ننشر تفاصيل تعديلات قانون المهن الطبية
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
تضمنت تعديلات قانون بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة والصادر بقانون رقم 14 لسنة 2014 .والذى أحيل فى الجلسة البرلمانية اليوم إلى اللجان المختصة ،وهو المشروع مقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وو60 نائبا إلي زيادة نسب فئات البدلات والحوافزللمخاطبين بقانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014،أسوة بأقرانهم من أعضاء المهن الطبية .
ويتضمن التعديل دمج فئة أخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ضمن المخاطبين بأحكام القانون المشار إليه.
ويأتي مشروع القانون مكوناً من ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر،
وتضمنت المادة الأولى استبدال المواد (1) 12 فقرة أولى، 14 فقرة أولى، 15 فقرة ثانية، (17) من القانون رقم 14 لسنة 2014 المشار إليه، بحيث يسري هذا القانون فئة أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية . مع تحديد نسب وفئات البدلات والحوافز التي تستحقها هذه الفئة أسوة بأقرانهم من أعضاء المهن الطبية : بما يشمل (حافز المناطق النائية، ومقابل الجهود غير العادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت ، وبدل مخاطر المهن الطبية) .
كما تضمنت المادة الثانية استبدال الجدولين رقمي (1) (2) المرافقين للقانون رقم 14لسنة 2014المشار إليه بإدراج فئة أخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ضمن أحكامهما وتحديد نسب وفئات البدلات والحوافز الخاصة بهم.
تضمنت المادة (الثالثة) إلغاء القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات، حيث تم دمج الحكم الوارد بهذا القانون في المادة (1) من المشروع المستبدلة بموجب المادة الأولى منه لتكون (فقرة ثانية) بتلك المادة، بما يتفق مع السياسة التشريعية السليمة بتحقيق مبادئ الحوكمة ووحدة التشريعات.
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن القانون رقم 14 لسنة 2014 بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة الوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة صدر في ضوء التزام الدولة الدستوري بموجب المادة (18) بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي، وقد تضمن القانون المشار إليه تنظيماً لبعض الأوضاع الوظيفية والمالية لأعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكامه، والذين جرى تحديدهم بموجب المادة (1) من هذا القانون.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية أنه في ضوء التطور العلمي الذي يشهده المجتمع واستحداث بعض النظم التعليمية الجديدة كما هو الحال في الجامعات التكنولوجية المنشأة بموجب القانون رقم 72 لسنة 2019، والذي أسفر عن ظهور بعض التخصصات والفروع العلمية وثيقة الصلة بالقطاع الصحي، كما هو الحال بشأن خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وهو ما يشمل بالتبعية خريجي ذات التخصصات بمسيات سابقة (علوم طبية تطبيقية، علوم صحية تطبيقية، بكالوريوس تمنى علوم صحية)، الأمر الذي يستدعي تدخلاً تشريعياً بدمج هذه الفئة ضمن أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام القانون رقم ١14 لسنة 2014 المشار إليه، بما يضمن تمتعهم بذات المزايا الوظيفية والمالية لأقرانهم ويسهم في رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع، ويعود بالنفع على المواطن الذي يتلقى الخدمة الطبية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أعضاء المهن الطبية وزارة الصحة والسكان لجنة الصحة الدكتور اشرف حاتم تکنولوجیا العلوم الصحیة التطبیقیة أعضاء المهن الطبیة المشار إلیه
إقرأ أيضاً:
لماذا يرفض أطباء مصر قانون المسئولية الطبية؟.. المادة (29) تجيب
كشفت النقابة العامة للأطباء عن أبرز اعتراضات النقابة على مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض المقدم من الحكومة وتم الموافقة عليه من مجلس الشيوخ بشكل نهائي دون تعديلات.
وافق مجلس الشيوخ على قانون المسئولية الطبية نهائيا، فيما أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وأوضح خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن القانون الجنائي هو الذي كان ينظم الشكوى بين الأطباء والمرضى، موضحا أنه كان هناك مطلب من النقابات المعنية بأن يكون هناك قانون خاص ينظم هذه العلاقة.
