنعقد في الاجتماع الأول لعدم اكتمال النصاب القانوني، وكذلك لم تنعقد في الاجتماع الثاني حسب ما أعلنه وكيل مديرية الشباب والرياضة وليس رئيس النادي لذات السبب بحضور عدد 3034 عضوًا فقط إعمالًا لنص المادتين 41، 44 من لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي، وحيث توافرت عدة أسباب تؤكد بطلان إجراءات انعقاد هذه الجمعية العمومية للنادي بسبب مخالفتها الصحيح الإجراءات القانونية لانعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية ومخالفتها كذلك للائحة النادي الأهلي الأساسية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الخطيب الكابتن محمود الخطيب محكمة القضاء الإداري الأهلي مجلس الدولة النادي الأهلي مجلس إدارة النادي الأهلي الجمعیة العمومیة

إقرأ أيضاً:

أصحاب العقارات معرضون للحبس والغرامة حال عدم اتخاذ هذا الإجراء.. تفاصيل

ألزم قانون البناء، أصحاب العقارات والمباني المرتفعة ، بصدضرورة توفير اشتراطات تأمين المبنى ضد الحريق والالتزام بعدد المصاعد، وأقر القانون عقوبة مخالفة ذلك.
 


ونصت المادة 105، من القانون، على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين رقمى (49، 50) من هذا القانون بالحبس أو الغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال يحكم بتصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالف.


وإذا ترتب على المخالفة وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة لكل منهم تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات، فضلاً عن الغرامة بحديها الأدنى والأقصى المذكورين.
 

و  يلتزم طالب الترخيص بتطبيق اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق طبقًا للكود المصرى لأسس التصميم وشروط التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق ووفقًا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مقالات مشابهة

  • الدردير: زيزو وقع للنادي الأهلي لمدة 4 سنوات والصفقة انتهت
  • ذكرى وفاة عبد الحليم حافظ.. «كواليس رحلة علاج العندليب وقصة عشقه للنادي الأهلي»
  • الصحفيين توجه الدعوة الثالثة لعقد الجمعية العمومية الجمعة 4 أبريل
  • قرار مهم من رئيس النادي الأهلي بشأن أزمة مباراة القمة (تفاصيل)
  • الخطيب يفرض حظرًا على أزمة مباراة القمة ويؤجل الإعلان عن موقف الأهلي
  • أخبار التوك شو| رئيس مجلس السيادة السوداني: لا تفاوض مع الدعم السريع.. وحسام حسن ينصح زيزو بالتوقيع للنادي الأهلي
  • حسام حسن ينصح زيزو بالتوقيع للنادي الأهلي
  • أصحاب العقارات معرضون للحبس والغرامة حال عدم اتخاذ هذا الإجراء.. تفاصيل
  • الصحفيين توجه الدعوة الثالثة لعقد الجمعية العمومية الجمعة 4 إبريل
  • البلشي يُهنئ الصحفيين بعيد الفطر ويدعوهم لحضور الجمعية العمومية في أبريل