مجلس النواب يوافق نهائياً على زيادة رسوم جوازات السفر
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
وافق مجلس النواب بشكل نهائى فى جلستة العامة اليوم الأحد على تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر.
مجلس النواب يفتتح جلساته بمناقشة مشروع قانون زيادة رسوم جواز السفر وكيل صناعة النواب : مشروع رأس الحكمة قبلة حياة للاقتصاد الوطنىيستهدف التعديل التشريعي لزيادة رسوم الحصول على جواز السفر في ضوء الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر، وما يوجبه ذلك من إجراء تعديلات دورية على علامات تأمين الجوازات لتحقيق مزيد من الضمانات.
ونص التعديل في المادة 8 الفقرة الأولى على: يعين بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر، ومدة صلاحيته، ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يحصل عنه، بما لا يجاوز 1000 جنيه، وذلك بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى.
يذكر أن الرسوم المقررة في القانون الحالي كانت ٢٥٠ ألف جنيه فقط.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب جوازات السفر لجنة الدفاع والأمن القومي رسوم جوازات السفر مشروع قانون جوازات السفر
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشتها غدًا.. 3 حالات لانتفاء المسؤولية الطبية عن مقدمي الخدمة
يناقش غدًا الأحد مجلس النواب مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الذى أقرته لجنة الصحة بمجلس النواب .
ويستهدف مشروع القانون تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانوناً بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي .
وحدد مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض ، عددا من الحالات التي تنتفى المسئولية الطبية عن مقدمي الخدمة .
ونصت المادة 4 من مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض على حالات انتفاء المسئولية الطبية.
تنتفي المسئولية الطبية في أي من الحالات الآتية:
1. إذا كان الضرر الواقع على متلقى الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميًا .
۲- إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبا معينا في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
٣- إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقى الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
وتجدر الاشارة إلى أن وافق مجلس النواب، خلال جلسته الماضية برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.