أمين «دفاع النواب»: تعديل قانون جوازات السفر يحافظ على تأمينها من أي تلاعب
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أكد النائب محمد عبد الرحمن راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن تعديل القانون أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 والخاص بشان جوازات السفر، تعديل هام وذلك نظراً للظروف الإقتصادية العالمية وتغيير أسعار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة المنعقدة الأن لمناقشة تعديلات قانون جوازات السفر.
وقال أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن التعديل هام، حيث أن وثيقة السفر تهم كل المواطنين لإثبات الهوية والتعامل مع القنصليات والسفارات في الخارج وفق للمعايير والإتفاقيات الدولية، وتابع قائلاً: أن الوثيقة تعتمد علي مواد وخامات مستوردة، وكذلك ادوات الطباعة المستورد.
وأشار راضي، إلى أنه يجري دائما تعديلات علي الوثيقة بصفة دورية حفاظاً علي علي تأمينها من أي تلاعب فيها مؤكداً أن فرض الرسوم يواظب علي إستمرارية إصدار الوثيقة بصفة منتظمة مستقبليا في حالة حدوث أي تغيرا في أسعار الصرف.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب تعديل قانون جوازات السفر قانون جوازات السفر مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد قرار النواب.. تنظيم لأوضاع اللاجئين وعقوبات بمشروع قانون اللجوء الجديد |تفاصيل
وافق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر، بشكل نهائي على مشروع قانون اللجوء، خلال جلسة عامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
يهدف القانون إلى وضع إطار قانوني شامل ينظم أوضاع اللاجئين في مصر، ويحدد حقوقهم والتزاماتهم بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر.
يسعى المشروع لتحقيق التوازن بين الالتزامات الدولية وحماية الأمن القومي المصري، مع ضمان تقديم كافة أشكال الدعم والرعاية للمستحقين من اللاجئين.
لتحقيق هذه الأهداف، ينص القانون على إنشاء "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين"، التي ستتولى متابعة وتنظيم جميع القضايا المتعلقة باللاجئين داخل مصر.
عقوبات على اللاجئين والمصريينيتضمن القانون الجديد مجموعة من العقوبات الرادعة لضمان الالتزام بأحكامه.
من بين هذه العقوبات، يُعاقَب اللاجئون الذين يدخلون مصر بطريقة غير شرعية ولم يتقدموا بطلب لجوء خلال 45 يومًا من دخولهم البلاد بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين عشرة آلاف ومائة ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
كما يشدد القانون على معاقبة أي شخص يثبت أنه قام بإيواء أو استخدام طالب لجوء دون إخطار قسم الشرطة المختص. في هذه الحالة، يعاقب المخالف بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، مع غرامة مالية تتراوح بين 50 ألف جنيه و100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
حالات لا تكتسب صفة اللجوءحدد مشروع القانون مجموعة من الحالات التي لا يمكن فيها منح صفة اللجوء لأي شخص، وتشمل:
ارتكاب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.
ارتكاب جريمة جسيمة قبل دخول مصر.
القيام بأعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
إدراج الشخص على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل مصر.
القيام بأي أفعال تمس الأمن القومي أو النظام العام.