تواصل النيابة العامة  الادارية بالاسماعيلية تحقيقاتها مع عدد من المسئولين بالهيئة العامة للمساحة وبعض العاملين  بمديرية المساحة بالإسماعيلية لوجود عدد من المخالفات الادارية والقانونية التي ادت الي ضياع حقوق عدد من أعضاء جمعية العاشر من رمضان الزراعية بالاسماعيلية وضياع ملكية حوالي 200 فدان  بزمام الجمعية.

وتقدم أعضاء جمعية العاشر من رمضان بشكوى رسمية لوزير الرى للتحقيق بالاضفة الي تحرير المحضر رقم 470 بالنيابة الادارية والمحضر رقم 98 لسنة 2024 ادارى ثالث الاسماعيلية بتهمة تدمير جهاز الحاسب الآلي المسجل عليه بيانات العقود المسجلة وشكاوى اخرى ضد المسئولين بمديرية المساحة بالاسماعيلية وضد نائب رئيس هيئة المساحة للمناطق وتحرير عدة محاضر بالشرطة ضدهم رغم وجود مستندات اصلية وعقود مسجلة ومشهرة بالشهر العقارى بالاسماعيلية تؤكد حيازة تلك المساحات البالغة حوالى 200 فدان لاشخاص هم اعضاء اصليين بالجمعية بناء علي الاحداثيات التي اصدرتها مديرية المساحة بالاسماعيلية بشكل رسمى وقانونى ثم اختفت.

وطالب أعضاء الجمعية وعددهم 19 عضو بتمكينهم من الحصول علي احداثيات لتلك العقود المسجلة وعددها 19 عقد مسجل ومشهر بالشهر العقارى والموقعة علي خرائط مساحية معتمدة واستبعاد القائمين علي مكتب التحديثات، حيث تبين وجود عبث وتدمير بجهاز الكمبيوتر المسجل عليه تلك الاحداثيات والادعاء بوجود اعطال فنية وعدم وجود اية بيانات عليه.

وكشفت المستندات وجود تزوير فاضح في وقائع مماثلة بمديرية المساحة بالاسماعيلية وتمت احالة موظفة بمديرية المساحة بالاسماعيلية لمحكمة الجنايات بتهمة التزوير والتلاعب علي ذمة القضية رقم 634 لسنة 2019 جنايات ثالث الاسماعيلية والمقيدة برقم 51 لسنة 2022 كلي الاسماعيلية.

وأحال وزير الرى الشكاوى الي التحقيق وتبين ان المشكو في حقها نائب رئيس هيئة المساحة، وتقرر تشكيل لجنة للتحقيق في الشكاوى المقدمة ضدها وكذلك عمل بروتوكلات في الخفاء دون الرجوع للأعضاء وانفرادها بكل القرارات.

IMG-20240225-WA0015 IMG-20240225-WA0013 IMG-20240225-WA0014 IMG-20240225-WA0012 IMG-20240225-WA0011 IMG-20240225-WA0010 IMG-20240225-WA0008 IMG-20240225-WA0009

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: IMG 20240225

إقرأ أيضاً:

دار الإفتاء: القرض البنكي لتمويل المشاريع لا يعد ربا

أكد الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن القرض لتمويل المشاريع لا يعد ربا، مشيرًا إلى أنه إذا كان القرض من البنك موجهًا لتمويل مشروع أو نشاط تجاري عبر آلية شرعية واضحة، فإنه لا يعتبر حرامًا ولا يعد من جنس الربا.

وأوضح الدكتور عمرو الورداني، في فتوى له، أنه يجب التمييز بين القرض والتمويل، مشيرًا إلى أن القرض التقليدي الذي يتم مع إضافة فائدة عليه يعد من الربا المحرم شرعًا، ومع ذلك، في حالة تمويل المشاريع من قبل البنوك أو المؤسسات المالية بطريقة شرعية، يتم استخدام آلية تُسمى "التمويل" بدلاً من القرض التقليدي.

وأوضح أن "التمويل" هنا يشبه عقد شراكة بين صاحب المشروع والبنك، حيث يُعتبر البنك وكأنه شريك في المشروع، وليس مجرد مقرض يتقاضى فائدة، مشيرا إلى أن هذا النوع من التمويل الشرعي لا يُعد قرضًا بالمفهوم التقليدي، بل هو نوع من المشاركة التي تتيح للجهة الممولة أن تساهم في المشروع على أساس من الشراكة، وبالتالي لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية.

