"اليوم" تنشر نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
علمت صحيفة "اليوم" بصدور الموافقة على نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، الذي وافق عليه مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، ويخصص للحماية برنامجًا ضمن ميزانية النيابة العامة، ويصرف منه وفق الأوامر والقرارات وإجراءات الميزانية العامة للدولة.
وشدد النظام على ألا يقبل المبلغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية في البرنامج ما لم يبن القبول على طلب مسبب من أي منهم بتوفير الحماية، أو توصية من الجهة الرقابية أو من جهة الضبط أو من جهة الاستدلال أو من جهة التحقيق أو المحكمة بناءً على المعلومات المتوافرة حول مسوغات توفير الحماية.
أخبار متعلقة قبل انتهاء المهلة.. أسقط مركبتك عبر "أبشر" دون غرامات إنذار أحمر.. "الأرصاد" يحذر من طقس الشرقية والحدود الشماليةوتكفل النظام بحماية المشمولين بالبرنامج من الإصابات الجسدية والصحية وضمان السلامة والتكيف الاجتماعي طوال فترة الحماية، مع مراعاة حقوقهم وحرياتهم وعدم تقيدها إلا بالقيود الضرورية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } النظام تكفل بحماية المشمولين بالبرنامج من الإصابات الجسدية والصحية وضمان السلامة - مشاع إبداعيحماية أمنيةيتمتع الشخص المشمول بالبرنامج بالحماية الأمنية، وإخفاء بياناته الشخصية وكل ما يدل على هويته، طوال فترة الحماية، وينقل من مكان عمله مؤقتًا أو دائمًا وفقًا لما يقتضيه الأمر، أو مساعدته في الحصول على عمل بديل لعمله.
ويحصل الشخص المشمول بالحماية على الإرشاد القانوني والاجتماعي والنفسي خلال فترة حمايته، مع منحه وسائل للإبلاغ الفوري عن أي خطر يهدده أو يهدد أحد من أقاربه وثيقي الصلة به، وتغيير أرقام هواتفه، ومحل إقامته، مؤقتًا أو دائمًا داخل المملكة.
ويكفل نظام الحماية للمشمول به، اتخاذ إجراءات تضمن سلامة تنقله، بما في ذلك توفير مرافقة أمنية له، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للإدلاء بالمعلومات فيما يخص الجريمة محل الحماية باستخدام الوسائط الإلكترونية، مع تغيير صوته وإخفاء ملامح وجهه، وحماية مسكنه، ومساعدته ماليًّا في حال تسبب شموله بالحماية في تعطيل قدرته على الاكتساب.
النائب العام: نظام حماية المبلغين يؤسس مرحلة جديدة في الحماية العدلية الرفيعة للمتصلين بالإجراءات القضائية#اليوم | @ppgovsa
للمزيد: https://t.co/KZhpA4JErT pic.twitter.com/47RN3zDh9U— صحيفة اليوم (@alyaum) February 13, 2024
وحظر النظام على أي شخص الكشف بشكل مباشر أو غير مباشر شخصية المبلغ أو هويته أو محل مسكنه أو أقاربه، وعن كل ما من شأنه إلحاق الضرر به.
وأتاحت إقامة الدعوى الجنائية ضد المبلغ إذا ثبت أن البلاغ كيدي، أو إذا ثبت أن شهادة الشاهد زور، أو إذا ثبت أن الخبرة التي قدمها الخبير كذب أو تضمنت إهمالًا جسيمًا.
وأكدت أنه لا يؤثر عدم ثبوت الإدانة على مقدم البلاغ أو الشهادة أو الخبرة ضده، على الحماية المشمولة له، مادام قدّم البلاغ بحسن نيّة وبناءً على أسباب جديّة تبعث على الاعتقاد بوقوع الجريمة.