وبحسب نقابة الأطباء، فقد شددت المادة (5) من الفصل التاني من مشروع القانون والذي جاء تحت عنوان (التزامات مقدم الخدمة والمنشأة)، على أنه يتعين على مقدم الخدمة الالتزام بالقواعد الآتية:
رقم (2): تسجيل الحالة الصحية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج .وقالت "الأطباء" في اعتراضها إنه كان الأجدر في هذه المادة "استثناء الحالات الطارئة في كل تخصص والتي تستلزم التدخل المباشر وسرعة إنقاذ المريض".
وتابعت "الأطباء"، أن المادة (12) من الفصل التالت من مشروع قانون المسئولية الطبية، والذي جاء تحت عنوان (اللجان والخبرة الفنية)، نصت على "مع عدم الإخلال بالتقاضي يكون تقديم الشكوى إلى الأمانة الفنية للجنة العليا أو أحد المكاتب التابعة لها".
وأشارت "الأطباء" إلى أن نص هذه المادة يعني "وجود جهات متعددة للتقاضي"، ولذا تطالب النقابة "بتوحيد جهات التقاضي إلى اللجنة الفنية والتي من شأنها تحديد نوع الخطأ الطبي الواقع على المريض".
وواصلت نقابة الأطباء في كشف وجه اعتراضات على المسئولية الطبية قائلة إن المادة (18) من مشروع القانون نصت على أنه: "يجوز لمصلحة الطب الشرعي أو جهة التحقيق أو المحكمة المختصة الاستعانة بالتقرير الصادر عن اللجنة الفرعية للمسئولية الطبي".
ولفتت إلى أن هذا يعني أن "القرار الفني للجنة غير ملزم لدى الجهات المختصة ولذا تطالب النقابة بأن يكون القرار ملزم من الناحية الفنية لدى كافة الجهات المختصة".
وعن المادة (22) من الفصل الخامس من مشروع القانون، والذي جاء تحت عنوان (العقوبات)، أوضحت "الأطباء" أن المادة نصت على: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر".
وأشارت النقابة إلى أن هذا يعني "إمكانية تعرض مقدم الخدمة لعقوبات أشد طبقا لقوانين أخرى بالرغم من تقرير اللجنة الفنية العليا".
أما عن المادة (27) من مشروع قانون المسئولية الطبية فقد نصت على: "يعاقب بالحبس وغرامة أو أي منهما كل من تسبب في وفاة متلقي الخدمة
وتزيد إذا وقعت نتيجة لخطأ طبي جسيم".
وأكدت نقابة الأطباء في اعتراضها على نص المادة (27)، أن "المشرع هنا لم يفرق بين (الخطأ الطبي) الذي قد يحدث من طبيب مؤهل في منشأة مرخصة ولكن مخالف للمراجع الطبية ويقتضي التعويض دون الحبس لتنافي نية العمد وبين (الإهمال الطبي) الناتج عن طبيب غير مؤهل أو في غير تخصصه أو في حالة سكر وذلك قد يستدعي الحبس".
وعن المادة (28) من مشروع القانون، والتي نصت على أنه: "يعاقب بالحبس وغرامة أو بأي منهما من تسبب من مقدمي الخدمة بخطائه الطبي في جرح مقدم الخدمة أو ايذائه وتكون العقوبة أعلى إذا نشأ عن الخطأ الطبي عاهة مستديمة".
ولفتت نقابة الأطباء في اعتراضها إلى أن "المشرع أيضا لم يفرق بين (الخطأ الطبي) الذي قد يحدث من طبيب مؤهل في منشأة مرخصة ولكن مخالف للمراجع الطبية ويقتضي التعويض دون الحبس لتنافي نية العمد وبين (الإهمال الطبي) الناتج عن طبيب غير مؤهل أو في غير تخصصه أو في حالة سكر، وذلك قد يستدعي الحبس".
وعن اعتراضها على المادة (29) والتي نصت على: "تقدر قرارات الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع من مقدم الخدمة أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها".
فقد قالت "الأطباء"، إن "هذا يعني وجود حبس احتياطي في قضايا مهنية لحين صدور التقرير الفني من اللجان المختصة والذي لا يتناسب مع مهنة الطب كون الطبيب معروف عمله وسكنه والنقابة التابع لذا تطالب النقابة بإلغاء الحبس الاحتياطي نهائيا في القضايا المهنية".
وأعلنت نقابة الأطباء وفرعياتها رفض مشروع القانون خاصة النصوص التي تتعلق بالحبس الاحتياطي لمقدم الخدمة الطبية، ودعت إلى جمعية عمومية طارئة الجمعة 3 يناير المقبل.