المشدد 7 سنوات لعامل و3 لسيدتين لاتهامهم بقتل شخص فى سوهاج
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "م.ج.ع" بالسجن المشدد 7 سنوات، كما عاقبت المتهمين "ش.م" ربة منزل و"ع.ع"بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامهم بقتل المجنى عليه"م.ح.ج"بدائرة قسم أول سوهاج. تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة قسم أول سوهاج عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا يفيد مقتل المجنى عليه بعد التعدى عليه بأسلحة بيضاء سكاكين وعصا خشبية وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة ، وكشفت التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة بين الطرفين فقاموا بالتعدى عليه بالضرب بسكاكين وعصا خشبية حتى فارق الحياة ، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سوهاج جنايات سوهاج قتل قسم أول السجن
إقرأ أيضاً:
الحكم في استئناف متهم بقضية غرفة عمليات رابعة الثلاثاء
تصدر دائرة مستأنف جنايات الإرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار حمادة الصاوي، الثلاثاء المقبل، الحكم في استئناف متهم سبق الحكم عليه غيابيا، لاتهامه مع آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ«غرفة عمليات رابعة».
تفاصيل محاكمة المتهمين بقـ.تل الطفلة "سجدة" بالسلامبعد حجز قضيتها للحكم.. حكاية هدير عبد الرازق صاحبة الفيديوهات المثيرةصفع سوزي الأردنية.. تفاصيل الاعتداء على صاحبة تريند الشارع اللي وراهتخفيف حكم سجن المتهمين في قضية بونات وزارة البترول لـ 3 سنواتووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة اتهامات منها إعداد غرفة عمليات، لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة، وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على أنه "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.