800 ألف ريال غرامة على منشأتين لمخالفتهما نظام المنافسة
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
قررت لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة قرارا بمعاقبة شركتان لمخالفتهما المادة السابعة من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/75 وتاريخ 29/6/1440.
وأوضحت أن الشركتان قاما بإتمام عملية تركز اقتصادي دون إبلاغ الهيئة، لذلك قررت معاقبتهما بإيقاع غرامة مالية قدرها 400 ألف ريال على كل من الشركتين مع نشر القرار على نفقتهما.
ولفتت إلى أنه يجب على المنشآت الراغبة في المشاركة في عملية التركز الاقتصادي إبلاغ الهيئة قبل 90 يوما على الأقل من إتمامها إن تجاوز إجمالي قيمة المبيعات السنوية للمنشآت الراغبة في المشاركة في التركز الاقتصادي مبلغا تحدده اللائحة
وأهابت الهيئة بجميع المنشآت للالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، والعمل بمضامين المنافسة المشروعة المشجعة لخيارات المستهلكين والداعمة لنمو الأسواق وكفاءتها ضمن إطار من العدالة والشفافية.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: المنافسة نظام المنافسة
إقرأ أيضاً:
إصابات العمل وأمراض المهنة في الإمارات.. من يتحمل العلاج؟
عند وقوع إصابة عمل، أو مرض متعلق بالمهنة، داخل دولة الإمارات، ما الذي يجب على صاحب العمل فعله؟ ومن يتحمل تكاليف العلاج؟ وكيف يتم احتساب التعويض؟
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين، الإجراءات الواجب اتباعها وفق التشريعات ذات الصلة في النقاط التالية:
تكاليف العلاج والتعويض- يتحمل صاحب العمل تكاليف العلاج وتعويض العامل المصاب.
- يتم احتساب قيمة تعويض إصابة العمل بناءً على آخر أجر.
- يتسلم العامل تعويضه بعد صدور التقرير الطبي المحدد لنسب العجز خلال 10 أيام.
وأضافت الوزارة عبر حسابها على منصة «إكس»، أنه عند حدوث إصابة عمل أو إصابة العامل بأي من أمرض المهنة، يقوم صاحب العمل بتلك الخطوات:
- إبلاغ الجهة الطبية.
- إبلاغ مركز الشرطة المختص حسب النطاق الجغرافي.
- إبلاغ الوزارة عبر القنوات المخصصة لذلك خلال مدة أقصاها 48 ساعة من تاريخ علم صاحب العمل أو ممثله القانوني بشبهة المرض المهني أو من وقت حدوث أي إصابة عمل أخرى.