المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لشقيقين بتهمة الاتجار فى الشابو بسوهاج
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "ح.ع.ر" عامل و شقيقه"ع.ع.ر" بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل لاتهامهما بالاتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين بدائرة قسم أول سوهاج. تعود أحداث القضية الى عام 2023 بدائرة قسم أول سوهاج، عندما وردت معلومات لضباط مباحث القسم ، مفادها قيام المتهمين بالاتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين، بدائرة القسم وترويجه على عملائهما من راغبى الشراء والمتعاطين، وبعد تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهمين وبحوزته عدد من أكياس الشابو وجوهر الميثامفيتامين كانت معدة للبيع ، وبمواجهتهما اعترفا بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالتهما الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سوهاج جنايات سوهاج جوهر الميثامفيتامين قسم أول السجن
إقرأ أيضاً:
غسلا 100 مليون جنيه.. تاجرا عملة يواجهان عقوبة الحبس وغرامة 5 ملايين جنيه
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة التابعة للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط (شخصين- مقيمان بمحافظة القاهرة ) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى و قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ (100مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسل الأموال
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال، الذي أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
عقوبة التعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك
تنص المادة (233) من قانون البنك المركزي، على أنه: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.