وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس  نهائيا ،على تعديل بعض أحكام القانون رقم97لسنة1959 في شأن جوازات السفر.


وجاءت التعديلات على النحو الآتي :


يستبدل نص الفقرة  الأولى المادة (8) في القانون رقم 97 لسنة 1959 المشار إليه بالاتى :

تعيين شـكل جواز السفر بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة وزير الخارجية، وكذلك تحديد مدة صلاحيته ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يحصل عنه، وذلك بما لا يجاوز ألف جنيه، بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى.



المادة الثانية

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وأكد  النائب أحمد صالح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أمام الجلسة العامة اليوم، خلال عرض  تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون جوازات السفر،  أن تعديل القانون يهدف لتحقيق الحماية المالية لموازنة الدولة، وذلك عن طريق تقليل الخسائر الناجمة عن التقلبات في أسعار الصرف لإصدار جواز السفر إلكترونيا بما يتوافق مع المعايير العالمية الجديدة ومتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي مع توفير اماناً أفضل وفعالية كبيرة في مكافحة التزوير لجوازات السفر.

وقال : أن تعديل رسم الحصول على جواز السفر جاء في ضوء الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر وما يوجبه ذلك من إجراء تعديلات دورية على علامات تأمي الجوازات لتحقيق مزيد من الضمانات.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين جوازات السفر وزير الداخلية وزير الخارجية

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على حالات وقف الدعم النقدى

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم على المادة 34 من مشروع قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى، والمتعلقة بحالات وقف الدعم النقدى عن المواطنين.
وجاء نص المادة كالتالى:

مادة (34) أصلها المادة (33)

يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:

1-حدوث تُغيّر في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أياً منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للإستحقاق.

2- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.

3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال بالإدانة في الجرائم الآتية:

 

أ-التسول.

ب-الاتجار بالبشر.

جـ- تعريض الطفل للخطر.

د‌- ختان الإناث.

هـ- الزواج المبكر.

و- التحرش.

ز - التعدي على الأراضي الزراعية.

ح - الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار.

4- رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات دون عذر مقبول، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول، ويُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثانى والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة والمسنون .

استثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تستمر الأسر المستفيدة التي صدر ضد أربابها حكماً في أي من الجرائم المنصوص عليها في صرف 75% من قيمة الدعم النقدى المقرر لها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إيقاف الدعم أو لحين توفيق أوضاعها بموجب طلب جديد للحصول على الدعم النقدى متى توافرت في شأنها أي من حالات الاستحقاق المقررة قانوناً أيهما أقرب

مقالات مشابهة

  • "النواب" يوافق على تعديل قانون رسوم السفن
  • مجلس النواب يوافق على تعديل قانون رسوم السفن
  • مجلس النواب يوافق على تعديل مشروع قانون التجارة البحرية
  • “النواب” يوافق على حوكمة الدعم النقدي ويقر إجراءات مشددة ضد المخالفين
  • مجلس النواب يوافق على حالات وقف الدعم النقدى
  • مجلس النواب يوافق على ضوابط استحقاق الدعم النقدي
  • مجلس النواب يوافق على ضوابط حوكمة استحقاق الدعم النقدي
  • «النواب» يوافق على إجراء تقييم سنوي لشروط استحقاق الدعم
  • مجلس النواب يوافق نهائيا على اتفاقية بين مصر والإمارات لتمويل توريد القمح
  • الأوراق المطلوبة لتجديد جواز السفر أونلاين.. «وفَّر المشاوير»