الزكاة والجمارك توضح المستفيدين من نظام استراداد ضريبة القيمة المضافة للسياح
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
ورد سؤال إلى حساب اسأل الزكاة والضريبة والجمارك من أحد المواطنين، نصه: "السلام عليكم، هل مازال العمل سارياً بنظام استرداد/ استرجاع قيمة الضريبة المضافة التي دفعها السائح في السعودية كما هو منصوص عليه نظاماً وفق المادة 33 وفي اللائحة 73 من نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية".
ضريبة القيمة المضافة للسياحأجابت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر حسابها بمنصة إكس، بأنه في حال كان المقصود استراداد ضريبة القيمة المضافة للسياح، فإن المستفيدين من برنامج استرداد ضريبة القيمة المضافة للسياح هم السياح وزوار المملكة، والتي تنطبق عليهم الشروط.
وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان عن أهلية الاستحقاق للسياح عبر القنوات الرسمية لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
وعليكم السلام
عزيزتي ملاك، في حال كان المقصود استراداد ضريبة القيمة المضافة للسياح ، فأن المستفيدين من برنامج استرداد ضريبة القيمة المضافة للسياح هم السياح وزوار المملكة والتي تنطبق عليهم الشروط وسيتم الإعلان عن أهلية الاستحقاق للسياح
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: ضريبة القيمة المضافة ضريبة القيمة المضافة اسأل الزكاة والضريبة والجمارك الزکاة والضریبة والجمارک
إقرأ أيضاً:
هل تجب الزكاة في نباتات الزينة؟ دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم الزكاة في نباتات الزينة؟ يقوم أحد الأشخاص بزراعة زهرة البنفسج، وهي تباع بأسعار غالية، فهل عليه زكاة فيها أو عليه زكاة عروض تجارة فيما يبيع؟ وعلى كلِّ حالٍ كيف يحدد مقدار الزكاة؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن الزكاة الواجبة في زهرة البنَفْسَج هي زكاة الزروع والثمار لا زكاة عروض التجارة، ومقدار الزكاة الواجبة فيها العُشْر مِن مجموع نتاجها إذا لم يُسْقَ بآلةٍ، أما إذا سُقيَ بآلة ففيه نصف العشر، ويجوز إخراج الزكاة نقدًا بقيمة السعر يوم الحصاد، ولا يشترط في ذلك بلوغ نصاب.
وأوضحت دار الإفتاء أن من الأموال التي أوجب الشرع فيها الزكاة "الزروع والثمار"؛ حيث قال تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ وَمِمَّآ أَخۡرَجۡنَا لَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِ﴾ [البقرة: 267]، وقال تعالى: ﴿كُلُواْ مِن ثَمَرِهِۦٓ إِذَآ أَثۡمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: 141].
وروى ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا العُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ» أخرجه البخاري في "صحيحه"، وأبو داود والترمذي وابن ماجه في "السنن".
وقد ذهب الإمام أبو حنيفة ومَن وافقه من العلماء إلى أن الزكاة واجبة في كُلِّ ما يخرج من الأرض مما يقصد به الاستنبات، من الثمار التي ينتفع بها الإنسان، سواء أكان انتفاعه بها في المأكول الذي لا غنى عنه، أم كان من الفواكه والزهور التي يحتاج لها للترفه والترويح عن النفس؛ وذلك لأنه يُقصد بهذه الأنواع كلها استِنماءُ الأرض، فخرج بذلك عنده ما لا يُقصَد به ذلك عادةً: كالحَطَب، والحشيش، والتبن، وشجر القطن، وغيرها.