أوضّحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أن تعديل المهنة لا يتطلب حجز موعد مسبق، ولكنه يتطلب مراجعة أحد المكاتب.

تعديل المهنة

جاء توضّيح الأحوال المدنية بعدما تلقت استفسار من أحد المستفيدين عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" وجاء نصه: " ما هي طريقة تغيير المهنة من طالب إلى متسبب, اذا جيت احجز موعد عن طريق ابشر فقط المواعيد الموجودة هي لبطاقة الأحوال".

وجاء رد الأحوال المدنية على النحو التالي: " لتعديل المهنة يلزم مراجعة أقرب مكتب للأحوال المدنية ولا يلزم حجز موعد، نسعد بخدمتك".

ضوابط تعديل المهنة

- يدوّن في حقل المهنة «موظف حكومي» إذا كان المستند من جهة حكومية سواء كان خاضعًا لنظام التقاعد أم التأمينات الاجتماعية.

- يدّون في حقل المهنة «موظف أهلي» إذا كان المستند من جهة أو مؤسسة أهلية.

- يدّون بحقل المهنة «متقاعد» من انتهت خدماته بالتقاعد.

- يدون في حقل المهنة «متسبب» لمن تم إنهاء خدماته لأي سبب غير التقاعد.

- يكون التعديل من (طالب – طالبة) إلى (ربة منزل – متسبب) بموجب إقرار بذلك.

- يدّون في حقل المهنة «تاجر أو تاجرة» من كان يحمل سجلاً تجارياً ساري المفعول.

- يدون في حقل المهنة «رجل أعمال– سيدة أعمال» من كان يحمل ثلاثة سجلات تجارية أو أكثر سارية

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: الأحوال المدنية تعديل المهنة فی حقل المهنة تعدیل المهنة

إقرأ أيضاً:

بشرط موافقة الصحة وهيئة الدواء.. ضوابط استضافة الأطباء وإعلانات الأدوية

نشرت الجريدة الرسمية قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرار رقم ٩ لسنة ٢٠٢٥ بتعديل لائحة الضوابط والمعايير لضمان التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها والقواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفى والإعلامى والإعلانى والأعراف المكتوبة (الأكواد) والذي جاء في مواده التالي : 

رئيس الأعلى للإعلام ومدير الأكاديمية الوطنية للتدريب يبحثان تطوير القدرات الإعلاميةالأعلى للإعلام يتلقى تظلمًا بشأن إيقاف "ملعب الشمس"الأعلى للإعلام يتلقى تظلمًا بشأن إيقاف «حارس الأهلي»الأعلى للإعلام والخارجية يبحثان سبل دعم الرؤية المصرية في المحافل الدولية

 : ( المادة الأولى ) تُعدل لائحة الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التـزام المؤسـسات الـصحفية والمؤسسات الإعلامية بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على حقوق الملكية الفكريـة المتعلقة بمحتواها ، والقواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الـصحفى والإعلامـى والإعلانى ، والأعراف المكتوبة (الأكواد) الصادرة بقرار رئـيس المجلـس الأعلـى لتنظيم الإعلام رقم ٦٢ لسنة ٢٠١٩ ، وذلك بإضافة البند رابع ويكون نصه : البند رابع ضوابط الإعلان عن الخدمات الـصحية والمستحـضرات الطبيـة والمنتجات الغذائية والمسابقات : 

1 ضوابط الإعلان عن الخدمات الصحية 

(أ) عدم الإعلان عن المنشأة الطبية أو الطبيب أو غيره مـن مقـدمى الخـدمات الصحية أ و عن استقدام الخبراء الأجانب إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة والسكان على النشاط المعلن عنه . 

(ب) ألا يتضمن الإعلان طرق التشخيص أو العلاج .

 (ج) التحقق من الصفة النقابية إذا ما أراد الطبيب أو غيره من مقـدمى الخدمـة الصحية الإعلان عن نفسه أو نشاطه .

 (د) بيان رقم ترخيص مزاولة المهنة أو النشاط سواء بالنسبة للطبيب أو غيره من مقدمى الخدمة الصحية أو المنشأة طوال مدة عرض الإعلان .

