ننشر ملامح قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
ينشر “صدى البلد” ملامح تعديلات قانون بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة والصادر بقانون رقم 14 لسنة 2014 .والذى أحيل فى الجلسة البرلمانية اليوم إلى اللجان المختصة ،وهو المشروع مقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وو60 نائبا إلي زيادة نسب فئات البدلات والحوافزللمخاطبين بقانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014،أسوة بأقرانهم من أعضاء المهن الطبية.
ويتضمن التعديل دمج فئة أخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ضمن المخاطبين بأحكام القانون المشار إليه.
ويأتي مشروع القانون مكوناً من ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر،
وتضمنت المادة الأولى استبدال المواد (1) 12 فقرة أولى، 14 فقرة أولى، 15 فقرة ثانية، (17) من القانون رقم 14 لسنة 2014 المشار إليه، بحيث يسري هذا القانون فئة أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية . مع تحديد نسب وفئات البدلات والحوافز التي تستحقها هذه الفئة أسوة بأقرانهم من أعضاء المهن الطبية : بما يشمل (حافز المناطق النائية، ومقابل الجهود غير العادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت ، وبدل مخاطر المهن الطبية) .
كما تضمنت المادة الثانية استبدال الجدولين رقمي (1) (2) المرافقين للقانون رقم 14لسنة 2014المشار إليه بإدراج فئة أخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ضمن أحكامهما وتحديد نسب وفئات البدلات والحوافز الخاصة بهم.
تضمنت المادة (الثالثة) إلغاء القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات، حيث تم دمج الحكم الوارد بهذا القانون في المادة (1) من المشروع المستبدلة بموجب المادة الأولى منه لتكون (فقرة ثانية) بتلك المادة، بما يتفق مع السياسة التشريعية السليمة بتحقيق مبادئ الحوكمة ووحدة التشريعات.
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن القانون رقم 14 لسنة 2014 بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة الوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة صدر في ضوء التزام الدولة الدستوري بموجب المادة (18) بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي، وقد تضمن القانون المشار إليه تنظيماً لبعض الأوضاع الوظيفية والمالية لأعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكامه، والذين جرى تحديدهم بموجب المادة (1) من هذا القانون.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية أنه في ضوء التطور العلمي الذي يشهده المجتمع واستحداث بعض النظم التعليمية الجديدة كما هو الحال في الجامعات التكنولوجية المنشأة بموجب القانون رقم 72 لسنة 2019، والذي أسفر عن ظهور بعض التخصصات والفروع العلمية وثيقة الصلة بالقطاع الصحي، كما هو الحال بشأن خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وهو ما يشمل بالتبعية خريجي ذات التخصصات بمسيات سابقة (علوم طبية تطبيقية، علوم صحية تطبيقية، بكالوريوس تمنى علوم صحية)، الأمر الذي يستدعي تدخلاً تشريعياً بدمج هذه الفئة ضمن أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام القانون رقم ١14 لسنة 2014 المشار إليه، بما يضمن تمتعهم بذات المزايا الوظيفية والمالية لأقرانهم ويسهم في رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع، ويعود بالنفع على المواطن الذي يتلقى الخدمة الطبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية الجلسة البرلمانية اللجان المختصة مجلس النواب أعضاء المهن الطبية تکنولوجیا العلوم الصحیة التطبیقیة المشار إلیه
إقرأ أيضاً:
ضوابط حيازة الحيوانات الخطرة بعد واقعة أسد الفيوم
حادث مأساوي شهدته محافظة الفيوم أمس، بعد أن لقي حارس أسود بحديقة الحيوان مصرعه بسبب انقضاض أسد عليه وفتكه به.
بعد إلتهام أسد لحارسه بالفيوم.. ما السبب وراء السلوك الغريب لملك الغابة؟مات بين أنياب أسد الفيوم.. ماذا حدث لعم سعيد داخل حديقة الحيوان؟أثارت الواقعة تساؤلات عن ضوابط حيازة الحيوانات الخطرة، وكيف نظم القانون التعامل معها.
وضع القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، ضوابط حيازة الحيوانات الخطرة وتربيتها واقتنائها.
ويعد قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب أحد اهم القوانين التي أقرها مجلس النواب بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عام 2021، وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظرا لأهميته في وضع ضوابط محددة لحيازة واقتناء تلك الحيوانات.
وتنص المادة 2 على أن يحظر حيازة أو تداول أو إكثار من الحيوانات الخطرة.
واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز حيازة أو تداول الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بالنسبة للمؤسسات البحثية العلمية التي يتطلب عملها توافر الحيوانات توافر الحيوانات الخطرة وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة في رعاية وإيواء الحيوانات، وفي غير ذلك من الحالات التى تحددها اللائحة التنفيذية، ولا يسري نظام الترخيص علي الجهات العامة.
ويسرى الاستثناء المشار إليه على الوزارات والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تقتضى طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة.
وتنص المادة 3 على أن يحظر اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة.
وتنص المادة 4 على أن يلتزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها، والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.