المشدد 15 سنة لمتهمين باختلاس المواد التموينية
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد بمعاقبة المتهم "ا.ا.ع" أمين خزينة باحدى الشركات لتجارة الجملة و"ح.ك.ف" بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة 4 ملايين و809 آلاف جنيه لكل منهما وإلزامهما برد مبلغ مساوٍ بعد اتهامها بالاختلاس بدائرة مركز دار السلام.
تعود أحداث القضية إلى عام 2013 بدائرة مركز دار السلام عندما اتهمت النيابة العامة المتهمين بصفتهما من العاملين بإحدى شركات قطاع الأعمال اختلسا المواد التموينية من شركة تجارة الجملة والبالغ قيمتها 4 ملايين و809 آلاف جنيه بأن زورا توقيعات للتجار التموينين تفيد استلامهم المقررات التموينية وقاموا باختلاسها حال كونهما من الأمناء على الودائع، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات سوهاج الأحد المتهم أحداث القضية
إقرأ أيضاً:
تأييد المشدد من 6 لـ 15 سنة لعصابة الإتجار بالمخدرات ومقاومة السلطات
عاقبت محكمة جنايات بورسعيد الدائرة الثانية الجزئية برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس رئيس المحكمة وعضوية المستشارين تامر محمد رياض وأحمد محمد الجمل الرئيسين بمحكمة استئناف الإسماعيلية وبحضور عبدالرحمن محمد الصياد وكيل النيابة وأمانة سر طارق فوزي عكاشة بمعاقبة عصابة الإتجار في المخدرات ومقاومة السلطات..
فعاقبت المتهم الأول حضوريا بالسجن المشدد 15 سنة، وتغريمه 100 ألف جنيه ومعاقبة المتهم الثاني والثالث بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريم كلا منهما 100 ألف جنيه وبمعاقبة المتهم الرابع بالسجن المشدد 6 سنوات وبتغريمه 50 ألف جنيه عما أسند إليهم وبمصادرة المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر المضبوطة وألزمتهم المصاريف الجنائية.
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين «إيهاب .ن»، «أشرف .ف»، «بلال .ع»، «محمد .ع»، بدائرة قسم الزهور بمحافظة بورسعيد بتأليف تشكيل عصابي الغرض منه الإتجار في المواد المخدرة وحازوا وأحرزوا جوهر الحشيش ونباته المخدرين بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين قاوموا بالقوة موظفين عموميين وهما كلا من المقدم أحمد عبدالناصر والنقيب محمود سكين لحملهما على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهما ألا وهو ضبط المتهمين الأول والثاني حال كونهما من القائمين على تنفيذ إذن ضبطهما وكذا تنفيذ أحكام قانون المخدرات بأن أشهروا في وجههما أسلحة نارية وبيضاء.
وأكدت التحقيقات أن المتهمين حازوا وأحرزوا سلاحا ناريا مششخننا «بندقية آلية»، مما لا يجوز الترخيص في حيازتها أو إحرازها وحازوا وأحرزوا سلاحا ناريا مششخنا «مسدس» فردى الإطلاق وكذلك إحراز وحيازة ذخيرة مما تستعمل على السلاحين الناريين سالفى البيان وحازوا سلاح أبيض «سكين» دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية وحازوا بقصد الإتجار مادة تخضع لبعض قيود المواد المخدرة «الكلونازيبام» في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وبالطعن على الحكم أمام محكمة النقض المنعقدة بدار القضاء العالى بالقاهرة، قضت برئاسة المستشار أحمد حافظ وعضوية المستشارين محمد رضوان وهانى صبحى ومصطفى فتحى وهيثم أوسامة وأمانة سر أشرف سليمان وأحمد سعيد برفض الطعن المقدم من تشكيل عصابى لتجارة المواد المخدرة ببورسعيد، ومقاومة السلطات، لمنعهم من ضبطهم، وتأييد أحكام المشدد والغرامات التي صدرت ضدهم من محكمة الجنايات.