مع بدء المحافظات وعلى رأسها القاهرة اتخاذ إجراءات لتنفيذ قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، حدد قانون المحال حالات غلق المحل إداريا وعلى أصحاب المحلات الحذر من الوقوع في تلك المخالفات، والتي توضحها «الوطن» في الخطوات التالية:

- تشغيل المحل أو تغيير غرضه أو تغيير مكانه دون ترخيص من المركز المختص.

- عدم التزام المحال بتركيب كاميرات مراقبة، على أن تحدد اللجنة المختصة الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات.

- إجراء أي تعديل في المحل المرخص به أو في نشاطه دون موافقة المركز المختص.

- عدم إخطار المركز المختص بوفاة الشخص المرخص له خلال شهر من تاريخ صدور إعلام الورثة، ونقل ترخيص المحل إليهم خلال 6 أشهر.

 التنازل عن الرخصة 

- في حال التنازل عن رخصة محل، إذ يجب تقديم طلب إلى المركز المختص خلال شهر من تاريخ التنازل على أن يرفق به عقد التنازل، مصدقا على توقيعات الطرفين بأحد مكاتب التوثيق.

- تجاوز حدود المحل في الطريق العام والأرصفة.

- عدم استيفاء الاشتراطات التي حددها قانون المحال.

- عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة وفق القانون.

- وجود ازعاج لراحة المواطنين من النشاط التجاري.

- ممارسة أفعال مخلة بالنظام والآداب العامة.

- تجاوزشروط السلامة والصحة المهنية.

- بيع مشروبات روحية او كحولية ولعب القمار بالمخالفة

- تجاوز الضوابط التي تقرها اللجنة بشأن النشاط التجاري.

 غلق دون إنذار

- يتم غلق المحل دون انذار فى حالة لعب القمار او تناول مشروبات روحية وومارسة افعال مخلة

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: السلامة والصحة المهنية تركيب كاميرات دون ترخيص راحة المواطن رخصة محل قانون المحال قانون المحلات غلق المحل المرکز المختص

إقرأ أيضاً:

السجن 7 سنوات.. عقوبة الضرب إذا أدى إلى عاهة مستديمة طبقا للقانون

حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة الضرب ، إذا أدى إلى عاهة مستديمة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

عقوبة الضرب

وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

خالد الجندي: الضرب جاء 14 مرة في القرآن وليس له علاقة بالزوجات.. فيديواحذر.. السجن 7 سنوات عقوبة الضرب إذا أفضى إلى الموت طبقا للقانونضربه بطوبة .. شخص يقتل جاره بسبب خلافات بالمنوفيةبعد تعرضه للضرب في مدرسة خاصة| والدة طالب السلام: مش هوديه تاني.. أنا خايفة عليه يتعرض للضرب

وكانت قد شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة بشكل نهائي على مشروع قانون العمل الجديد والمقدم من الحكومة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، والتي شهدت ، إعادة مداولة على عدد من مواد مشروع قانون العمل.

وتقدمت الحكومة وبعض النواب، بعدد من التعديلات على مواد مشروع قانون العمل الجديد.

ووافق مجلس النواب على تعديل مقدم من الحكومة على مشروع قانون العمل الجديد ، على تعريف العامل في مادة التعريفات . و قال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية إن المجلس إنتهى  الى النص على انه " كل شخص طبيعي يعمل بعقد عمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه، و الحكومة تقترح للعودة للنص كما ورد منها  لعدم الاضرار بالعمال و عدم تضييق مفهوم العمال حتى لا يعتقد انه يجب ان  يكون العقد مكتوب و القانون ينظم علاقة العمل غير المكتوبة ، حتى نتجنب الاضرار بالعمال و عدم التضييق

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة ، علي مقترح مقدم من الحكومة بتعديل المادة 103 من مشروع قانون العمل بما يقضي باجتماع المجلس القومي للأجور كل 6 أشهر علي الأقل، بدلا من 3 أشهر وفقا لما سبق والموافقة عليه.

وتنص المادة على أنه " يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل 6 أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس".

الجدير بالذكر أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، طالب في إعادة المداولة التي قدمتها الحكومة تصل المادة 103، ليكون انعقاد المجلس القومي للأجور كل 6 أشهر بدل 3 أشهر، معتبراً أن الـ3 أشهر مدة قصيرة لن يحدث فيها أمور قد تستدعي انعقاد المجلس بكامله بهذا التشكيل الضخم، الأمر الذي أيدته لجنة القوي العاملة، ووافق عليه مجلس النواب.

أيضا شهدت الجلسة الموافقة علي مقترح الحكومة بتعديل المادة 122، لتقضي بأنه على صاحب العمل أن يضع بالمداخل الرئيسية التي يستعملها العمال، أو في مكان ظاهر بالمنشأة جدولًا ببيان يوم الراحة الأسبوعية، وساعات العمل، وفترات الراحة المقررة لكل العاملين، وما يطرأ على هذا الجدول من تعديل مع إخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من هذا الجدول، أو ما يطرأ عليه من تعديل قبل تنفيذه بسبعة أيام علي الأكثر، وذلك بدلا من (علي الأقل) لتحقيق التوازن بين جميع الأطراف.

ووافق مجلس النواب على تعديل مقدم من الحكومة على مشروع قانون العمل الجديد ، على تعريف العامل في مادة التعريفات.

وقال الشؤون النيابية إن المجلس إنتهى  الى النص على انه " كل شخص طبيعي يعمل بعقد عمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه، و الحكومة تقترح للعودة للنص كما ورد منها  لعدم الاضرار بالعمال و عدم تضييق مفهوم العمال حتى لا يعتقد انه يجب ان  يكون العقد مكتوب و القانون ينظم علاقة العمل غير المكتوبة ، حتى نتجنب الاضرار بالعمال و عدم التضييق عليهم.

وقال محمد جبران وزير العمل خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء،  : " وجه رئيس الجمهورية ، بسرعة اصدار قانون العلم  و قامت الحكومة بتنفيذ التوجيه و انجزه البرلمان في حوار موسع في لجنة القوى العاملة  و الجلسة العامة ،  اسفرت عن مشروع متوازن يحقق مصالح جميع الاطراف .

وأضاف :" أجرينا حوارا و تشاورا اجتماعيا  شمل جميع الاطراف ، فخرج قانون جديد يتماشي مع مستجدات مجال العمل ،  و تضمن تعريفا موسعا للعامل يشمل جميع العمال ، و يتضمن انماط العمل الجديدة ، و ركز على تنمية مهارات الموارد البشرية ، و وسع من اليات و وسائل التشغيل ، و ركز على حماية العاملين داخل المنشآت ، و تنفيذ اقواعد السلامة المهينة ، و حل المنازعات بالطرق الودية.

مقالات مشابهة

  • مليشيا الحوثي تمنع ربط كاميرات المراقبة بالإنترنت في صنعاء بتوصيات إيرانية
  • السجن 7 سنوات.. عقوبة الضرب إذا أدى إلى عاهة مستديمة طبقا للقانون
  • سرقة سينمائية في لوس أنجلوس.. لصوص يحفرون نفقا ويستولون على مجوهرات بـ20 مليون دولار
  • «تلاعب بالعلامات التجارية».. ضبط 396 مخالفة خلال 6 أيام.. أبرزها مياه غازية ودقيق مدعم
  • كاميرات المراقبة.. سلاح الأمن لكشف ملابسات التحرش بطفلة بشوارع التجمع
  • شروط صرف التذكرة الطبية وإجراءات ترخيص المؤسسات الصيدلية وفقا للقانون
  • شروط قيد الترخيص ومنح براءات الاختراع وفقا للقانون
  • غرامة 100 جنيه لعدم الاهتمام بالمصابين على الطريق طبقا للقانون
  • إغلاق محال مخالفة للأنظمة في الدمام .. فيديو
  • حملة مفاجئة تغلق 20 محلًا تجاريًا في "واحة الملك فهد" بالدمام.. القصة الكاملة