ويحظر النظام أيضًأ اتخاذ أي إجراءات وظيفية ضد المشمول بالحماية إذا كانت تتعلق بالأسباب التي قررت الحماية من أجلها، مثل إنهاء العلاقة الوظيفية، أو أي قرار يغير من مركزه القانوني أو الإداري ويترتب عليه الإنقاص من حقوقه أو حرمانه منها أو تشويه مكانته أو سمعته، أو أي إجراء وظيفي تعسفي أو دعوى أو عقوبة تأديبية.
ونصت المادة 23 على إعادة قيمة جميع النفقات التي دفعت لتوفير الحماية، إذا ثبت أن البلاغ كان كيديًا أو أن الشهادة كانت زوراً أو أن الخبرة التي قدمت كانت كذباً أو تضمنت إهمالاً جسيماً.
من بينها الموافقة على تنظيم الهيئة السعودية للسياحة ونظام حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا.. #خادم_الحرمين_الشريفين يرأس جلسة #مجلس_الوزراء.. إليكم أبرز القرارات
للمزيد | https://t.co/2lHmg3zuiE#اليوم pic.twitter.com/dWbMsrMJTH— صحيفة اليوم (@alyaum) February 13, 2024عقوبات وقائيةوأقرت المادة 24 معاقبة المخالف بالسجن مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ لكل تعمد الكشف بشكل مباشر أو غير مباشر - عن كل ما من شأنه إلحاق الضرر بالمشمول من بالحماية.
ويعاقب بالسجن - وفقا لنص المادة 25 - مدة لا تتجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استعمل القوة أو العنف تجاه المشمول بالحماية بعد قوله الحقيقة أو كشفها، أو لحمله على الامتناع عن قولها أو كشفها.
وأقرت المادة 26 بالمعاقبة بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين، وبغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من هدد المشمول بالحماية أو ابتزه أو قدم له عطية أو منفعة أو ميزة أو وعده بها لحمله على الامتناع عن قول الحقيقة، أو كشفها.
وتُطبق عقوبة السجن مدة لا تتجاوز سنة، وغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من أعاق تقديم الحماية للمشمول بالحماية أو امتنع عن تقديمها إذا كان النظام يلزمه بذلك.
وتوقع عقوبة السجن مدة لا تتجاوز 6 أشهر وغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من اتخذ ضد المشمول بالحماية أياً من الإجراءات الوظيفية المنصوص عليها.
كما يعاقب من حرض غيره على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها أو اتفق مع الغير أو ساعده عليها بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة في المادة 24، وبما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة.
وأكد النظام أنه لا تقل العقوبات المحكوم بها عن نصف حدها الأعلى المقرر في النظام، وذلك حال ارتكبت الجريمة من خلال عصابة منظمة، أو حالة العود، ويعد عائدًا كل من حكم بإدانته في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام خلال 5 سنوات من تاريخ صدور حكم نهائي واجب النفاذ بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام في حقه.
وتضمَّنت الضوابط إنشاء برنامج خاص في النيابة العامة يُسمَّى «برنامج حماية المبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا».
ويتمتع الشخص المشمول بالحماية الأمنية بإخفاء بياناته الشخصية، وكل ما يدل على هويته طوال فترة الحماية، ونقله من مكان عمله - مؤقتًا أو دائمًا - بالتنسيق مع جهة عمله، ومساعدته في الحصول على عمل بديل لعمله، إنْ اقتضى الأمر، وتقديم الإرشاد القانوني والنفسي والاجتماعي، ومنحه وسائل للإبلاغ الفوري عن أي خطر يهدده، وتغيير محل إقامته مؤقتًا أو دائمًا، وتوفير بدائل مناسبة، بما في ذلك نقله إلى منطقة أو مدينة أُخْرى داخل المملكة بحسب الأحوال.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام نظام حماية المبلغين النيابة العامة مجلس الوزراء والشهود والخبراء والضحایا المنصوص علیها لا تزید على نظام حمایة ألف ریال
إقرأ أيضاً:
شهود على مجزرة الكيماوي في دوما السورية يكشفون تهديدهم لإخفاء الحقيقة
كشف سوريون بمنطقة دوما في ريف دمشق، أنهم أُجبروا تحت التهديد على الإدلاء بشهادات منافية للحقيقة بشأن الهجمات الكيميائية التي شنها نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، على المدنيين قبل نحو 5 سنوات.
وكان النظام السوري انضم إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في 13 سبتمبر/ أيلول 2013 وفي الشهر نفسه تبنى مجلس الأمن الدولي القرار 2118 الخاص بأسلحة سوريا الكيميائية.
وجاء القرار بعد شهر من هجوم نفذه النظام السوري على الغوطة الشرقية بالعاصمة دمشق مستخدما الأسلحة الكيميائية، ما أسفر عن مقتل 1400 مدني.
وشن النظام هجوما كيميائيا ثانيا في نيسان/ أبريل 2018 أثناء حصاره مدينة دوما بالغوطة الشرقية التي تعرضت لأبشع أشكال القمع.
وقال الطبيب ممتاز الحاميش إنه تعرض لضغوط شديدة، من مخابرات النظام المخلوع لتغيير إفادته حول الأسلحة الكيميائية.
وذكر أن عناصر النظام تواصلوا معه هاتفيا أثناء مغادرة "الحافلات الخضراء" التي أجلت المدنيين من الغوطة الشرقية إلى الشمال السوري، وهددوه بإيذاء أسرته التي كانت في دمشق وأمروه بعدم ركوب الحافلات.
وأوضح الحاميش أن المقابلات التي أجراها مع وسائل إعلام النظام المخلوع والإعلام الروسي عدلت عبر المونتاج لتبدو وكأنه ينكر استخدام الأسلحة الكيميائية.
وأضاف: "عندما ذهبنا للإدلاء بشهاداتنا أمام المحققين القادمين من الأمم المتحدة، وضع عناصر نظام الأسد أجهزة تنصت في جيوبنا".
وانتقد الطبيب تجاهل المجازر المرتكبة في الغوطة الشرقية، واقتصار تحرك المجتمع الدولي على استخدام الأسلحة الكيميائية.
أما أبو علي الذي فقد أولاده الأربعة وزوجته في الهجوم الكيميائي في دوما، فقال إن جميع من كانوا بالمنزل آنذاك تواجدوا في الملجأ أثناء القصف بالأسلحة الكيمائية.
وذكر أبو علي أنه عندما عاد إلى المنزل توقف فجأة عن التنفس وشعر بالغثيان، وأنه رأى أشخاصا يخرجون من الملجأ يموتون بصورة رهيبة أمام الباب، وأنه فقد وعيه أيضا بعد تلك اللحظة.
وأوضح أنه اضطر إلى تغيير تصريحه والقول للصحافة الروسية والسورية إن أسرته "ماتت بالقصف لا بالأسلحة الكيمائية" بسبب الضغط الشديد عليه من رجال النظام المخلوع.
ولفت إلى أن نظام الأسد اعتقله في سجون مختلفة لمدة 18 شهرا تقريبا.
من جانبه، قال أكرم كيليس من سكان دوما، إنه أصيب بالإغماء أمام منزله بعد تعرضه للأسلحة الكيماوية في الهجوم، وإن الطواقم الطبية عالجته بأجهزة قياس التنفس لعدم توفر الكهرباء.
وأوضح كيليس أن نظام الأسد بعد سيطرته على المنطقة، استخدم آلات الحفر لإخراج جثث المدنيين الذين قتلوا بسبب الأسلحة الكيميائية ونقلها لمكان آخر.
وذكر أن المراقبين الدوليين حين جاؤوا إلى المنطقة، ضللهم نظام الأسد بإنكار وجود قتلى بالأسلحة الكيميائية في المنطقة.