فتحت الأكاديمية المهنية للمعلمين التابعة لوزارة التربية والتعليم، اليوم، باب التقدم للبرامج الرقمية لتغيير المسمى الوظيفي على منصة المعلم للتدريب عن بعد للمرشحين لعام 2023، وذلك من اليوم الأحد 25 فبراير وحتى بعد غدا الثلاثاء  27 فبراير.

وأكدت الأكاديمية المهنية للمعلمين، إنه في ضوء موافقة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على اتاحة البرامج الألكترونية للمعلمين الأخصائيين المتقدمين لتغيير المسمى الوظيفى لعام 2023 في ضوء ما جاء بالقرار الوزاري رقم (41) لسنة 2020.


وتعلن الأكاديمية المهنية للمعلمين عن مد فتح باب التقدم للبرامج الرقمية اللازمة لتغيير المسمى الوظيفى على منصة المعلم للتدريب عن بعد للمرشحين لعام 2023 لعدد "16" برنامج تدریبی معتمد "14" برنامج تدريبي في التخصص للتعليم الفني وبرنامج تدريبي للمعلم وآخر للأخصائي، وفي ضوء موافقة الدكتورة زينب خليفة مدير الاكاديمية تم مد فترة التقدم من يوم الاحد 25/2/2024 إلى الثلاثاء 27/2/2024.

كما وجهت أكاديمية المعلم، تعليمات مهمة للتقدم لتغيير المسمى الوظيفي، على أن يقوم المعلم بالتالي:
1- الدخول على الموقع الألكتروني www.pat.edu.eg
والاطلاع على الإعلان والشروط جيدًا.

2- حجز الحقيبة الرقمية والتي تم برمجتها لتوافق تخصص المستهدف.

3- التأكد من كتابة رقم المحمول والبريد الألكتروني بدقة، حيث يتم ارسال رسالة تأكيد من نظام الدفع الألكتروني (فوری بای).

4-  الأطلاع على المادة المعرفية للحقيبة التدريبية جيدًا قبل حجز ميعاد الاختبار.

5-  حجز مكان وميعاد الاختبار بالفرع التابع له المستهدف طبقًا للمواعيد المتاحة على المنصة في الميعاد الذي يتم حجزه بمعرفته.
6-  يقوم المستهدف باحضار الأوراق التالية وتسليمها إلى الفرع التابع له:صحيفة احوال الكترونية حديثة معتمدة_ صورة بطاقة الرقم القومى سارية_ طابع الشهيد_ صورة إيصال سداد (فوری بای).

7- التزام المستهدف بجميع قواعد الاختبار الالكتروني بالفرع التابع له وتنفيذ توجيهات المسئول عن قاعة الاختبار.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الأكاديمية المهنية للمعلمين وزارة التربية والتعليم تغيير المسمى الوظيفي اكاديمية المعلم الأکادیمیة المهنیة للمعلمین لتغییر المسمى

إقرأ أيضاً:

بعد إحالتهم للجنايات.. 3 عقوبات تواجه عصابة الشرطة المزيفة لتغيير العملات الأجنبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 4 أشخاص، بتهمة النصب على المواطنين بتغيير العملات الأجنبية وسرقتهم بالإكراه بعد انتحالهم صفة رجال مباحث فى منطقة عابدين.

و تم إلقاء القبض على المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة التى قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالتهم لمحكمة الجنايات.


ومن المقرر أن تستكمل محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء المقبل، محاكمة 4 أشخاص متهمين بانتحال صفة رجال شرطة، للنصب على المواطنين بتغيير العملات الأجنبية.

لايفوتك||أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه اليوم الجمعة 7 مارس 2025أسعار الدولار والعملات الأجنبية ختام اليوم الأربعاء 5 مارس 2025مدبولي: نسعى للوصول إلى فوائض دولارية أكبر مع خطة لتشجيع العملات الأجنبيةأسعار صرف العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم الأربعاء 5 مارسعقوبة النصب على المواطنين


نصت المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.


عقوبة انتحال الصفة

المادة رقم 155 من قانون العقوبات ، نصت على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".


عقوبة الإتجار في العملة


نصت المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.

مقالات مشابهة

  • جنوب الشرقية تدشن "القبعة الذكية" لتعزيز السلامة المهنية
  • بعد إحالتهم للجنايات.. 3 عقوبات تواجه عصابة الشرطة المزيفة لتغيير العملات الأجنبية
  • جامعة الملك فيصل تتصدر تصنيف الأكاديمية الأمريكية للمخترعين لعام 2024
  • 20 مدعيا عاما يواجهون إدارة ترامب قضائيا
  • إندلاع حريق في سيارة بالعاصمة
  • تفاصيل تفقد الرئيس السيسي الأكاديمية العسكرية المصرية اليوم
  • الصين: أي محاولة لتغيير في الشرق الأوسط بالقوة لن تحقق السلام
  • حافز تميز علمي بنسبة 7% من الأجر الوظيفي للموظف..وهذه شروط الحصول عليه
  • ختام اختبارات المعلمين المساعدين الأكاديمية المهنية بالبحر الأحمر
  • فتح باب التسجيل في اختبار القدرة المعرفية الورقي