صدى البلد:
2025-02-07@13:26:17 GMT

طلب إحاطة بشأن استمرار حوادث النقل الثقيل

تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT

توجهت حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزيري النقل والتنمية المحلية، بشأن استمرار حوادث النقل الثقيل في مختلف المحافظات.

وقالت النائبة، يوميًا نشهد وقائع لحوادث على الطرق طرفها الرئيسي مركبات النقل الثقيل، تحصد ورائها أرواح العديد من المواطنين وتخلف مصابين، نتيجة رعونة سائقي النقل الثقيل و مخالفتهم للوائح والتعليمات المرورية.

وأشارت إلى أن القانون رقم 66 لسنة 1974 المعدل بقانون المرور فى 27 ديسمبر عام 2021، حظر استيراد أو تسيير أو الترخيص بمقطورة يجرها جرار أو سيارة بعد نفاذ حظر تسييرها، و عاقبت المادة القانونية، على تسيير مقطورات بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم بمصادرة المقطورة وما يجرها.

وأردفت، كما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قراراً بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 2008، بتعديل قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، بحيث يحظر تسيير المقطورات بعد أول أغسطس ٢٠١٥.

وواصلت، بالرغم من ما تقوله المؤشرات والاحصائيات، بأن ترتيب مصر فى كفاءة الطرق قفز إلى المركز 53 عالميا، ومن المتوقع أن تصل مصر إلى المركز 30 بعد اكتمال شبكة الطرق وتطبيق قانون المرور الجديد، إلا أن الحوادث فى مصر ونزيف الأسفلت يومياً مازال مستمرا.

وتابعت، يمثل النقل الثقيل كمتهم نسبة لا تقل عن ٤٠ إلى ٦٠٪،  متسائلة:"أين تطبيق القانون والقرارات من هذه المخالفات التي تصل لحد الجرائم، ومن المسئول عن عدم التنفيذ والإهمال؟! الذي يقتل بسببه العشرات يوميا والمئات سنويًا.

وشددت على أهمية تطبيق القانون بحسم، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع سير النقل الثقيل فى غير مواعيده، وحظر المقطورات، واقتراح طرق بديلة لسير المركبات الثقيلة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: طلب احاطة حوادث النقل الثقيل الطرق الرئيس عبدالفتاح السيسي النقل الثقیل

إقرأ أيضاً:

هل عدم إثبات الإيجار بعقد وبالكتابة يبطل العلاقة بين الطرفين .. النقض تجيب

أوضحت محكمة النقض في أحد الأحكام التي صدرت عنها كيفية إثبات عقد الإيجار بين المؤجر والمستأجر وهل عدم وجود عقد يلغي العلاقة الإيجارية بين الطرفين. 

قالت المحكمة في حيثيات أحد الأحكام الصادرة  أنه صت المادة (16) بفقرتيها من القانون رقم 52 لسنة 1969 المعدلة بالمادة (24) من القانون رقم 49 لسنة 1977 والتي أبقي القانون رقم 136 لسنة 1981 عليها فكانت هذه الماده تلزم المؤجر بإثبات عقد الايجار كتابة، وكذلك تسجيله في الشهر العقارى وكانت نفس المادة تسمح للمستأجر في حالة فقده لعقد الايجار أن يقوم بإثباته بكافة طرق الاثبات عكس المؤجر الذي كان يعاني الآمرين في حالة فقده للعقد فكان يترك الأمر لتقدير المحكمة في قبول الدعوي شكلا من عدمه لعدم نص المشرع علي ذلك صراحة مثلما فعل مع المستأجر. 

كما أن المحكمة أوضحت أن العقد يكفى التراضى لانعقاده فالعقد قد نشأ ويكون صحيحا حتى ولو لم يكن مكتوبا فالكتابة هنا فقط شرط للإثبات يخضع القواعد العامة فى قانون الاثبات الصادر بالقانون 25 لسنة 1968 - وعلى ذلك - وطالما أن القانون فى مادته محل الطعن لم يحرم المؤجر من سماع الدعوى أو يعلق شرط قبولها على الكتابة ولكن جعل الشرط للكتابة فقط للإثبات وليس لتكوين العقد فقد نجا النص من حمأة المخالفة الدستورية لأحكام الدستور طالما كان النص تنظيما لإثبات العقد مع حفظ حق المؤجر فى إثبات العلاقة الإيجارية وفق القواعد العامة المنصوص عليها فى قانون الإثبات كما اكدت المحكمة أنه يمكن للمؤجر بجواز إثبات عقد الإيجار بكافة طرق الإثبات، وأصبح يتساوي مع المستأجر في ذلك في طرق إثبات عقده بعد أن كان مقتصرا على المستأجر فقط.

مقالات مشابهة

  • هل عدم إثبات الإيجار بعقد وبالكتابة يبطل العلاقة بين الطرفين .. النقض تجيب
  • الحكم بدعوى بطلان القواعد والضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية.. غدًا
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر.. غدًا
  • «النواب» يستأنف مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل
  • مجلس النواب يمنح وزارة الصحة صلاحية التحكم في تعويضات حوادث الشغل بدلا عن وزارة التشغيل
  • محمد بن راشد يصدر قانوناً تنظيم شعار إمارة دبي وحكومة دبي
  • محمد بن راشد يُصدر قانوناً بشأن تنظيم شعار إمارة دبي وحُكومة دبي
  • طلب إحاطة بشأن أزمة تحديد سعر ضمان توريد القطن
  • طلب إحاطة في النواب بشأن أزمة تحديد سعر ضمان توريد القطن
  • حكم لا يجوز الاستئناف عليه.. تعرف على التفاصيل