«النواب» يوافق على تعديلات قانون جوازات السفر نهائيا
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، نهائيا، على تعديل بعض أحكام القانون رقم97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر.
تعديلات قانون جوازات السفروجاءت التعديلات على النحو الآتي: «يستبدل نص الفقرة الأولى المادة (8) في القانون رقم 97 لسنة 1959 المشار إليه بالآتي: تعيين شكل جواز السفر بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة وزير الخارجية، وتحديد مدة صلاحيته ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يحصل عنه، وذلك بما لا يجاوز 1000 جنيه، إضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى.
ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
إصدار جواز السفر إلكترونياوأكد أحمد صالح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، خلال عرض تقرير اللجنة أمام مجلس النواب اليوم، أنّ تعديل القانون يهدف لتحقيق الحماية المالية لموازنة الدولة، عن طريق تقليل الخسائر الناجمة عن التقلبات في أسعار الصرف لإصدار جواز السفر إلكترونيا بما يتوافق مع المعايير العالمية الجديدة ومتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي مع توفير أمان أفضل وفعالية كبيرة في مكافحة التزوير لجوازات السفر.
وأوضح أنّه جرى تعديل رسم الحصول على جواز السفر في ضوء الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر، وما يوجبه ذلك من إجراء تعديلات دورية على علامات تأمين الجوازات لتحقيق مزيد من الضمانات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب جوازات السفر قانون جوازات السفر جواز السفر
إقرأ أيضاً:
بحضورممثلي الحكومة.. "النواب" يوافق على باب مواد الفصل الخامس من قانون المسؤولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي على المادة 21، 22،23، من مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، جاء نص المواد كالتالي:
مادة (21)
يشمل التأمين حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية والنفسية لمتلقي الخدمة وذلك وفقا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا القانون.
ويكون أداء الصندوق لمبلغ التعويض بناء على التسوية الودية وفقاًلأحكام هذا القانون أو بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض.
مادة (22)
مع عدم الإخلال بجميع الأحكام الواردة في القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهن الطبية أو الترخيص للمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، يُشترط للاستمرار في مزاولة إحدى المهن الطبية أو الحصول على ترخيص بمزاولتها أو تجديده، وكذلك الحصول على ترخيص المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تجديده، تقديم شهادة تفيد الاشتراك في الصندوق.
الفصل الخامس
العقوبات
مادة (23)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، في حضور ممثلي الحكومة.