1000 جنيه رسوم.. مجلس النواب يُقر نهائيًا تعديلات قانون جوازات السفر
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، خلال الجلسة العامة، نهائيًا، على تعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة1959 في شأن جوازات السفر.
تعديلات قانون جوازات السفرونص تعديل قانون جوازات السفر على أن: يُستبدل نص الفقرة الأولى المادة (8) في القانون رقم 97 لسنة 1959 المشار إليه بالآتي:
"تعيين شـكل جواز السفر بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة وزير الخارجية، وكذلك تحديد مدة صلاحيته ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يحصل عنه، وذلك بما لا يجاوز ألف جنيه، بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى".
المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
أهداف تعديلات القانونواستعرض النائب أحمد صالح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون جوازات السفر.
وأكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، أن تعديل القانون يهدف لتحقيق الحماية المالية لموازنة الدولة، وذلك عن طريق تقليل الخسائر الناجمة عن التقلبات في أسعار الصرف لإصدار جواز السفر إلكترونيا بما يتوافق مع المعايير العالمية الجديدة ومتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي مع توفير امانًا أفضل وفعالية كبيرة في مكافحة التزوير لجوازات السفر.
وأشار إلى أن تعديل رسم الحصول على جواز السفر جاء في ضوء الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر وما يوجبه ذلك من إجراء تعديلات دورية على علامات تأمين الجوازات لتحقيق مزيد من الضمانات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تعديلات قانون جوازات السفر قانون جوازات السفر جوازات السفر مجلس النواب الجلسة العامة رسوم جوازات السفر قانون جوازات السفر
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق مبدئيًا على مشروع قانون لجوء الأجانب
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون لجوء الأجانب المُقدم من الحكومة.
مواد الإصدار
ووافق مجلس النواب، أيضًا، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، على مواد الإصدار بمشروع قانون لجوء الأجانب.
وتنص المادة الأولى من مشروع قانون لجوء الأجانب على أن: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن لجوء الأجانب، وتسرى أحكامه على اللاجئين وطالبي اللجوء المبينين في المادة (1) من القانون المرافق، كما تسرى أحكامه على كل من اكتسب وصف لاجئ قبل العمل بأحكام هذا القانون.
كما تنص المادة الثانية على أن: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
وتنص المادة الثالثة على أن: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره رئيس مجلس الوزراء نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كفانون من قوانينها.