14 مخالفة تغلق المحل وفقا للقانون.. أبرزها عدم تركيب كاميرات المراقبة
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
مع بدء المحافظات وعلى رأسها القاهرة اتخاذ إجراءات لتنفيذ قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، حدد قانون المحال حالات غلق المحل إداريا وعلى أصحاب المحلات الحذر من الوقوع في تلك المخالفات، والتي توضحها «الوطن» في الخطوات التالية:
- تشغيل المحل أو تغيير غرضه أو تغيير مكانه دون ترخيص من المركز المختص.
- عدم التزام المحال بتركيب كاميرات مراقبة، على أن تحدد اللجنة المختصة الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات.
- إجراء أي تعديل في المحل المرخص به أو في نشاطه دون موافقة المركز المختص.
- عدم إخطار المركز المختص بوفاة الشخص المرخص له خلال شهر من تاريخ صدور إعلام الورثة، ونقل ترخيص المحل إليهم خلال 6 أشهر.
التنازل عن الرخصة- في حال التنازل عن رخصة محل، إذ يجب تقديم طلب إلى المركز المختص خلال شهر من تاريخ التنازل على أن يرفق به عقد التنازل، مصدقا على توقيعات الطرفين بأحد مكاتب التوثيق.
- تجاوز حدود المحل في الطريق العام والأرصفة.
- عدم استيفاء الاشتراطات التي حددها قانون المحال.
- عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة وفق القانون.
- وجود ازعاج لراحة المواطنين من النشاط التجاري.
- ممارسة أفعال مخلة بالنظام والآداب العامة.
- تجاوزشروط السلامة والصحة المهنية.
- بيع مشروبات روحية او كحولية ولعب القمار بالمخالفة
- تجاوز الضوابط التي تقرها اللجنة بشأن النشاط التجاري.
غلق دون إنذار- يتم غلق المحل دون انذار فى حالة لعب القمار او تناول مشروبات روحية وومارسة افعال مخلة
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السلامة والصحة المهنية تركيب كاميرات دون ترخيص راحة المواطن رخصة محل قانون المحال قانون المحلات غلق المحل المرکز المختص
إقرأ أيضاً:
احذر.. السجن عقوبة تزوير دمغات الذهب أو الفضة طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لكل من يقوم بتزوير دمغات الذهب أو الفضة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تزوير دمغات الذهب أو الفضة.
عقوبة تزوير الأختامنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.