بشكل كامل.. إغلاق الحقول والموانئ النفطية في ليبيا
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أكد منتسبو حرس المنشآت في ليبيا، اليوم الأحد، إغلاق الحقول والموانئ النفطية في كامل البلاد، بسبب عدم تجاوب السلطات مع مطالبهم. وقال منتسبو حرس المنشآت، في بيان صحفي: "أمهلنا المسؤولين مدة 10 أيام للاستجابة إلى مطالبنا دون جدوى".
وطالبوا رئيس الوزراء "باعتماد الجهاز إداريا وماليا تحت المؤسسة الوطنية للنفط، وضمنيا تحت وزارة الدفاع، داعين إلى اعتماد جدول مرتبات الجهاز إسوة بموظفي مؤسسة النفط مشتملا على الزيادة 67% مع صرف العلاوات والفروقات حسب القانون".
يشار إلى أن الإنتاج اليومي في عموم ليبيا يناهز 2.1 مليون برميل في اليوم.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
حظر تنظيف وإتلاف معدات أو أدوات المنشآت الغذائية في حالات التسمم
حظرت الهيئة العامة للغذاء والدواء على المنشآت الغذائية، تنظيف أو إزالة أو إتلاف أي معدات أو أدوات، أو مواد إذا تبين أن هناك تسممًا، وذلك في تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء، الذي طرحته عبر منصة ”استطلاع“؛ لوضع قواعد وبروتوكولات صارمة تلتزم المنشآت باتباعها عند وجود حالات التسمم الغذائي أو الاشتباه بها.
وأضافت اللائحة تعديلا جديدا للمادة «16» من نظام الغذاء، حيث يُعد الغذاء ضاراً بالصحة أو غير صالح للاستهلاك الآدمي إذا كان يحتوي أو يشتبه باحتوائه على ملوث بيولوجي أو كيميائي يؤدي إلى التسمم الغذائي وتتوافق فترة حضانته مع ما يسببه الملوث البيولوجي أو سمومه من أعراض مرضية على المصابين.
أخبار متعلقة "المرور" يحذر من القيادة في الأجواء الماطر”البيئة“: تحصين الأبقار ضد الحمى المالطية خطوة أساسية لحماية الثروة الحيوانية .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } حظر تنظيف وإتلاف معدات أو أدوات المنشآت الغذائية في حالات التسممتبليغ الجهة المعنيةواقترحت الهيئة إضافة مادة نظامية في اللائحة التنفيذية تحمل رقم «42» وتنص على أن تلتزم المنشآت الغذائية عند وجود حالة تسمم غذائي أو الاشتباه بها بالقواعد والبروتكولات، التي تصدرها الهيئة بالاتفاق مع وزارة البلديات والاسكان.
وأدرجت المادة «43» والتي نصّت على عند وجود حالة تسمم غذائي أو الاشتباه بها فيُحظر على المنشأة تنظيف أو إزالة أو إتلاف أي معدات أو مواد أو منتجات في المنشأة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } حظر تنظيف وإتلاف معدات أو أدوات المنشآت الغذائية في حالات التسمم
وأوضحت الهيئة أن من ضمن التعديلات، إضافة المادة «44» والتي تنص على عند وجود حالة تسمم غذائي أو الاشتباه به فتلتزم المنشأة بعدم السماح بمغادرة العاملين في المنشأة لخارج المملكة، كما يجب عليها تبليغ الجهة المعنية كل فيما يخصه بقائمة العاملين في المنشأة ويتم الرفع من الجهة المعنية إلى الجهات ذات الاختصاص بالمنع من السفر لإصدار أمر منع من السفر لحين الانتهاء من استكمال التحقيقات من الجهات المختصة في حادثة التسمم الغذائي.