بـ200 ألف جنيه| العمل تستحدث بنداً لمواجهة حوادث العمالة غير المنتظمة.. ما شروطه؟
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
كشفت الشيماء عبدالله، مدير إدارة رعاية العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، عن استحداث بند لمواجهة الحوادث للعمالة غير المنتظمة.
وأضافت لـ"مصراوي"، أنه تم استحداث بند مواجهة الحوادث للعمالة غير المنتظمة؛ لتغطية حوادث العمل التي تسبب الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي.
وأوضحت مدير إدارة رعاية العمالة غير المنتظمة، أن بند مواجهة الحوادث من شأنه تغطية حوادث العمل بـ200 ألف جنيه.
وأشارت، إلى أنه حاليًا يستفيد من منح العمالة غير المنتظمة، مليون و159 ألف عامل، وهم المسجلون في قواعد البيانات، وفقًا لأحدث الإحصائيات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رأس الحكمة مسلسلات رمضان 2024 ليالي سعودية مصرية سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان وزارة العمل مواجهة الحادث حوادث العمل طوفان الأقصى المزيد العمالة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقر حق قيد العمالة من الأقزام وذوي الإعاقة
وافق مجلس النواب، في جلسته البرلمانية المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على المواد المنظمة لحقوق العمال من ذوي الإعاقة والأقزام في مشروع قانون العمل الجديد .
ووافق المجلس، على المادة 37 وأصلها 36 وتنص :تلتزم المنشآت المشار إليها في المادة (35) من هذا القانون بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد أسماء الأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام الحاصلين على شهادات التأهيل أو بطـــاقـــة إثبــات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بحسب الأحوال، الذين أُلحقوا بالعمل لديها، يشتمل على البيانات الواردة في شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بحسب الأحوال، ويجب تقديم هذا السجل إلى الجهة الإدارية المختصة كلما طلب منها ذلك.
ويجب إخطار تلك الجهة ببيان يتضمن العدد الإجمالي للعاملين، وعدد الوظائف التي يشغلها الاشخاص ذوي الإعاقة والاقزام ، والأجر الذي يتقاضاه كل منهم، وذلك وفقا للنموذج والموعد اللذين يصدر بتحديدهما قرار من الوزير المختص.
و وافق المجلس على نص المادة 38 وأصلها 37 من مشروع قانون العمل الجدي وتنص :بأن تلتزم جميع المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بموافاة الوزارة المختصة ورقيا أو الكترونيا بالبيانات أو المعلومات اللازمة لإنشاء أو تحديث قواعد بيانات العمالة، ونظام معلومات سوق العمل خلال ثلاثين يوما من تاريخ طلبها.
كما يجب على أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم بذل العناية الواجبة للتعاون مع الجهة الإدارية المختصة لاستيفاء استمارات جمع البيانات أو المعلومات ورقياً أو الكترونياً. وعلى الوزارة المختصة القيام بجمع البيانات اللازمة عن سوق العمل وإجراء الدراسات والأبحاث الميدانية منفردة أو بالتنسيق مع الجهات المختصة، وعليها أن تصدر تقارير دورية قطاعية أو جغرافية عن احتياجات سوق العمل الحالي والمستقبلي من المهن والمهارات، ورصد أية تغيرات تطرأ عليه.