نقيب الأطباء: نطالب بقانون عادل ومنضبط للمسؤولية الطبية
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
شارك نقيب الأطباء د. أسامه عبد الحي، في مؤتمر بنها السابع للسكر، الذى عقد على مدار 3 أيام تحت عنوان «تأثير أمراض السكر والقلب على الصحة العامة في مصر»، وذلك بدعوة كريمة من أمين عام نقابة أطباء القليوبية د. محمد عجلان، ورئيس المؤتمر د. مصطفي أبو اليزيد.
نقيب الأطباء: لا داع لتجديد ترخيص المنشأة الطبية نقيب الأطباء: أكثر من ألفي طبيب مصري مستعدون لدخول غزة لمعالجة الجرجىوتحدث نقيب الأطباء د.
وطالب نقيب الأطباء بسرعة إقرار قانون عادل للمسؤولية الطبية، يضمن وجود هيئة مستقلة لتحديد المسؤولية الطبية، ولجان فنية متخصصة تتولى التحقيق مع الأطباء، وأن تكون العقوبات مدنية (تعويضات) وليست جنائية، معتبرا أن الأطباء يعملون طوال الوقت وسيف الحبس مسلط على رقابهم.
واعتبر د. أسامه عبد الحي، أن تقنين الحبس كعقوبة في الأخطاء الفنية يعد جريمة بحق الأطباء، وأن تعرض مقدم الخدمة الطبية للحبس نتيجة عمله المهنى لا يحدث سوى في مصر، مشيرا إلى أن الدول الأوروبية ودول الخليج قامت بسن تشريعات تنظم المسؤولية الطبية، ولا يوجد فيها حبس للأطباء، طالما أن الطبيب يعمل في تخصصه، وفي مكان مرخص، ولا يقوم بأي إجراء مخالف لقوانين الدولة مثل ختان الإناث على سبيل المثال.
نقيب الأطباء: حق الطبيب في العمل بيئة آمنةوتابع:" حينما نطالب بإلغاء حبس الأطباء في القضايا المهنية، لا يعد هذا الأمر تمييزاً وإنما حق الطبيب في العمل في بيئة آمنة، مؤكدا أن الطبيب في الأصل هدفه علاج المريض، وهو مطلوب منه بذل رعاية وليس الوصول لنتيجة.
ولفت إلى أن التعامل بالطريقة الحالية مع قضايا المسؤولية الطبية سيدفع المزيد من الأطباء إلى الهجرة للخارج، بحثا عن بيئة عمل آمنة، وأوضاع مادية أفضل، وسيدفع من تبقى منهم في مصر للجوء إلى الطب الدفاعي بتجنب الحالات الحرجة عالية المخاطر، خوفا من الحبس أو الابتزاز.
يذكر أن المؤتمر أقيم على مدار 3 أيام، بحضور وكيل نقابة أطباء القليوبية د. أحمد سعيد، وأمين عام نقابة أطباء القليوبية د. محمد عجلان، وأمين صندوق النقابة د. أحمد أنور، والأمين العام المساعد د. هشام سعيد، ونقيب أطباء المنوفية د. أحمد القرش، ونقيب أطباء الإسماعيلية د. جميلة نصر، ووكيلا وزارة الصحة بالقليوبية وبورسعيد، و أستاذ الباطنة والكلى ونائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا الأسبق د. كمال عكاشة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبدالحي السكر الصحة العامة المسؤولیة الطبیة نقیب الأطباء
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على اختصاص المحاكم الجنائية للفصل في الدعاوى بقانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حسم مجلس النواب، في جلسته العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل.
ووافق مجلس النواب على المادة (٢١٤) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجوز رفع الدعوى المدنية، مهما بلغت قيمتها، بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية.
تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل
كما وافق مجلس النواب على المادة (٢١٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (٢١٦) إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، وجب وقف الدعوى الجنائية الأولى حتى يتم الفصل في الأخرى.
جواز وقف الدعوى الجنائية أمام المحكمة الجنائية
وتنص المادة (۲۱۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو المجنى عليه أو المدعي بالحقوق المدنية بحسب الأحوال أجلًا لرفع. ع المسالة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص.
ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات، أو التحقيقات الضرورية، أو المستعجلة.
كما وافق مجلس النواب على المادة (۲۱۸) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: إذا انقضى الأجل المشار إليه في المادة ۲۱۷ من هذا القانون ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص، يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها.
كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلًا آخر إذا رأت أن هناك أسبابًا مقبولة تبرر ذلك.
ووافق مجلس النواب على المادة (۲۱۹)من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعًا للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل