القبض على 3 أشخاص بتهمة تزوير محررات رسمية في عابدين
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام عناصر تشكيل عصابي بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية، متخذين من إحدى المطابع بدائرة قسم شرطة عابدين، مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط 3 أشخاص أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول، وعُثر بحوزة أحدهم على عدد من الكارنيهات مزورة بإسم وصورة أحد المتهمين بالصفات المنتحلة منسوب صدورها لعدة جهات – عدد من الأكلاشيهات – جهاز كمبيوتر خاص بالمطبعة.
وبالفحص تبين قيام أحد المتهمين بالإتفاق مع مالك المطبعة على شراكته دون علمه بنشاطه الإجرامي، وبمناقشة المتهم اعترف بممارسة نشاطه الإجرامي المشار إليه، والتحصل على المضبوطات من مطبعة للدعاية والإعلان - كائنة بالجيزة تم ضبط مالك المطبعة.
وعثر بحوزته على 2 سخان – 2 كرتونة خام طباعة - جهاز طباعة - جهاز كمبيوتر - شاشة بداخلها وحدة تخزين، وبمواجهته إعترف بقيامه بتزوير الأوراق والمستندات المضبوطة.تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القبض على تزوير المحررات الرسمية أمن القاهرة الحوادث
إقرأ أيضاً:
السجن عقوبة تزوير إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لحالات التزوير المتنوعة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبات جريمة التزوير.
عقوبة التزويرنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة.
3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكي أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.