وأكد أنه إذا تم الاتفاق بين الطرفين على التمويل وفقًا للضوابط الشرعية المحددة في عقود التمويل، فلا حرج في ذلك، ويكون المشروع مباحًا من الناحية الشرعية.

هل الشراء بالفيزا كارد يعتبر قرضا ربويا.. أمين دار الإفتاء يجيبالإفتاء: حالة واحدة تكون القروض البنكية فيها محرمة

ما حكم فوائد البنوك وحكم الانتفاع بها؟

قالت دار الإفتاء، إن إيداع الأموال في البنوك وأخذ فوائد منها جائز شرعًا ولا إثم فيه، وليس من الربا في شيء، بل هو من العقود المستحدثة التي تتَّفق مع المقاصد الشرعية للمعاملات في الفقه الإسلامي وتشتدُّ حاجة الناس إليها، وتتوقَّف عليها مصالحهم.

وأضافت دار الإفتاء، في إجابتها عن سؤال «ما حكم فوائد وأرباح البنوك؟»، أن الأرباح التي يدفعها البنك للعميل هي عبارةٌ عن تحصيل ثمرة استثمار البنك لأموال المودعين وتنميتها، ومِن ثَمَّ فليست هذه الأرباح حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض ولا منافع تجُرُّها عقود تبرعات، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها.

حكم فوائد البنوك

أفاد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، بأنه لا مانع شرعًا من التعامل مع البنوك وأخذ فوائدها والإنفاق منها في جميع وجوه النفقة الجائزة، من غير حرج في ذلك؛ لأن العلاقة بين البنوك والمتعاملين معها هي "التمويل".

وأوضح مفتي الجمهورية السابق: أنه إذا كانت الفوائد ناتجة عن عقد تمويل فليست الفوائد حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولا علاقة لها بالربا المحرم الذي وَرَدَت حُرْمته في صريحِ الكتابِ والسُّنة، والذي أجمَعَت الأمةُ على تحريمه.

الفتوى كاملة

راعت الشريعة الإسلامية حاجة المكلفين ومصالحهم، فأباحت لهم من المعاملات ما تستقيم به حياتهم، وتنصلح به أحوالهم، فجاءت النصوص بحل بعض المعاملات على وجه التفصيل؛ كالبيع والإجارة والرهن وغير ذلك، كما تواردت النصوص على وجوب الوفاء بالعقود؛ كقوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» (المائدة: 1)، والأصل في ذلك العموم؛ على مقتضى سعة اللغة، وأخذًا من أن الأصل في الأشياء الإباحة؛ كما قال تعالى: «وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ» (الجاثية: 13)، فتصير الآية بذلك شاملة لكل عقد يحقق مصالح أطرافه ويخلو من الغرر والضرر.

وذكر الإمام الشافعي في "تفسيره" (2/ 692، ط. دار التدمرية): [وهذا من سعة لسان العرب الذي خوطبت به، وظاهره عام على كل عقد]،وقال الإمام الرازي في "تفسيره" (20/ 337، ط. دار إحياء التراث): [دخل في قوله: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» كل عقد من العقود كعقد البيع والشركة، وعقد اليمين والنذر، وعقد الصلح، وعقد النكاح. وحاصل القول فيه: أن مقتضى هذه الآية أن كل عقد وعهد جرى بين إنسانين فإنه يجب عليهما الوفاء بمقتضى ذلك العقد والعهد، إلا إذا دل دليل منفصل على أنه لا يجب الوفاء به فمقتضاه الحكم بصحة كل بيع وقع التراضي به وبصحة كل شركة وقع التراضي بها].
 

