الأسبوع:
2025-01-27@04:32:00 GMT

مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون جوازات السفر

تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT

مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون جوازات السفر

عرض النائب أحمد صالح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أمام الجلسة العامة اليوم، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون جوازات السفر، بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية.

وأكد النائب، أن تعديل القانون يهدف لتحقيق الحماية المالية لموازنة الدولة، وذلك عن طريق تقليل الخسائر الناجمة عن التقلبات في أسعار الصرف لإصدار جواز السفر إلكترونيا بما يتوافق مع المعايير العالمية الجديدة ومتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي مع توفير اماناً أفضل وفعالية كبيرة في مكافحة التزوير لجوازات السفر.

وأشار إلى أن تعديل رسم الحصول على جواز السفر جاء في ضوء الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر، وما يوجبه ذلك من إجراء تعديلات دورية على علامات تأمين الجوازات لتحقيق مزيد من الضمانات.

وجاء تعديل قانون جوازات السفر على النحو التالي: يستبدل نص الفقرة الأولى المادة (8) في القانون رقم 97 لسنة 1959 المشار إليه بالآتي:

تعيين شـكل جواز السفر بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة وزير الخارجية، وكذلك تحديد مدة صلاحيته ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يحصل عنه، وذلك بما لا يجاوز ألف جنيه، بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: جوازات السفر قانون جوازات السفر لجنة الدفاع والأمن القومي مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يناقش تعديل الإجراءات الضريبية الموحد

يناقش مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، لوضع نص خاص خاص يجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية. 

و لفت التقرير إلى أن مشروع القانون الذي يناقشه المجلس خلال الجلسة العامة اليوم يأتي مواكبة لأحدث التطورات التشريعية في المجال الضريبى.

وجاء قانون الإجراءات الضريبية الموحد ليجمع بين دفتيه القواعد الإجرائية واجبة التطبيق على ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة وضريبة الدمغة ورسم تنمية الموارد المالية للدولة بحيث يصبح فى مصر تشريع ينظم الإجراءات الخاصة بالتشريعات الضريبية المشار إليها ولتبقى القواعد التى تُنظم الحقوق والالتزامات الموضوعية الضريبية فى القوانين المنظمة لكل ضريبة على حدة.

كما تبنى تطوير النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في التحصيل ومواجهة للعديد من مشاكل التطبيق ذات الطبيعة الإجرائية في القوانين الضريبية المختلفة وتحقيق المزيد من الفاعلية لقواعد إنهاء المنازعات الضريبية من الجرائم التي ليس محلها مستحقات ضريبية، وتجنبا للجوء إلى ساحة القضاء وإثقالها بالمزيد من الدعاوى والتي تستغرق أمداً طويلاً للفصل فيما لا يتناسب مع المنازعات ذات الطابع المالي. و تقوم فلسفة مشروع القانون وأهدافه.

وأوضح التقرير أن المادة (75) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 ترخص لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم الضريبية، ويقتصر حكمها على الجرائم التي يكون على الممول أو المكلف بها مستحقات ضريبية، وقد ورد القانون خلواً من نص يُجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية، ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المقررة قانوناً .

ولذلك فإنه يتعذر وفقاً لأحكامه التصالح مع الممولين أو المكلفين عن هذه المخالفات إلا من خلال اللجوء إلى تطبيق نص المادة (18 مكرراً) من قانون الإجراءات الجنائية باعتبارها الشريعة العامة للتصالح وهو ما ترتب عليه عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات بالنظر إلى الأعباء المالية الضخمة التي يتكبدونها نظير التصالح والتي لا تتناسب مع المخالفات التي تم ارتكابها والتي تصل إلي ثلثى الحد الأقصى للعقوبة المقررة ومقدارها مليونا جنيه في بعض الجرائم.

 وتمكينا لهذه الفئة من الممولين والمكلفين من التصالح مع المصلحة في تلك المخالفات ارتأت وزارة المالية إعداد المشروع من خلال إفراد نص خاص يجيز التصالح في تلك الجرائم. ويضيف مشروع القانون المادة (75 مكرراً) وتنص على أن "يجوز للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبى التي ليس محلها مستحقات ضريبية مقابل دفع مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز ضعف هذا الحد وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية. 

ولا يسقط الحق في التصالح برفع الدعوى الجنائية إذا دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع، فإذا صدر حكم بات جازله التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الأقصى لها. وفى جميع الأحوال يكون الدفع إلى خزانة المصلحة أوإلى من يرخص له في ذلك من الوزير. 

كما يضيف المادة (75 مكرراً أ) وتنص على أن " للوزير أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل سداد ما يلى: 1- تعويض يعادل نسبة 12.5% من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها. تعويض يعادل نسبة 12.5% من المبالغ التي تم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها ولم يتم توريدها بالإضافة الى أصل هذه المبالغ ومقابل التأخير.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يناقش تعديل الإجراءات الضريبية الموحد
  • النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين
  • «النواب» يوافق على مقترح تعديل المادة الثانية من مشروع قانون الحوافز الضريبية
  • النواب يبدأ مناقشة 3 مشروعات بتعديل قوانين تستهدف إنهاء المشكلات الضريبية
  • النائب أيمن محسب: مشروع قانون تسوية أوضاع الممولين يحسن مناخ الاستثمار
  • النواب يستكمل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.. وينظر حزمة قوانين بشأن التيسيرات ضريبية
  • مجلس النواب يستكمل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأسبوع الجاري
  • غدًا.. مجلس النواب يستأنف مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
  • الداخلية تنفذ 86 ألف حكم قضائي خلال يوم
  • توجيه من الخارجية الأمريكية بوقف معالجة طلبات تغيير الجنس بـ جواز السفر