طلب إحاطة بشأن استمرار حوادث النقل الثقيل
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
توجهت حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزيري النقل والتنمية المحلية، بشأن استمرار حوادث النقل الثقيل في مختلف المحافظات.
وقالت النائبة، يوميًا نشهد وقائع لحوادث على الطرق طرفها الرئيسي مركبات النقل الثقيل، تحصد ورائها أرواح العديد من المواطنين وتخلف مصابين، نتيجة رعونة سائقي النقل الثقيل و مخالفتهم للوائح والتعليمات المرورية.
وأشارت إلى أن القانون رقم 66 لسنة 1974 المعدل بقانون المرور فى 27 ديسمبر عام 2021، حظر استيراد أو تسيير أو الترخيص بمقطورة يجرها جرار أو سيارة بعد نفاذ حظر تسييرها، و عاقبت المادة القانونية، على تسيير مقطورات بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم بمصادرة المقطورة وما يجرها.
وأردفت، كما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قراراً بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 2008، بتعديل قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، بحيث يحظر تسيير المقطورات بعد أول أغسطس ٢٠١٥.
وواصلت، بالرغم من ما تقوله المؤشرات والاحصائيات، بأن ترتيب مصر فى كفاءة الطرق قفز إلى المركز 53 عالميا، ومن المتوقع أن تصل مصر إلى المركز 30 بعد اكتمال شبكة الطرق وتطبيق قانون المرور الجديد، إلا أن الحوادث فى مصر ونزيف الأسفلت يومياً مازال مستمرا.
وتابعت، يمثل النقل الثقيل كمتهم نسبة لا تقل عن ٤٠ إلى ٦٠٪، متسائلة:"أين تطبيق القانون والقرارات من هذه المخالفات التي تصل لحد الجرائم، ومن المسئول عن عدم التنفيذ والإهمال؟! الذي يقتل بسببه العشرات يوميا والمئات سنويًا.
وشددت على أهمية تطبيق القانون بحسم، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع سير النقل الثقيل فى غير مواعيده، وحظر المقطورات، واقتراح طرق بديلة لسير المركبات الثقيلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طلب احاطة حوادث النقل الثقيل الطرق الرئيس عبدالفتاح السيسي النقل الثقیل
إقرأ أيضاً:
حالة قانونية.. هل يجوز الاستئناف على حكم الخلع؟
نظم القانون المصرى الأحكام الصادرة بالخلع، وأوضح إمكانية التقدم باستئناف على أحكام الخلع، أو تقديم التماس عليه بحكم أول درجة، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون تلك القضية.
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنها لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات، إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000.
وأن هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها، ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص ويتعين إعمال النص الخاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 222 على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.