سواليف:
2024-09-30@16:05:54 GMT

جمعية المستهلك تتحقق من إعلان ترويجي لمركز فحص مركبات

تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT

#سواليف

اعلن الناطق الإعلامي للجمعية الوطنية لحماية #المستهلك الدكتور حسين العموش، بأن الجمعية تجري #تحقيقات بشأن إعلان ترويجي تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي يزعم أن #مركز #فحص_سيارات اكتشف أن 27 سيارة كهربائية مستعملة تم إعادة عداداتها إلى الصفر.

وأشار العموش إلى أنه تم مطالبة الشركة بالكشف عن تفاصيل السيارات المعنية لتحديد ما إذا كان الأمر يشكل جريمة يجب إحالتها إلى النيابة العامة.

مقالات ذات صلة مهم من المواصفات حول اسطوانة الغاز 2024/02/25

ولفت إلى أن الجمعية تواصلت مع إدارة الشركة ومحاميها لطلب رد رسمي، لكنهم رفضوا الإفصاح عن أية معلومات بدعوى أن هيئة مستثمري المناطق الحرة رفعت قضية على المركز ولا يجوز تزويد الجمعية باي معلومات بحجة ان الموضوع قيد النظر القضائي.

وأضاف ان الجمعية تواصلت مع الهيئة وطلبت منها تفاصيل ما جرى وفق ادعاءات شركة الفحص وسبب رفع قضية على شركة الفحص، إلا أن الهيئة افادت بانها لم ترفع اية قضية -حتى حينه- بل وجهت انذارا عدليا للشركة تطلب فيه اثبات إعلانها، لكن مركز الفحص امتنع عن تزويدها بذلك.

ونبه العموش إلى انه لوحظ أن #الإعلان_الترويجي المذكور قد تم إزالته، وعندما سعت الجمعية لمعرفة السبب، لم يقدم مركز الفحص تفسيرًا مقنعا .

وأكد العموش على ضرورة تحديد تعليمات ومعايير واضحة لشركات فحص السيارات لحماية المستهلكين من التضليل.

ودعا العموش السلطات المختصة لمتابعة الإعلانات المضللة التي تهدف إلى تحقيق الأرباح على حساب المستهلكين، مشيرًا إلى أن هذه الإعلانات يجب أن تعامل كشهادة الزور، مستحقة الإحالة للقضاء.

وطالب مرة أخرى بأن تكشف شركة الفحص عن المعلومات الصحيحة إن وجدت، مؤكدًا أن الصمت عن جريمة يعتبر جريمة في حد ذاته.

وأكد العموش أنه في حالة تقاعست الشركة عن الكشف عن ما ادعت، يجب التعامل مع الوضع كإعلان مضلل يستلزم المساءلة القانونية للشركة وأي تجار أو صناع يمارسون التضليل بهدف الربح المادي على حساب المستهلك.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف المستهلك تحقيقات مركز فحص سيارات الإعلان الترويجي

إقرأ أيضاً:

5 حالات لا يسمح فيها قانون حماية المستهلك بإعادة السلعة واسترداد سعرها بعد شرائها

القانون رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨، المتعلق بحماية المستهلك، أكد أن للمستهلك حق استبدال أو إعادة السلعة، ولكنه في حالات معينة لا يُسمح فيها بإعادة السلعة واسترداد قيمتها، حيث جاء في المادة ١٧ من القانون أن للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها واسترداد قيمتها المالية خلال أربعة عشر يومًا من تاريخ استلامها، دون الحاجة لإبداء أي أسباب أو دفع أي تكاليف إضافية.


وذلك مع مراعاة أي ضمانات أو شروط قانونية أو تعاقدية أفضل للمستهلك، كما يحق للجهاز تحديد فترات أقصر تبعًا لطبيعة بعض السلع.

 

واستثناءً من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة في الأحوال الآتية:

 

١ - إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها عند التعاقد.


٢ - إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.


٣ - إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التي كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.


٤ - إذا كانت من السلع التي تصنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لهذه المواصفات.


٥ - الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.


ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة حالات أخرى.

مقالات مشابهة

  • 5 حالات لا يسمح فيها قانون حماية المستهلك بإعادة السلعة واسترداد سعرها بعد شرائها
  • ضبط مركبات معدّة لتهريب الوقود في منفذ رأس اجدير
  • الشركة المسئولة تكشف نبأ إقالة مختار مديوني مطار الجزائر عبر بيان رسمي
  • "حماية المستهلك" تسلط الضوء على "الممارسات الاستهلاكية الصحيحة"
  • الصوفي يضع حجر الأساس لمركز الإسعاف الطبي بجمعية الهلال الأحمر في حجة
  • الرئيس السيسي يشهد تقدم مركبات مصنعة محليا بمعرفة وزارة الداخلية
  • أرواح الطوفان.. كتاب جديد لمركز الزيتونة يوثِّق للمقاومة في غزة
  • ازدياد حركة مركبات جيش الاحتلال على الطرق الحدودية مع لبنان
  • غدا.. محاكمة سعد الصغير بتهمه سب وقذف طليقته برلنتي
  • حالات لا يتم فيها استبدال السلع الغذائية بقانون حماية المستهلك (اعرفها)