المشدد 10 سنوات لموظف بشركة أغذية لحيازته 150 قطعة حشيش بالإسكندرية
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة المتهم "س.م.ط" بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمه مبلغ مالي قدرة خمسون ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.
وتعود أحداث القضية المقيدة، برقم 15652 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مكافحة المخدرات بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة، بدائرة القسم.
وتبين من التحقيقات، أن التحريات دلت الي قيام المتهم " س.م.ط" مسئول بشركة مواد غذائية، بالاتجار في المواد المخدرة فتم إستصدار إذن من النيابة العامة بضبطه، وعقب تقنين الإجراءات، تم القاء القبض عليه وبحوزته جوال بلاستيكي تبين أنه يحتوي على 150 قطعة حشيش، وبتفتيش شخصه عثر على مبلغ مالي وهاتفين، و بمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبا،لغ المالية من حصيلة البيع والهواتف للاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أخبار الإسكندرية عقوبة الاتجار بالمخدرات مخدر الحشيش محكمة جنايات الإسكندرية أخبار اليوم
إقرأ أيضاً:
الحبس سنتين عقوبة انتحال الصفة إذا كانت لوظيفة عسكرية بالقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة إذا كانت لوظيفة عسكرية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على أن: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وذلك من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي وزيادة رضا الزوار بالخدمات المقدمة والجودة الفنية، وسيتم التنفيذ بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.