 (ھ) الالتزام بلائحة آداب المهنة ذات الصلة بمحتوى الإعلان .

 (و) احترام خصوصية المرضى بعدم استخدام صورهم نهائيـا ويـشترط عنـد عرض حالته الصحية الحصول على موافقة المريض . 

 ضوابط الإعلان عن المستحضرات الطبية 

(أ) عدم الإعلان عن أى مستحضر طبى دون أن يكون مسجلاً لدى هيئة الـدواء المصرية ، مع ضرورة بيان رقم التسجيل على الإعلان طوال مدة عرضه . 

(ب) الالتزام فى محتوى الإعلان بجميع ما ورد بمو افقة هيئة الـدواء المـصرية دون حذف أو إضافة أو تعديل .

 ٣ ضوابط الإعلان عن المنتجات الغذائية 

(أ) أن يكون المنتج الغذائى مسجلاً لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء أو أن تكـون المنشأة معتمدة لدى الهيئة مع ذكر رقم التسجيل أو الاعتماد بالتفصيل طـوال فترة الإعلان .

 (ب) أن يكون الإعلان مطابقًا لبطاقة بيان المنتج المراد الإعلان عنـه والمعـدة بمعرفة الشركة صاحبة الإعلان .

 (ج) عدم الإعلان عن المنتجات الغذائية على أنها مخصصة لبرنامج غذائى محدد أو فئة بعينها من الجمهور ما لم يكن ذلك مثبتًا بوثـائق معتمـدة مـن أحـد الجهات المعنية . 

(د) ألا يتضمن الإعلان ما يوحى بأن المنتج يغنى عن اتباع الأنمـاط الـصحية أو يعد من الممارسات الصحية المفيدة . 

(ھ) ألا يحتوى الإعلان عن المنتج الغذائى على ادعاء أثر علاجى لاستخدامه .

 (و) ألا توصف المنتجات أو تُقدم فى الإعلان بطريقة تتسم بالزيف أو التـضليل أو الخداع أو تعطى انطباعاً خاطئًا بشأن خصائصها من أى ناحية .

 -٤ ضوابط الإعلان عن المسابقات

 (أ) عدم الإعلان عن أى مسابقات بغرض الترويج لأحـد المنتجـات أو غيرهـا إلا بعد إخطار جهاز حماية المستهلك . 

(ب) يحظر الإعلان عن أى مسابقة قبل التأكد من حقيقتها وعدم ا نطوائهـا علـى خداع للمستهلكين أو إساءة أو تمييز بينهم . 

 (ج) لضمان نزاهة نتائج المسابقات يخطر جهاز حماية المستهلك بأسماء الفائزين بالمسابقة قبل الإعلان عنها .

 (د) التأكد من أن المسابقة تُجرى تحـت إشـراف وزارة التـضامن الاجتمـاعى وحاصلة على التراخيص اللازمة ، وفقًـا لل قـانون والقـرارات الوزاريـة المنظمة لذلك .

 ( المادة الثانية ) ينشر هذا القرار ويعمل به اعتبارا من الأول من مارس ٢٠٢٥ 


 

مقالات مشابهة

  • عبدالله بن زايد: بناء مستقبل مشرق لأطفالنا يتطلب شراكة الأسرة والمجتمع
  • الأهلي يعبر عن استيائه من تعديل موعد مباراة فريق كرة السلة
  • إخطار مسبق بثلاثة أشهر لإنهاء العقد غير محدد المدة.. مشروع قانون
  • بشرط موافقة الصحة وهيئة الدواء.. ضوابط استضافة الأطباء وإعلانات الأدوية
  • بلدية «غات» تصدر تحذيراً بشأن الأحوال الجوية
  • تعيين 288 ممرضاً وممرضة إماراتيين خلال 2024
  • نقابة المحامين: عدم قبول طلبات الممارسة للمحامين يشمل فقط ممن تقدموا ‏بها في عام 2024 ‏
  • 40 عاما في النيل.. صياد يروي أسرار المهنة في ساعة الفطار
  • معنى ظهور كلمة أحمال و Error على عداد الكهرباء .. تتصرف إزاي؟
  • رئيس الرابطة المارونية: معالجة ملف المودعين يتطلب وقتا