ارتفاع ضحايا غرق معدية منشأة القناطر المنكوبة لـ4 متوفين و5 مصابين حتي الآن
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
انتشل رجال الإنقاذ النهرى، جثة رابعة لعامل ليرتفع عدد الجثث التى تم استخراجها لـ4 جثث و5 مصابين تم نقلهم إلي مستشفي مبارك المركزي لتلقي العلاج اللازم، وذلك بعد غرق معدية محملة بالعمال تابعين لشركة مقاولات شهيرة بعزبة ربيع بقرية نكلا التابعة لمركز شرطة منشأة القناطر شمال محافظة الجيزة، فيما تستكمل الفرق عمليات البحث عن باقى المفقودين.
تلقي المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها غرق معدية بمنطقة عزبة ربيع بقرية نكلا التابعة لدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ مدعومة بقوات الإنقاذ النهري وبالفحص تبين غرق معدية "الرياح" على متنها من "8 _10" عمال تابعين لشركة مقاولات شهيرة، وجري انتشال اثنين منهم مصابين جري نقلهم إلي مستشفي مبارك المركزي لتلقي العلاج اللازم، فيما تم انتشال 4 جثث و5 مصابين حتي الآن وجاري البحث عن مفقودين آخرين.
فيما تكثف القوات البحث عن المفقودين وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جثة رابعة شركة مقاولات شهيرة مركز شرطة منشأة القناطر لاجهزة الامنية قوات الإنقاذ النهري مديرية امن الجيزة محملة بالعمال محافظة الجيزة قوات الانقاذ غرق معدیة
إقرأ أيضاً:
حكم من أخرج الزكاة لشخص وتبين فيما بعد أنه غير محتاج
حكم من أخرج زكاة أمواله لشخص ما ، وتبين له بعد ذلك أن الشخص غير محتاج؟ سؤال أجاب عنه الدكتور مجدى عاشور، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، والمستشار الاكاديمى لمفتى الجمهورية سابقا.
وقال مجدى عاشور في إجابته عن السؤال: انه لابد أن يتحرى دافع الزكاة الأشخاص الذين يعطيهم من أموال زكاته بأن يكونوا من المستحقين لها.
وأوضح انه إذا أخرج أمواله - بعد ذلك التحري- لشخص ما ثم تبين له أنه ليس محتاجا فلا يجب عليه إعادة إخراجها مرة أخرى.
أما إن قصر في التحري عند إخراجها فعليه إعادة إخراجها مرة أخرى.
اجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها مضمونة: ما حكم إخراج شنط رمضان من زكاة المال؟ فهناك رجلٌ يسأل في أنه قد لَاحَظَ كثيرًا مِن الناس في أحد الأعوام يُخرِجون زكاة أموالهم في "شنط رمضان"، حتى صار ذلك ظاهرةً عامةً في ذلك العامِ، فهل يجوز ذلك شرعًا؟.
لترد دار الإفتاء موضحة: ان الأصل في الزكاة أن تُدفع إلى الفقراء والمحتاجين مِن جنس المال الذي وجَبَت فيه الزكاةُ، فإن تأكد للمزكي أن مصلحةَ فقراء معيَّنين تكمُن في إعطائهم الزكاة في صورة سلع غذائية (شنط رمضانية) -جاز له ذلك شرعًا، على ألَّا يصير هذا السلوكُ ظاهرةً عامةً فينأى بالزكاة عن مقصدها من كفاية مستحقيها في كافة شؤون حياتهم ونفقات عيشهم، وعلى أن تكون تلك السلع مما يحتاجون إليه فعلًا، لا مما يُفرض عليهم أو قد لا يكون من حاجاتهم الأصلية، خاصة وأن حاجة المستحقين للزكاة لا تنحصر في الطعام والشراب، بل يحتاجون إلى غير ذلك من الملبس والمسكن والعلاج والتعليم ودفع الفواتير وشراء الأجهزة الضرورية ونحوها.