ونص الفقهاء على جواز استحداث عقود جديدة؛ لما في ذلك من مجاراة ما يجد من وقائع الأحوال وتغيرها؛ بل جعلوا لأجل ذلك بابًا من الفقه أطلقوا عليه "فقه النوازل"، وهو يخص كل ما استجد من أمور لم تتناولها نصوص الشرع بالذكر على وجه الخصوص، وقالالإمام السرخسي الحنفي في "المبسوط" (23/ 92، ط. دار المعرفة): [فإن الأصل في العقود الصحة]،وقال العلامة الدسوقي المالكي في حاشيته على "الشرح الكبير" (2/ 317، ط. دار الفكر): [والأصل في العقود الصحة]،وقال الشيخ ابن تيمية الحنبلي في "الفتاوى الكبرى" (4/ 79، ط. دار الكتب العلمية) في نصرة هذا القول وترجيحه: [القول الثاني: أن الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة، ولا يحرم ويبطل منها إلا ما دل على تحريمِه وإبطالِه نصٌّ، أو قياسٌ عند من يقول به، وأصولُ أحمدَ المنصوصُ عنه أكثرُها تجري على هذا القول، ومالكٌ قريب منه، لكنَّ أحمدَ أكثرُ تصحيحًا للشروط؛ فليس في الفقهاء الأربعة أكثر تصحيحًا للشروط منه].


وهذا هو المعمول المفتى به في هذا الزمان الذي استجدت فيه نوازل العقود، وتنوعت فيه أساليب المعاملات ووسائلها وطرقها؛ فالأصل في العقود الصحة؛ سواء كانت عقودًا موروثةً منصوصًا عليها؛ كالبيع والشراء والإجارة وغيرها، أو كانت عقودًا مستحدثة لم تتناولها النصوص بالذكر والتفصيل على جهة الخصوص، ما دامت تخلو من الضرر والغرر، وتحقق مصالح أطرافها.

رأي مجمع البحوث الإسلامية

والذي استقرت عليه الفتوى بدار الإفتاء المصرية وقرره مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف: أن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير وشهادات الاستثمار ونحوها هو من باب العقود المستحدثة التي يبرمها أطرافها بقصد الاستثمار، وليست من باب القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا، وهي جائزة شرعًا؛ أخذًا بما عليه التحقيق والعمل من جواز استحداث عقود جديدة إذا خلت من الغرر والضرر.

وكان تصوير هذه العقود مختلفًا فيه قبل صدور قانون البنوك: فمن العلماء المعاصرين من سلك بها مسلك القروض؛ فحرم الزيادة من غير نظر إلى القصد من العقد. ومنهم من نظر إلى مقصودها الاستثماري التي هو غرض العقد وغايته؛ فجعلها من باب التمويل، حتى صدر قانون البنوك المصري رقم 88 لسنة 2003م، ولائحته التنفيذية الصادرة عام 2004م؛ ليقطع بتصوير العلاقة بين البنوك والمتعاملين معها على أنها من باب "التمويل"، وحكم الحاكم يرفع الخلاف، وإذا كانت تمويلًا فليست الفوائد حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولا علاقة لها بالربا المحرم الذي وَرَدَت حُرْمته في صريحِ الكتابِ والسُّنة، والذي أجمَعَت الأمةُ على تحريمه.

حكم فوائد البنوك وإيداع الأموال في البنك

وبناءً على ذلك: فإنه يجوز التعامل مع البنوك، وأخذ فوائدها شرعًا، والإنفاق منها في جميع وجوه النفقة الجائزة من غير حرج.

مقالات مشابهة

  • أهمية الطاقة المتجددة في نقاشات قصور الثقافة بالإسماعيلية
  • مدير الرعاية الصحية بالإسماعيلية يتفقد مستشفى القصاصين التخصصي.. صور
  • مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية يتفقد مستشفى القصاصين
  • تفقد سير العمل في مشروع طريق نُصب بمديرية بني مطر
  • طرق فعّالة لزيادة مساحة التخزين على هواتف الأندرويد والآيفون
  • البايرن يجدد عقود «العواجيز»!
  • دار الإفتاء: القرض البنكي لتمويل المشاريع لا يعد ربا
  • «بيتدخلوا في أي قضية».. شريف الشوباشي: رجال الدين احتلوا المساحة الأكبر في الإعلام
  • البرازيل: زيادة المساحة المزروعة بفول الصويا 9 أضعاف على مدى 38 عاما
  • وكيل زراعة الأقصر: إسنا تحتل المرتبة الثانية عالميًا في جودة الطماطم المجففة