القومي لذوي الإعاقة: مبادرة «أسرتي قوتي» تهدف لدعم ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أكدت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الدكتورة إيمان كريم، أن مبادرة (أسرتي قوتي) تهدف لدعم أشخاص ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع وتوعية أسرهم بالحقوق والقوانين والخدمات التي تقدمها الدولة لأبنائهم.
وقالت الدكتورة إيمان كريم - في مداخلة هاتفية لبرنامج (8 الصبح) المذاع على قناة (DMC) - "إن سبب اختيار اسم المبادرة (أسرتي قوتي) يعود إلى أن الأسرة هي مصدر القوة والأمان لأشخاص ذوي الهمم، فكان لابد من توعية الأسر أولا للتعرف على طرق التعامل مع شخص من ذوي الهمم وكيفية تمكينه في المجتمع، فالتوعية لا تقتصر على الأب والأم فقط، بل كل الأفراد".
وأضافت "نحن ننتشر في كافة محافظات الجمهورية سواء في القاهرة أو الإسكندرية والبحيرة والشرقية ودمياط وقنا وأسيوط وبني سويف وسوهاج، ونقوم بعمل دورات تدريبية لهم لتوعيتهم بكيفية التعامل مع المجتمع والخدمات التي تقدمها لهم الدولة في مجال التعليم والصحة"، مؤكدة استمرار هذه المبادرة حتى العام القادم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسرتي قوتي القومي لذوي الإعاقة دورات تدريبية ذوي الهمم ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
«النواب» يقر حق قيد العمالة لذوي الإعاقة والأقزام في قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب في جلسته البرلمانية المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على المواد المنظمة لحقوق العمال من ذوي الإعاقة والأقزام في مشروع قانون العمل الجديد.
ووافق المجلس على المادة 37 وأصلها 36 وتنص على: تلتزم المنشآت المشار إليها في المادة (35) من هذا القانون بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد أسماء الأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام الحاصلين على شهادات التأهيل أو بطـــاقـــة إثبــات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بحسب الأحوال، الذين أُلحقوا بالعمل لديها، يشتمل على البيانات الواردة في شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بحسب الأحوال، ويجب تقديم هذا السجل إلى الجهة الإدارية المختصة كلما طلب منها ذلك.
ويجب إخطار تلك الجهة ببيان يتضمن العدد الإجمالي للعاملين، وعدد الوظائف التي يشغلها الأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، والأجر الذي يتقاضاه كل منهم، وذلك وفقا للنموذج والموعد اللذين يصدر بتحديدهما قرار من الوزير المختص.
و وافق المجلس على نص المادة 38 وأصلها 37 من مشروع قانون العمل الجدي وتنص على: تلتزم جميع المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بموافاة الوزارة المختصة ورقيا أو الكترونيا بالبيانات أو المعلومات اللازمة لإنشاء أو تحديث قواعد بيانات العمالة، ونظام معلومات سوق العمل خلال ثلاثين يوما من تاريخ طلبها.
كما يجب على أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم بذل العناية الواجبة للتعاون مع الجهة الإدارية المختصة لاستيفاء استمارات جمع البيانات أو المعلومات ورقياً أو الكترونياً.
وعلى الوزارة المختصة القيام بجمع البيانات اللازمة عن سوق العمل وإجراء الدراسات والأبحاث الميدانية منفردة أو بالتنسيق مع الجهات المختصة، وعليها أن تصدر تقارير دورية قطاعية أو جغرافية عن احتياجات سوق العمل الحالي والمستقبلي من المهن والمهارات، ورصد أية تغيرات تطرأ عليه.