ضربة جديدة.. البرلمان يتحذ خطوات لتغليظ عقوبة حبس محتكري السلع الاستراتيجية
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
يكثف مجلس النواب، جهوده من أجل مكافحة الاحتكار وملاحقة التجار الجشعين، من خلال تغليظ العقوبات الواردة بـ قانون حماية المستهلك، والتي قدمت من الحكومة على خلفية الأوضاع التي يشهدها السوق المصري الآن، من معدلات تضخم وكذلك نقص ف ي بعض السلع نتيجة المضاربة عليها من جانب بعض التجار.
واليوم، أحال رئيس الجلسة العامة لمجلس النواب، المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018،إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية.
ويتضمن مشروع القانون المقدم من جانب الحكومة، تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين.
تغليظ عقوبة الاحتكار ضد التجار الجشعين بشأن السلع الإستراتيجية.. فيديو الحبس وغرامة 3 ملايين جنيه.. تشريعية النواب تناقش غداً تغليظ عقوبة الاحتكار
تشمل التعديلات التي أقترحت على قانون حماية المستهلك، الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر. إضافة إلى جواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة.
كما أحال مجلس النواب تعديلات تقدم بها النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب، حول قانون حماية المستهلك، والتي ستناقش هي الأخرى بالتوازي مع التعديلات التي قدمت من جانب الحكومة، مع إعطاء الأولوية للتشريع الوارد من جانب الجهة التنفيذية.
ووفقًا لمشروع قانون النائب، يعاقب بالسجن، وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر ، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون.
وفى حالة العود، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها. وفى جميع الأحوال ، تقضى المحكمة بالمصادرة وبنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
أهداف التعديلات الجديدةوتهدف مشروع القانون إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حماية المستهلك قانون حماية المستهلك عقوبة الاحتكار السلع الاستراتيجية مجلس النواب البرلمان أخبار البرلمان اخبار مجلس النواب قانون حمایة المستهلک من جانب
إقرأ أيضاً:
الفتوى والتشريع: عدم تنفيذ الحكم القضائي جريمة يعاقب عليها القانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إن الدستور ينص في المادة (100) على أن تصدر الأحكام وتُنفذ باسم الشعب، وتكفل الدولة وسائل تنفيذها على النحو الذي ينظمه القانون.
وأضافت الفتوى، أن يكون الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية، أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون.
وأشارت إلي أن قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية ينص في المادة (101) على أن: الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي أي نهائية ، تكون حجة (دليل) فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية.
واستظهرت الجمعية العمومية- وعلى ما استقر عليه إفتاؤها- أن الأحكام القضائية القطعية الصادرة عن محاكم مجلس الدولة تفرض نفسها عنوانًا للحقيقة، ويلزم تنفيذها نزولًا على قوة الأمر المقضيّ الثابتة لها قانونًا ، والتي تشمل- على نحو ما تقدم القوة والتنفيذ ، لكون قوة الأمر المقضي التي اكتسبها الحكم تعلو على اعتبارات النظام العام، بما لا يجب معه قانونًا- مع نهائية الحكم- إعادة مناقشته، وإنما التسليم بما قضى به .
جاء ذلك في فتوى قضائية صدرت من قسمي الفتوى والتشريع ، وحملت الفتوى رقم 1560 لسنة 2024 .