الجزائر.. الحبس وغرامة مالية لمن يتفوه بكلمة خادشة للحياء في الأماكن العامة
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
وافقت لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني الجزائري على إدراج مادة في مشروع قانون يقضي بالحبس لمدة 6 أشهر وغرامة مالية لمن يتفوه بكلمة خادشة للحياء بالأماكن العامة.
الجزائر.. توقيف عصابة "هيئة مكافحة الفساد" لابتزازها المواطنين والنصب عليهمكما وافقت اللجنة الجزائرية على إدراج تعديل يوضح "من هم الأشخاص والكيانات الإرهابية التي تدرج في القائمة الوطنية للمبحوث عنهم".
وحسب صحيفة "الشروق" الجزائرية: توصلت اللجنة، حسب تقرير تكميلي لنص المشروع إلى صيغة توافقية مست 15 تعديلا في مشروع قانون العقوبات الجديد.
حيث "وافق أعضاء اللجنة على إدراج مادة جديدة في المشروع تنص على أنه: "يعاقب بالحبس من شهرين إلى 6 أشهر وبغرامة مالية من 5 إلى 10 ملايين دينار جزائري أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بفعل أو تلفظ بقول خادش للحياء في مكان عمومي".
وأفادت الصحيفة أنه "توصلت اللجنة إلى صيغة توافقية حول المادة 63 مكرر جديدة تنص على أنه "يعد مرتكبا لجريمة الخيانة ويعاقب بالسجن المؤبد كل جزائري يقوم بتسريب معلومات أو وثائق سرية تتعلق بالأمن الوطني أو الدفاع الوطني أو الاقتصاد الوطني عبر وسائل التواصل الاجتماعي لفائدة دولة أجنبية أو أحد عملائها".
وأشارت إلى أنه بالنسبة للمادة 63 مكرر1 الجديدة التي تم تعديلها من قبل أعضاء اللجنة وذلك من خلال إعادة ضبط نصها على النحو التالي "يعاقب بالسجن المؤقت من 20 إلى 30 سنة كل من يقوم بتسريب معلومات أو وثائق سرية تتعلق بالأمن الوطني أو الدفاع الوطني أو الاقتصاد الوطني عبر وسائل التواصل الاجتماعي قصد الإضرار بمصالح الدولة الجزائرية أو باستقرار مؤسساتها".
كما أدرجت اللجنة في تقريرها التكميلي تعديلا على نص المادة 87 مكرر 1 يقضي بـ"توضيح الأشخاص والكيانات الإرهابية التي تدرج في القائمة الوطنية للإرهاب، فضلا عن تعريف مصطلح الكيان بغرض التطابق مع الالتزامات الدولية للجزائر من خلال إعادة صياغة المادة التي صيغت على الشكل التالي: "تنشأ قائمة وطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية التي ترتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في القانون والمتعلقة بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب أفعال المشاركة في تمويل أو تنظيم أو تسهيل أو تحضير أو تنفيذ جرائم إرهابية أو تقديم الدعم لها مهما كانت طبيعته"، كما يقصد بالكيان في مفهوم المادة الجديدة كل جمعية أو جماعة أو منظمة مهما يكن شكلها أو تسميتها".
وشددت المادة المعدلة على أنه "لا يسجل أي شخص أو كيان في القائمة المذكورة إلا إذا كان محل تحريات أولية أو متابعة جزائية لوجود دلائل قوية ومتوافقة، وينشر قرار التسجيل في القائمة الوطنية في الجريدة الرسمية ويعد هذا النشر بمثابة تبليغ للمعنيين الذين يحق لهم تقديم طلب إلى اللجنة لشطبهم من القائمة الوطنية في أجل 30 يوما من نشر التسجيل"
ويعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وبغرامة مالية في حق كل من يقوم بتمكين الأشخاص المسجلين في قوائم الأشخاص والكيانات الإرهابية من موارد مالية أو اقتصادية.
بالمقابل، رفضت اللجنة تبني مقترح يقضي بإلغاء المادة 96 على اعتبار أن هذه المادة "أساسية ومرتبطة بأمن الدولة في إطار محاربة الإرهاب"، غير أن اللجنة أدخلت تعديلا على هذه المادة يقضي بـ"تخفيض الحد الأدنى لعقوبة الحبس من 2 إلى سنة واحدة وتخفيض الغرامة المالية".
وتصاغ المادة على الشكل التالي: "يعاقب بالحبس من 1 إلى 5 سنوات وبغرامة مالية كل من يوزع أو يضع للبيع أو يعرض لأنظار الجمهور أو يحوز يقصد التوزيع أو البيع أو بعرض الدعاية منشورات أو نشرات أو أوراقا أو فيديوهات أو تسجيلات صوتية من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية".
المصدر: صحيفة "الشروق"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار الجزائر الإرهاب السلطة القضائية الفساد جرائم القائمة الوطنیة فی القائمة الوطنی أو
إقرأ أيضاً:
فيديوهات مفبركة لجني المال.. «سيدة الكلاب» تواجه الحبس وغرامة 5 آلاف جنيه
أثارت واقعة فبركة فيديو رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر خلاله سيدة ترتدى ملابس بها آثار دماء مدعيةً قيام بعض الأشخاص بالتعدى عليها بسلاح أبيض محدثين إصابتها، وذلك لقيامها بمنعهم من التعدى على بعض الكلاب الضالة بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية وقيام سيدة أخرى بتصويرها وتوجيه النصح لها بالتوجه للمستشفى للعلاج.
بالفحص تبين عدم صحة الواقعة وأمكن تحديد وضبط السيدتين المشار إليهما، وبمواجهتهما إعترفتا بإختلاق الواقعة.
وبإجراء التحريات ، تبين قيامهما بذلك للنصب على المواطنين والجمعيات المعنية بالحيوان من خلال كسب تعاطفهم للتبرع لها بدعوى المساعدة فى علاج وإيواء الكلاب الضالة وكذا تحقيق أرباح مادية من نسب المشاهدة العالية.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبةنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
و نصت المادة 80 (د) على أنه: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد”.
عقوبة النصب على المواطنينوفقًا للمادة 339 من قانون العقوبات المصري، يتم تشديد العقوبة على المتهمين بالنصب في حالة تكرار ارتكاب الجريمة خلال فترة خمس سنوات.
ويُعاقب المتهم بالسجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات، وقد يتم تغريمه بمبلغ لا يقل عن 5000 جنيه مصري.