وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب علي إحالة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة لمشروع الطاقة الذكية ضمن برنامج نوفي – محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة – لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 24 لسنة 2024 إلى اللجان النوعية المتخصصة بهذا الأمر.

 

وقال سعد الدين إن التقرير المعروض طبقا للائحة المجلس يحال إلي اللجان المتخصصة دون مناقشة ووافق المجلس علي إحالة التقرير.

 

 ويناقش المجلس   تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر.      

                                                                                                           

ويهدف مشروع القانون الي  تعديل رسم الحصول على جواز السفر في ضوء الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر وما يوجبه ذلك من إجراء تعديلات دورية على علامات تأمين الجوازات لتحقيق مزيد من الضمانات.            

ونص التعديل في المادة 8 الفقرة الأولى على: يعين بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر، ومدة صلاحيته، ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يحصل عنه، بما لا يجاوز ألف جنيه، وذلك بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى.                

ومن الجدير بالذكر أن الرسوم المقررة في القانون الحالي كانت ٢٥٠ ألف جنيه فقط.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب مشروع الطاقة الذكية برنامج نوفي نوفي النواب

إقرأ أيضاً:

حالات الإفراج الفوري عن المحبوسين احتياطيا في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الإفراج الفوري عن المحبوس احتياطيا في حال البراءة أو العقوبات غير السالبة للحرية بما يمنع بقاء المتهم في السجن دون سبب قانوني.

ويستكمل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الاجراءات الجنائية، على مدار جلسات متعددة تمهيدا للموافقة النهائية على كافة المواد.

وتقضي المادة (433) حسبما انتهى إليها مجلس النواب، بأن يُفرج في الحال عن المتهم المحبوس احتياطيا، إذا كان الحكم صادرا بالبراءة، أو بعقوبة أخرى لا يقتضى تنفيذها الحبس، أو إذا أمر في الحكم بوقف تنفيذ العقوبة، أو إذا كان المتهم قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها.

ومنع مشروع قانون الإجراءات الجنائية  رد الشهود لأى سبب من الأسباب، طبقا للمادة (285) والتي نصت على أنه لا يجوز رد الشهود لأى سبب من الأسباب.

وأجازت المادة (286) أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية، وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين، أو إذا كان هو المبلغ عنها، أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يستمع إلى رسالة الحكومة بشأن مشروع قانون رئاسة الوزراء
  • الأسود: المجلس الرئاسي لم يحقق أي تقدم في ملف المصالحة الوطنية
  • مشروع قانون العمل.. إلزام التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة لأحكامه
  • مجلس النواب يبدأ جلسات أعماله ويقف أمام مستجدات وتطورات الأحداث
  • مجلس النواب يقدر حرص قائد الثورة على وحدة الصف الوطني والعربي والإسلامي
  • حالات الإفراج الفوري عن المحبوسين احتياطيا في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • إقرار المواد من 277 إلى 464 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الأبرز.. حصاد مجلس النواب في أسبوع
  • بري بحث مع مرقص في قانون الإعلام: لبنان يفتقد الرئيس الشهيد الحريري
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. حصاد جلسات مجلس النواب 9 – 11 فبراير
  • حصاد جلسات مجلس النواب 9 – 11 فبراير 2025