السجن 10 سنوات لمتهم لحيازته حشيش غرب الإسكندرية
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، المتهم "س.م.ط" بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمه مبلغ مالي قدرة خمسون ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط، والزمتة بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.
تعود احداث القضية المقيدة،برقم 15652 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية،إخطارا من ضباط مكافحة المخدرات بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة، بدائرة القسم.
تبين من التحقيقات، أن التحريات دلت إلى قيام المتهم " س.م.ط" مسئول بشركة مواد غذائية، بالاتجار في المواد المخدرة فتم إستصدار إذن من النيابة العامة بضبطه،وعقب تقنين الإجراءات، تم القاء القبض عليه وبحوزته جوال بلاستيكي تبين أنه يحتوي على 150 قطعة حشيش، وبتفتيش شخصه عثر على مبلغ مالي وهاتفين، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبا،لغ المالية من حصيلة البيع والهواتف للاتصال بعملائه، وحُرر محضر بالواقعة،وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكندرية السجن 10 سنوات قسم شرطة العامرية ثان محكمة جنايات الإسكندرية غرب الإسكندرية
إقرأ أيضاً:
احذر.. السجن المؤبد عقوبة حيازة الألعاب النارية في عيد الفطر المبارك
مع حلول عيد الفطر المبارك تنتشر الألعاب النارية في الشوارع ، ابتهاجا بالأعياد ، إلا أن قانون العقوبات وضع عقوبة لجريمة حيازة الألعاب النارية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة حيازة الألعاب النارية طبقا لقانون العقوبات .
عقوبة حيازة الألعاب الناريةنص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وذلك من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي وزيادة رضا الزوار بالخدمات المقدمة والجودة الفنية، وسيتم التنفيذ بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.