المرور ترصد 20 ألف مخالفة متنوعة في يوم
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
شنت الإدارة العامة للمرور، بوزارة الداخلية، حملات موسعة استهدفت تسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.
أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 20457 مخالفة مرورية متنوعة منها 14016 مخالفات تجاوز السرعة المقررة، 368 مخالفة سير دون تراخيص، 45 مخالفة دراجة نارية، 400 مخالفات التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، 3 مخالفات موقف عشوائي، 4 مخالفات شروط التراخيص.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.
ومن جهة أخرى استمعت جهات التحقيق المختصة، لأقوال والدة فتاة الشروق المعروفة باسم حبيبة الشماع التي طلبت من إحدى شركات التوصيل الشهيرة توصيلها من منطقة مدينتي إلى منطقة التجمع لتنتهي بها التوصيلة إلى محاولتها فتح باب السيارة وإلقاء نفسها في محاولة منها للتخلص من تعدي السائق عليها لفظيا ومحاولة خطفها بغلق نوافذ السيارة.
وأكدت دينا إسماعيل والدة فتاة الشروق خلال التحقيقات أنها تحدثت مع نجلتها هاتفيا وقالت لها "هنستناكي في التجمع مع إخواتك “.. وردت حبيبة ”خلاص مش هتأخر مسافة الطريق" وفي تلك الأثناء كان السواق يتشاجر مع صديقه خلال مكالمة هاتفية بينهما.
وأضافت دينا بالتحقيقات أنها سألت حبيبة الشماع “هو ماله السواق ده في إيه”، لتجيبها حبيبة “مش عارفة شكله مش طبيعي خالص”، وأنها طلبت من نجلتها أن تنهي رحلتها على الفور وتطلب من السائق أن ينزلها وتقوم بطلب سيارة أخرى، لكن حبيبة أجابتها أنها اقتربت من مكان تجمعهما وأنها ستكمل رحلتها.
وقال مصدر أمني إن أجهزة الأمن فحصت الواقعة للوقوف على ملابساتها والوصول للمتهم حيث وقعت بنطاق منطقة الشروق.
وأشار المصدر إلى أن فتاة تعرضت لمحاولة اختطاف داخل سيارة تابعة لشركة توصيل شهيرة بالقاهرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإدارة العامة للمرور الحركة المرورية مخالفة مرورية وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
رفض طلب التصالح في مخالفات البناء طبقا لهذه الحالة بالقانون
حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء الحالة التي يتم فيها رفض طلب التصالح في مخالفات البناء.
سداد رسم فحص للتصالحونصت المادة السادسة بالقانون، أن يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25%) منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابـل جديـة التصالح وتقنين الأوضاع.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز فى مجموعها ثلاث سنوات.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخـالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت فى التظلم، بحسب الأحوال.
ونصت المادة 7 على أن يتعين على اللجان المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون، القيام بالخطوات التالية:
مخاطبة الجهات المشار إليها فى المادتين (الثانية والرابعة فقرة أخيرة) من هذا القانون، بحسب الأحوال، مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.
وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصـى عـليـه مـصحوبًا بعلم الوصـول أو بأى وسيلة أخـرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التى قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون.
وتُصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، وفقًا للمادة 8 بالقانون، بالإضافة إلى سداد باقى مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز (25%) من إجمالى مقابل التصالح، فى حال السداد الفورى لمقابل التصالح، يجوز أداء باقى مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7%) على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضى ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.