إحالة تقرير "خطة النواب" حول مشروع الطاقة الذكية إلى اللجان المختصة
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب علي إحالة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة لمشروع الطاقة الذكية ضمن برنامج نوفي – محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة – لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 24 لسنة 2024 إلى اللجان النوعية المتخصصة بهذا الأمر.
وقال سعد الدين إن التقرير المعروض طبقا للائحة المجلس يحال إلي اللجان المتخصصة دون مناقشة ووافق المجلس علي إحالة التقرير.
ويناقش المجلس تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر.
ويهدف مشروع القانون الي تعديل رسم الحصول على جواز السفر في ضوء الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر وما يوجبه ذلك من إجراء تعديلات دورية على علامات تأمين الجوازات لتحقيق مزيد من الضمانات.
ونص التعديل في المادة 8 الفقرة الأولى على: يعين بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر، ومدة صلاحيته، ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يحصل عنه، بما لا يجاوز ألف جنيه، وذلك بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى.
ومن الجدير بالذكر أن الرسوم المقررة في القانون الحالي كانت ٢٥٠ ألف جنيه فقط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب مشروع الطاقة الذكية برنامج نوفي نوفي النواب
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .
يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.